لسؤال : لماذا لبس البنطال حرام تحت العباءة مع أني سمعت في خطبة أحد الشيوخ أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيما معناه بارك الله في المرأة المتسرولة، والسروال هو البنطال. فلو كان البنطال غير ظاهر أو رمز للزينة فأين الحرمة؟
أيضا ما الحكم إن كانت العباءة ساترة؟
االجواب : ليس المحرم أن تلبس المرأة السروال تحت العباءة، فهذا كان معروفًا ومنتشرًا ـ مع أن حديث "رحم الله المتسرولات من النساء" ضعيف الإسناد. ولكن الخوف من البنطلون الذي يلبس تحت الجلباب المفتوح من أمام، أو الذي يفصل تفصيلا، فيكون للبنطلون أثر في إظهار الرشاقة، وإبراز القوام الجميل، أو ينفتح مع المشي فيظهر لبسها للبنطلون وفي ذلك من استدعاء نظر الرجل ما فيه. ولو أن المحجبة فقهت معنى الحجاب، لما احتاجت إلى كثير من الأسئلة؛ فمعناه أن لا يكون في لباسها ولا مشيتها ما يستدعي النظر ويلفته، سواءً بسبب ظهور شيء من الجسد، أو ضيق في الثوب، أو خشية انكشاف جزء منه بسبب طبيعة خياطته، أو بسبب لونه الجذاب.
أما عن سؤال أن تكون العباءة ساترة، فلاريب أن لبس البنطلون يفصل جسد المرأة، والعباءة من فوقه لا تكون دائمًا فضفاضة بحيث يتلاشـى كل أثر للبنطلون في تفصيل جسدها، فذلك يختلف باختلاف العباءات، ولهذا فإني لا أفتي بجواز لبس البنطلون تحت العباءة، خشية التباس الأمر وانفتاح الباب.
والله أعلم.
افتى الشيخ حامد العلى
-هل يجوز للمرأة كشف يديها عند الحاجة؟ ولو كانت الإجابة بنعم فما هي هذه الحالات؟
2-هل هناك ألوان للحجاب الشرعي الكامل؟ أم أن هناك استثنائات ونرجوا التوضيح؟
3-الآن هناك برنامج اسمه "مجالس العلم" في قناة المجد الإسلامية، و هو لعلماء كبار يدرس علوم الحديث والتفسير والفقه فهل يمكن مشاهدته وهل تنصحون بهذا لمن لديه قناة المجد أم لا؟ وما ردكم علي من يقول: لا أقبل أي كلام من مشايخ المجد حتى ولو كانوا يسمعوا منهم في دروس و أشرطة؟
4-ما حكم نظر المرأة للرجال بدون شهوة؟
الاجابه للشيخ ابى اسحاق الحوينى حفظه الله
* يجوز كشف اليد إذا دعت إلى ذلك ضرورة بمعنى أنه لا يتم لها مرادها الواجب إلا بكشف اليد.
* اللون الأسود وما يقارب من الألوان هو المستحب بالنسبة للنساء وكل الألوان بعد ذلك جائزة إلا أن يكون اللون ملفتاً أو لامعاً أو شفافاً فهذا لا يجوز. وقد ثبت في البخاري أن امرأة ضربها زوجها فجاءت عائشةَ تشتكي، فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة -والنساء ينصر بعضهن بعضاً- والله يا رسول الله إنَّ جلدها أشد إخضراراً من خمارها فهذا يدلنا على أنها كانت تلبس خمارا أخضر.
* أما نظر المرأة للرجال فمحرم بالنص فإذا كان لابد أن تستفيد المرأة فلتعطي ظهرها للصورة ولتستفيد.
* أما النظر العام الذي لا يختص لرجل معين فهذا جائز لحديث عائشة في الصحيحين أنها كانت تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد. وأما غير ذلك فلا يجوز بثبوت النص بذلك كما في سورة النور.
--------------------
أيضا ما الحكم إن كانت العباءة ساترة؟
االجواب : ليس المحرم أن تلبس المرأة السروال تحت العباءة، فهذا كان معروفًا ومنتشرًا ـ مع أن حديث "رحم الله المتسرولات من النساء" ضعيف الإسناد. ولكن الخوف من البنطلون الذي يلبس تحت الجلباب المفتوح من أمام، أو الذي يفصل تفصيلا، فيكون للبنطلون أثر في إظهار الرشاقة، وإبراز القوام الجميل، أو ينفتح مع المشي فيظهر لبسها للبنطلون وفي ذلك من استدعاء نظر الرجل ما فيه. ولو أن المحجبة فقهت معنى الحجاب، لما احتاجت إلى كثير من الأسئلة؛ فمعناه أن لا يكون في لباسها ولا مشيتها ما يستدعي النظر ويلفته، سواءً بسبب ظهور شيء من الجسد، أو ضيق في الثوب، أو خشية انكشاف جزء منه بسبب طبيعة خياطته، أو بسبب لونه الجذاب.
أما عن سؤال أن تكون العباءة ساترة، فلاريب أن لبس البنطلون يفصل جسد المرأة، والعباءة من فوقه لا تكون دائمًا فضفاضة بحيث يتلاشـى كل أثر للبنطلون في تفصيل جسدها، فذلك يختلف باختلاف العباءات، ولهذا فإني لا أفتي بجواز لبس البنطلون تحت العباءة، خشية التباس الأمر وانفتاح الباب.
والله أعلم.
افتى الشيخ حامد العلى
-هل يجوز للمرأة كشف يديها عند الحاجة؟ ولو كانت الإجابة بنعم فما هي هذه الحالات؟
2-هل هناك ألوان للحجاب الشرعي الكامل؟ أم أن هناك استثنائات ونرجوا التوضيح؟
3-الآن هناك برنامج اسمه "مجالس العلم" في قناة المجد الإسلامية، و هو لعلماء كبار يدرس علوم الحديث والتفسير والفقه فهل يمكن مشاهدته وهل تنصحون بهذا لمن لديه قناة المجد أم لا؟ وما ردكم علي من يقول: لا أقبل أي كلام من مشايخ المجد حتى ولو كانوا يسمعوا منهم في دروس و أشرطة؟
4-ما حكم نظر المرأة للرجال بدون شهوة؟
الاجابه للشيخ ابى اسحاق الحوينى حفظه الله
* يجوز كشف اليد إذا دعت إلى ذلك ضرورة بمعنى أنه لا يتم لها مرادها الواجب إلا بكشف اليد.
* اللون الأسود وما يقارب من الألوان هو المستحب بالنسبة للنساء وكل الألوان بعد ذلك جائزة إلا أن يكون اللون ملفتاً أو لامعاً أو شفافاً فهذا لا يجوز. وقد ثبت في البخاري أن امرأة ضربها زوجها فجاءت عائشةَ تشتكي، فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة -والنساء ينصر بعضهن بعضاً- والله يا رسول الله إنَّ جلدها أشد إخضراراً من خمارها فهذا يدلنا على أنها كانت تلبس خمارا أخضر.
* أما نظر المرأة للرجال فمحرم بالنص فإذا كان لابد أن تستفيد المرأة فلتعطي ظهرها للصورة ولتستفيد.
* أما النظر العام الذي لا يختص لرجل معين فهذا جائز لحديث عائشة في الصحيحين أنها كانت تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد. وأما غير ذلك فلا يجوز بثبوت النص بذلك كما في سورة النور.
--------------------