من طرف المدير العام 23/5/2008, 11:01 pm
أحكام المسح على الخفين والجوارب
إن ديننا دين يسر لا دين مشقة وحرج , يضع لكل حالة ما يناسبها من الأحكام مما به تتحقق المصلحة وتنتفي المشقة , ومن ذلك ما شرعه الله في حالة الوضوء , إذا كان على شيء من أعضاء المتوضئ حائل يشق نزعه ويحتاج إلى بقائه : إما لوقاية الرجلين كالخفين والجوربين ونحوهما , أو لوقاية الرأس كالعمامة , وإما لوقاية جرح ونحوه كالجبيرة ونحوها ; فإن الشارع رخص للمتوضئ أن يمسح على هذه الحوائل , ويكتفي بذلك عن نزعها وغسل ما تحتها ; تخفيفا منه سبحانه وتعالى على عباده , ودفعا للحرج عنهم .
المسح على الخفين ثابت بالأحاديث الصحيحة المستفيضة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم
• قال الحسن : { حدثني سبعون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين }
• وقال النووي : { روى المسح على الخفين خلائق لا يحصون من الصحابة }
• وقال الإمام أحمد : { ليس في نفسي من المسح شيء , فيه أربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم }
• وقال ابن المبارك وغيره : { ليس في المسح على الخفين بين الصحابة اختلاف , هو جائز }
حكم المسح على الخفين والجوارب ونحوهما :
نقل ابن المنذر وغيره إجماع العلماء على جوازه , واتفق عليه أهل السنة والجماعة ; بخلاف المبتدعة الذين لا يرون جوازه . وحكم المسح على الخفين : أنه رخصة , فعله أفضل من نزع الخفين وغسل الرجلين ; أخذا برخصة الله عز وجل , واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم , ومخالفة للمبتدعة , والمسح يرفع الحدث عما تحت الممسوح , وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلف ضد حاله التي عليها قدره , بل إن كانتا في الخفين ; مسح على الخفين , وإن كانتا مكشوفتين ; غسل القدمين ; فلا يشرع لبس الخف ليمسح عليه .
مدة المسح على الخفين والجوارب :
• ومدة المسح على الخفين بالنسبة للمقيم ومن سفره لا يبيح له القصر يوم وليلة , وبالنسبة لمسافر سفرا يبيح له القصر ثلاثة أيام بلياليها ; رواه مسلم ; أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن , وللمقيم يوم وليلة }
وابتداء المدة في الحالتين يكون من الحدث بعد اللبس ; لأن الحدث هو الموجب للوضوء , ولأن جواز المسح يبتدئ من الحدث , فيكون ابتداء المدة من أول جواز المسح , ومن العلماء من يرى أن ابتداء المدة يكون من المسح بعد الحدث .
شروط المسح على الخفين ونحوهما :
• 1- يشترط للمسح على الخفين وما يقوم مقامهما من الجوارب ونحوها أن يكون الإنسان حال لبسهما على طهارة من الحدث ; لما في " الصحيحين " وغيرهما ; أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أراد نزع خفيه وهو يتوضأ : { دعهما ; فإني أدخلتهما طاهرتين } وحديث : { أمرنا أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر } وهذا واضح الدلالة على اشتراط الطهارة عند اللبس للخفين , فلو كان حال لبسهما محدثا ; لم يجز المسح عليهما .
• 2- ويشترط أن يكون الخف ونحوه مباحا , فإن كان مغصوبا أو حريرا بالنسبة للرجل ; لم يجز المسح عليه ; لأن المحرم لا تستباح به الرخصة .
• 3- ويشترط أن يكون الخف ونحوه ساترا للرجل ; فلا يمسح عليه إذا لم يكن ضافيا مغطيا لما يجب غسله ; بأن كان نازلا عن الكعب أو كان ضافيا لكنه لا يستر الرجل ; لصفائه أو خفته ; كجورب غير صفيق ; فلا يمسح على ذلك كله ; لعدم ستره .
• ويمسح على ما يقوم مقام الخفين ; فيجوز المسح على الجورب الصفيق الذي يستر الرجل من صوف أو غيره , لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين , رواه أحمد وغيره وصححه الترمذي , ويستمر المسح عليه إلى تمام المدة ; دون ما يلبس فوقه من خف أو نعل ونحوه , ولا تأثير لتكرار خلعه ولبسه إذا كان قد بدأ المسح على الجورب .
