بخصوص خدمة ( سلفني شكرًا ) التي تقدمها شركة فودافون لعملائها وعن شبهة الربا فيها
قمت بتوجيه سؤال لعدد من العلماء والمواقع الإسلامية وكانت صيغته كالآتي :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هناك خدمة تقدمها شركة فودافون لخدمات التليفون المحمول أو الجوال في مصر تُمكِّن العميل من اقتراض ثلاثة جنيهات من الشركة إذا نفذ رصيده بحيث ترسل الخدمة له هذا المبلغ ولكن بناقص نصف جنيه مقابل الخدمة ...
أي يصل العميل جنيهان ونصف وعندما يقوم بشحن رصيده يُخصم منه ثلاثة جنيهات
وهذا هو رابط الإعلان عن الخدمة من موقع الشركة على الإنترنت :
http://www.vodafone.com.eg/db/JSP/pe...ectedItem=2613
والسؤال ... هل هذه المعاملة تعتبر ربا ؟
أرجو منكم سرعة الرد من أجل التحذير من الخدمة إن كانت ربا , وجزاكم الله خيرًا ,,,
فوصلتني ثلاث إجابات هي التالي ذكرها :
الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله :
تعلن شركة فودافون خدمة وهي إقراضك رصيدًا قدره 2.5 جنيه مقابل خصم 3 جنيه من رصيدك عند الشحن , هل هذا من الربا ؟ ... ليس من الربا لأن هنا دخلت سلعة وسيطة في الباب وهي تجارة
استمع للفتوى
http://www.4shared.com/file/50301918/3f231b26/__-___.html
الشيخ وجدي غنيم حفظه الله :
بالنسبة لموضوع القروض ... ناخد بالنا من الأمر ده لأن والعياذ بالله ممكن يكون فيه ربا
لو إن مثلاً شركة من الشركات بتدي ( تعطي ) فلوس , لو إن مش عارف بتاعة التليفونات بتقول لك لو معكش رصيد هديلك , لو إن بنك بيقول لك لو عاوز فلوس هديلك , لو رحت لواحد قلت له لو سمحت سلفني مبلغ مثلاً 10 مثلاً
الملبغ اللي يتاخد يترد زي ما هو ... أخذت 10 أرد 10 ... كل قرض جر نفعًا فهو ربا
دي القاعدة الشرعية :
كل قرض : يعني أي فلوس باخدها
جر نفعًا : زادت عليها
فهو ربا والعياذ بالله
والذنب الوحيد اللي ربنا توعد صاحبه بالحرب هو الربا !! مقالهاش لا في القتل ولا في الزنا
قال في سورة البقرة : ( فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ) "البقرة 279"
استمع للفتوى كاملة
http://www.4shared.com/file/50302165/12750f0a/__-___.html
موقع islamweb :
إذا كان المقصود بالسؤال أن الشركة تقرض العميل فعلاً مبلغاً ما وتستوفي القرض بأكثر منه فهذا ربا لا يجوز إلا أن يكون هناك جهداً وعملاً مبذولاً من الشركة في سبيل توفير هذه الخدمة يصح أن يكون مبلغ الزيادة -نصف الجنيه- في مقابلها وليس في مقابل القرض.
أما إذا كان المقصود أن الشركة توفر خدمة الاتصال مع الدفع المؤجل بسعر أعلى من الدفع نقداً، فالظاهر أنه لا بأس بهذه المعاملة وليس فيها ربا إذ إن حقيقتها أن الشركة تبيع منفعة الاتصال التي قيمتها حالا جنيهان ونصف بثلاث جنيهات مؤجلة تستوفيها من العميل عند قيامه بشحن جواله، وهذا لا إشكال فيه
رابط الفتوى
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=2183324&Option=QuestionId