منتدي الا رسول الله

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدي اسلامي


3 مشترك

    احذر الفتوى

    avatar
    noureldens
    عضو نشيط
    عضو نشيط


    عدد الرسائل : 122
    nbsp : احذر الفتوى 15781611
    درجات الاجاده : 0
    نقاط : 60300

    احذر الفتوى Empty احذر الفتوى

    مُساهمة من طرف noureldens 20/11/2007, 10:07 pm

    احذر الفتوى




    ملحوظه مهمه جدا جدا جدا
    فتاوى العلماء
    كل انسان ظروفه تختلف عن الاخر والفتوى قد تنفع شخص ولا تنفع الاخر
    المهم هو الاخذ بالنصوص الصحيحه لان الفتوى قد تانسب عصر ولا تناسب عصر اخر
    واحد العلماء من السلف افتى فتوى ولما ذهب لبلد اخر غيرها لان ظروف البلد دى تختلف عن البلد الى كان فيها


    كل واحد يستفتى قلبه لان مافيش حد ادرى بالانسان من نفسه
    الانسان ياخد نصوص صحيحه وهو ادرى باعماله ويشوف ظروفه يستفتى نفسه ويراعى الظروف البيئيه المحيطه بيه
    avatar
    الباحثة عن الحق
    عضو علي درجه مشرف
    عضو علي درجه مشرف


    عدد الرسائل : 1930
    nbsp : احذر الفتوى 15781611
    درجات الاجاده : 0
    نقاط : 60870

    احذر الفتوى Empty رد: احذر الفتوى

    مُساهمة من طرف الباحثة عن الحق 20/11/2007, 11:31 pm

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    على الانسان العادى مثلنا جميعا عدم التطوع بالفتوى أبدا

    أما بالنسبة للفتوى لنفسه وإن كان لديه إشكال أو مسألة فقهية فعليه استفتاء أحد رجال الدين الموثوقين والذين يفتون بالدليل من الكتاب والسنة

    وعليه الا يتطوع بالافتاء لنفسه ايضا لان النفس تميل دائما مع هواها هذا فضلا عن اننا جميعا علمنا الدينى قليل فعليه ان يستفتى احد اهل العلم الموثوق بهم

    والله أعلم
    avatar
    noureldens
    عضو نشيط
    عضو نشيط


    عدد الرسائل : 122
    nbsp : احذر الفتوى 15781611
    درجات الاجاده : 0
    نقاط : 60300

    احذر الفتوى Empty رد: احذر الفتوى

    مُساهمة من طرف noureldens 21/11/2007, 1:38 pm

    وعليكم السلام

    طلب العلم فريضه على كل مسلم
    الانسان لازم يبحث عن العلم عشان محدش يفتيه بفتاوى غلط
    avatar
    الباحثة عن الحق
    عضو علي درجه مشرف
    عضو علي درجه مشرف


    عدد الرسائل : 1930
    nbsp : احذر الفتوى 15781611
    درجات الاجاده : 0
    نقاط : 60870

    احذر الفتوى Empty رد: احذر الفتوى

    مُساهمة من طرف الباحثة عن الحق 21/11/2007, 3:31 pm

    noureldens كتب:وعليكم السلام

    طلب العلم فريضه على كل مسلم
    الانسان لازم يبحث عن العلم عشان محدش يفتيه بفتاوى غلط

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    بالطبع اخى الفاضل العلم فريضة على كل مسلم

    لكن على طالب العلم ألا يتصدى للفتوى لنفسه او لغيره الا اذا وصل الى الدرجات العلمية التى تؤهله لذلك (ولا أقصد بالدرجة العلمية أن تكون من جامعة بل ربما تعلم على ايد شيوخ افاضل)

    فكثيرا ما نجد من قرأ كتابا او اثنين يعتبر نفسه عالما ويصدى لفتاوى قد تهوى به كمفتى وبالآخر كمستفتى فى بحر من الذنوب عفانا الله وإياكم

    مشكور اخى الفاضل على فتح باب النقاش فى موضوع الفتوى فهو موضوع جدا خطير
    avatar
    الباحثة عن الحق
    عضو علي درجه مشرف
    عضو علي درجه مشرف


    عدد الرسائل : 1930
    nbsp : احذر الفتوى 15781611
    درجات الاجاده : 0
    نقاط : 60870

    احذر الفتوى Empty رد: احذر الفتوى

    مُساهمة من طرف الباحثة عن الحق 21/11/2007, 3:44 pm

    وإليكم نبذة عن مؤهلات المفتى كما جاء فى موقع إسلام أون لاين :

    مؤهلات المفتي

    كما أوضح دكتور علي أن الإفتاء واجب على من كان مؤهلا له وتوافرت فيه شروطه والتي من أهمها:

    أن يكون المفتي على علم بالقرآن وعلومه، وبالسنة رواية ودراية، وبأسباب نزول الآية وورود الحديث، مع الإحاطة بالأدلة الشرعية الأخرى.

