سئل ابن عمر عن الوضوء بعد الغسل فقال : أي وضوء أفضل من الغسل ؟
وقال حذيفة رضي الله عنه : ما يكفي أحدكم أن يغسل من لدن قرنه إلى قدمه
حتى يتوضأ ؟
أي أنه يغتسل من رأسه إلى قَدَمِه ، فلا يحتاج إلى الوضوء .
فإذا اغتسل الرجل أو المرأة غـُـسلاً كاملاً بحيث يعم الماء جميع الجسد ، ونوى
في ذلك الغسل رفع الحدث ، أجزأه عن الوضوء .
ويسقط الترتيب بين الأعضاء .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - :
البدن في الغسل كالعضو الواحد لا يجب فيه ترتيب ، فلا يجب فيه موالاة أيضا .
وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أن مَن اغتسل من الجنابة
ونوى رفع الحدث الأكبر فإنه يجزئه عن الوضوء ، ولو لم ينوِ الوضوء ؛ لأن الحدث
الأصغر يندرج تحت الحدث الأكبر .
وبهذا القول قال الشيخ العثيمين رحمه الله .
والله تعالى أعلم .