محل المسح على الخفين والجوارب :
يمسح ظاهر الخف والجورب ,. وصفة المسح على الخفين أن يضع أصابع يديه مبلولتين بالماء على أصابع رجليه ثم يمرهما إلى ساقه , يمسح الرجل اليمنى باليد اليمنى , والرجل اليسرى باليد اليسرى , ويفرج أصابعه إذا مسح , ولا يكرر المسح .
فتاوى في المسح على الخفين ونحوهما لأصحاب الفضيلة العلماء
حكم من لبس الجوربين على غير طهارة ناسيا فمسح عليهما وصلى بهما
السؤال
س : توضأتُ للفجر وصليت ، ونسيت أن ألبس الجوارب ( الشراب ) ، ونمت بعد الصلاة ثم استيقظت للذهاب لعملي ، ولبست الشراب على غير طهارة ، وعندما جاء وقت الظهر توضأت ومسحت على الشراب وصليت ، وهكذا للعصر والمغرب والعشاء ، اعتقادًا مني أنني لبستهما على طهارة . ولم أتذكر أنني لم ألبسهما على طهارة إلا بعد العشاء بحوالي ساعتين . فما حكم صلاتي في الأوقات الأربعة ، هل هي صحيحة أم لا علمًا أنني لم أتعمد ذلك ؟
الجواب
ج : من لبس الخفين أو الجوربين - وهما : الشراب - على غير طهارة فمسح عليهما وصلى ناسيا فصلاته باطلة ، وعليه إعادة جميع الصلوات التي صلاها مع المسح . لأن من شرط صحة المسح عليهما : لبسهما على طهارة بإجماع أهل العلم ، ومن لبسهما على غير طهارة ومسح عليهما فحكمه حكم من صلى وهو بغير طهارة ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تُقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول " . أخرجه مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ، وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ " . وفي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فذهب إلى حاجته ، ثم رجع فتوضأ ، وجعل المغيرة يصب عليه الماء ، فلما مسح صلى الله عليه وسلم برأسه أهوى المغيرة لينزع خفيه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين " فمسح عليهما . والأحاديث في هذا الباب كثيرة . وبهذا تَعلم أيها السائل أن عليك أن تعيد الصلوات الأربع ، الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، ولا إثم عليك من أجل النسيان . لقول الله سبحانه : { رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا } وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( قد فعلت ) . ومعنى ذلك : أنه سبحانه استجاب دعوة عباده في عدم مؤاخذتهم بما وقع منهم عن خطأ أو نسيان ، فلله الحمد والشكر على ذلك . ص 233 / حكم لبس الجورب اليمنى قبل غسل الرجل اليسرى
المفتي : عبد العزيز بن عبد الله بن باز
حكم لبس الجورب اليمنى قبل غسل الرجل اليسرى
السؤال
قال لي بعض الناس : أنه لا يجوز أثناء الوضوء أن تلبس الشراب برجلك اليمنى قبل أن تغسل رجلك اليسرى ، وقد قرأت في كتاب منذ زمن طويل عن هذا الموضوع - ولا يحضرني اسم هذا الكتاب - أنه فيه اختلاف ، والأرجح من قولي العلماء : أنه يجوز ، أفيدوني مأجورين عن هذا الموضوع تفصيليا .
الجواب
الأولى والأحوط : ألا يلبس المتوضئ الشراب حتى يغسل رجله اليسرى؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه فليمسح عليهما وليصل فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة أخرجه الدارقطني ، والحاكم وصححه من حديث أنس رضي الله عنه؛ ولحديث أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما أخرجه الدارقطني ، وصححه ابن خزيمة .
ولما في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فأراد أن ينزع خفيه ، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين وظاهر هذه الأحاديث الثلاثة وما جاء في معناها أنه لا يجوز للمسلم أن يمسح على الخفين إلا إذا كان قد لبسهما بعد كمال الطهارة ، والذي أدخل الخف أو الشراب برجله اليمنى قبل غسل رجله اليسرى لم تكمل طهارته .
وذهب بعض أهل العلم إلى جواز المسح ، ولو كان الماسح قد أدخل رجله اليمنى في الخف أو الشراب قبل غسل اليسرى؛ لأن كل واحدة منهما إنما أدخلت بعد غسلها .