    وأن يكون لديه فقه بالمبادئ الكلية والقواعد العامة للشريعة كالعدالة، والشورى، والحرية، وكرامة الإنسان، والمساواة ونحوها حتى لا يتجاوزها في اجتهاده وفتاواه.
    وأن يكون لديه دراية بالمقاصد الشرعية، بما فيها فقه المصالح والمفاسد، وفقه الموازنات، وفقه سد الذرائع، وفقه المآلات، وأن يكون لديه الميزان الذي يعرف به ميزان كل باب من الفقه

    وأن يكون لديه القدرة العلمية على تنزيل الدليل على الواقعة.

    هذا بالإضافة إلى شروط داخلية في المفتي، مثل: العدالة، والتقوى، والورع، وعدم الازدواجية بين قوله وفعله، وأن يكون ذا هيبة وله احترام بين العامة والخاصة.


    المصدر :http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1172571536183&pagename=Zone-Arabic-Shariah%2FSRALayout
    avatar
    noureldens
    عضو نشيط
    عضو نشيط


    عدد الرسائل : 122
    nbsp : احذر الفتوى 15781611
    درجات الاجاده : 0
    نقاط : 60300

    احذر الفتوى Empty رد: احذر الفتوى

    مُساهمة من طرف noureldens 21/11/2007, 9:38 pm

    وعليكم بارك الله فيكى
    واحب اضيف ان العلم هبه من الله ومش تحت شرط ان الانسان يكون متتخرج من الازهر علشان يكون عالم لانه ممكن يكون فى ازهر ومبتدع
    avatar
    noureldens
    عضو نشيط
    عضو نشيط


    عدد الرسائل : 122
    nbsp : احذر الفتوى 15781611
    درجات الاجاده : 0
    نقاط : 60300

    احذر الفتوى Empty رد: احذر الفتوى

    مُساهمة من طرف noureldens 21/11/2007, 9:39 pm

    وعليكم السلام ورحمة الله
    avatar
    الباحثة عن الحق
    عضو علي درجه مشرف
    عضو علي درجه مشرف


    عدد الرسائل : 1930
    nbsp : احذر الفتوى 15781611
    درجات الاجاده : 0
    نقاط : 60870

    احذر الفتوى Empty رد: احذر الفتوى

    مُساهمة من طرف الباحثة عن الحق 21/11/2007, 10:27 pm

    noureldens كتب:
    تحت شرط ان الانسان يكون متتخرج من الازهر علشان يكون عالم لانه ممكن يكون فى ازهر ومبتدع
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    وانا اوافقك على هذا اخى الكريم فليس شرطا ان يكون المفتى ازهرى ولا من أى جامعة
    اللهم اكفنا شر البدع والمبتدعين
    وما قلته فى مداخلة لى سابقة يتوافق مع هذا انه ليس العلم الشرعى ان يكون الانسان متخرجا من جامعة أو حاصلا على شهادة جامعية تفيد انه مفتى وها هى المداخلة


    [quote="الباحثة عن الحق"]
    noureldens كتب:
    لكن على طالب العلم ألا يتصدى للفتوى لنفسه او لغيره الا اذا وصل الى الدرجات العلمية التى تؤهله لذلك (ولا أقصد بالدرجة العلمية أن تكون من جامعة بل ربما تعلم على ايد شيوخ افاضل)


    لكن لا بد أخى الفاضل ان يكون قد اجيز من مشايخه للفتوى فليس قارىء الكتاب الدينى عالم ولا طالب العلم يصلح للفتوى الا اذا اجيز لذلك
    وفى النهاية من يجد فى نفسه الرغبة للفتوى فليتذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم :


    "أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار"

    هذا الحديث الشريف يوضح خطورة الفتوى وهيبتها لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر تحذيرًا شديدًا من الإفتاء بدون علم

    هذا والله أعلم
    avatar
    الباحثة عن الحق
    عضو علي درجه مشرف
    عضو علي درجه مشرف


    عدد الرسائل : 1930
    nbsp : احذر الفتوى 15781611
    درجات الاجاده : 0
    نقاط : 60870

    احذر الفتوى Empty رد: احذر الفتوى

    مُساهمة من طرف الباحثة عن الحق 21/11/2007, 10:37 pm

    65954 - أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار
    الراوي: عبيدالله بن أبي جعفر - خلاصة الدرجة: مرسل - المحدث: الألباني - المصدر: صفة الفتوى - الصفحة أو الرقم: 1
    هبة الله
    هبة الله
    المشرفه المميزه


    انثى عدد الرسائل : 1867
    العمر : 40
    البلد : مصر
    الهوايات المفضلة : القراءة
    nbsp : احذر الفتوى 15781611
    درجات الاجاده : 12
    نقاط : 60732