والأحوط : الأول ، وهو الأظهر في الدليل ، ومن فعل ذلك فينبغي له أن ينزع الخف أو الشراب من رجله اليمنى قبل المسح ، ثم يعيد إدخالها فيه بعد غسل اليسرى ، حتى يخرج من الخلاف ويحتاط لدينه .
والله ولي التوفيق .
المفتي : عبد العزيز بن عبد الله بن باز
حكم خلع الجوربين عند كل وضوء احتياطاً للطهارة
السؤال
وسُئل : عن حكم خلع الجوربين عند كل وضوء احتياطاً للطهارة ؟
الجواب
فأجاب فضيلته بقوله : هذا خلاف السنة وفيه تشبه بالروافض الذين لا يجيزون المسح على الخفين ، والنبي صلى الله عليه وسلم ، قال للمغيرة حينما أراد نزع خفيه قال : " دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين " . ومسح عليهما .
المفتي : محمد بن صالح العثيمين
ما حكم المسح على الجورب الشفاف أو المشقق؟
السؤال
ما حكم المسح على الجورب الشفاف أو المشقق؟
الجواب
يشترط في الجورب الذي يمسح عليه في الوضوء أن يكون ساترًا لما تحته، فلا يجوز المسح على الجورب الشفاف والمخرق والمشقق؛ لأنه لا يستر ما تحته؛ لأن ما ظهر من الرجل فرضه الغسل، ولا يكفي عنه المسح؛ إلا إذا استتر تمامًا، فيكفي مسح الحائل عن غسل ما تحته، ومع انكشاف شيء من الرجل؛ فإنه لا يكون ثمة حائل.
المفتي : صالح بن فوزان الفوزان
إذا شكَّ الإنسان في ابتداء المسح ووقته فماذا يفعل
السؤال
وسُئل فضيلة الشيخ:إذا شكَّ الإنسان في ابتداء المسح ووقته فماذا يفعل ؟
الجواب
فأجاب قائلاً : في هذه الحال يبني على اليقين ، فإذا شكَّ هل مسح لصلاة الظهر أو لصلاة العصر فإنه يجعل ابتداء المدة من صلاة العصر ، لأن الأصل عدم المسح . ودليل هذه القاعدة هو أن الأصل بقاء ما كان على ما كان ، وأن الأصل العدم ، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام ، شكى إليه الرَّجل يخيَّل إليه أن يجد الشيء في صلاته فقال : " لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً " .
المفتي : محمد بن صالح العثيمين
حكم مسح أسفل الخف
السؤال
وسُئل فضيلة : عن حكم مسح أسفل الخف ؟
الجواب
فأجاب فضيلته قائلاً : مسح أسفل الخف ليس من السنة ، ففي السنن من حديث علي بن ابي طالب - رضي الله عنه - قال : " لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه ، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر خفيه " . وهذا يدل على أن المشروع مسح الأعلى فقط .
المفتي : محمد بن صالح العثيمين
لا يلزم من يمسح على الخفين أن يستمر لابسًا لهما إلى تمام المدة
السؤال
يقول بعض الناس: إنه لابد لمن يمسح على الخفين من المقيمين أن يتم اليوم والليلة لابسًا لخفيه؛ أرجو بيان الحق في ذلك.
الجواب
لا يلزم من يمسح على الخفين أن يستمر لابسًا لهما إلى تمام المدة، بل إن شاء استمر، وإن شاء خلعهما. لكن إذا خلعهما بعد مسحه عليهما؛ بطل وضوءه، ويلزمه أن يعيد الوضوء ويغسل رجليه حينئذ إذا أراد الصلاة أو غيرها مما تشرع له الطهارة.
المفتي : صالح بن فوزان الفوزان
هل هناك فرق بين الرجال والنساء في أحكام المسح على الخفين ؟
السؤال
وسُئل فضيلته : هل هناك فرق بين الرجال والنساء في أحكام المسح على الخفين ؟
الجواب
فأجاب بقوله : ليس هناك فرق بين الرجال والنساء في هذا وينبغي أن نعلم قاعدة وهي " أن الأصل أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء ، وأن ما ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال إلا بدليل يدل على افتراقهما " .
المفتي : محمد بن صالح العثيمين
وفقنا الله جميعا للعلم النافع والعمل الصالح .