    احذر الفتوى Empty رد: احذر الفتوى

    مُساهمة من طرف هبة الله 22/11/2007, 11:12 am

    noureldens كتب:احذر الفتوى




    كل واحد يستفتى قلبه لان مافيش حد ادرى بالانسان من نفسه
    الانسان ياخد نصوص صحيحه وهو ادرى باعماله ويشوف ظروفه يستفتى نفسه ويراعى الظروف البيئيه المحيطه بيه

    السلام عليكم أخي الكريم نور الدين و أختي الباحثة عن الحق، اسمحوا لي بمشاركتكم في هذا النقاش ليس برأي لأني لست أهلا لذلك و لكن برأي العلماء و الأئمة و أدعو أخي نور الدين أن يقرأ المقال التالي (منقول) و هو مهم جدا و في صميم الموضوع:

    ما هذه الجرأة على الدين



    الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على سيد المرسلين

    من أسباب طرق هذا الموضوع
    1. جراءة كثيرة من غير المختصين على الخوض في مسائل الشريعة .
    2. كون عامة الناس وجمهور الأمة أصبحوا لا يميزون عمن يأخذون دينهم...

    لماذا يستمع كثير من الناس لكل واحد يتكلم في الشرع وأما في مسائل الدنيوية لا يرجعون إلا إلى المختصين دون غيرهم .

    فإذا كان عند أحدهم مريض فإنه لا يذهب به إلى البقال ليعطيه وصفة العلاج بل يذهب به إلى الأخصائي أو الاستشاري في ذلك المرض . هذا في شئون دنيا الناس ، لكنهم في شئون دينهم أصبح الكثير منهم يستمع إلى كل من هب ودب .

    إذا عن من تأخذ ؟

    ومن هو الذي يحق له أن يتكلم في مسائل الشرع ؟

    ومن هو الذي يجب عليه أن يسكت ؟

    يجب أن تأخذ من العلماء وأهل العلم .

    والذي يحق له أن يتكلم في مسائل الشرع هو العالم به .

    والذي يجب عليه أن يسكت من ليس عنده علم بمسائل الشريعة .

    أخي : أن الذي يفتى أو يتكلم في مسائل الشرع إنما يوقع عن الله رب العالمين . فهو بمثابة الوزير الذي يجعله الحاكم يوقع عنه .
    ومن هذا المنطلق قال الإمام ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين : (( إذا كـــان منصب التوقيع عن الملوك بالمحل الذي ينكر فضله ، ولا يجهل قدره ، وهو من أعلى المراتب في الدنيا ، فكيف بمنصب التوقيع عن رب الأرض والسماوات )) .
    ولذلك كان السلف يدرون الفتيا عن أنفسهم ما استطاعوا ، ويحاولون أن يتخلصوا منها ويُسندوها إلى غيرهم ، ومن ذلك ما ذكره الأمام الدرامي في سننه حيث قال : (( باب من هاب الفتيا )) نقل في ذلك نصوصاً كثيرة أذكر منها نصين :


    1. عن عبد الرحمن بن أبى ليلي وهو من التابعين الثقات المعروفين – قال "لقد أدركت عشرين ومائة من أصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم لا يسأل عن فتيا إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا " .
    مائة وعشرون من خيرة أصحاب محمد صلي الله عليه وسليم ومن كبارهم وممن طالت أعمارهم فحصلوا علماً كثيراً غزيراً ، ومع ذلك يتدافعون الفتيا وكل واحد يتمنى أن أخاه يكفيه الفتيا ونحن نجلس في بعض المجالس فتطرح موضعات فى الطب فلا تجد الا الأطباء يتكلمون وإذا تحدثوا في الأدب فلا تجد إلا الأدباء هم الذين يتحدثون ، وإما إذا طرحت مسألة دينية إذا بك تفاجأ بأنك تجالس بين هيئة كبار العلماء فإذا سألت عن مسألة فقهية وجدت كل واحد منهم يذكر رأيه والأخر وجهة نظره وإذا سألت عن صحة حديث وجدت نفسك تجالس مع أئمة الحديث كالإمام أحمد والحافظ بن حجر فهذا يصحح الحديث والأخر يضعف الحديث والله المستعان .


    2. نقل الأمام الدرامي أن الشعبي رحمه الله سئل " كيف كنتم تصنعون إذا سئلتم قال " على خبير وقعت، كان إذا سئل الرجل قال لصاحبه أفتهم ، فلا يزال حتى يرجع إلى الأول" وما كان ذلك إلا بعلمهم بخطورة الفتيا والقول على الله بغير علم ، وأن ذلك من أعظم الذنوب .

    قال تعالي : " وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمْ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ " .

    ان القول على الله بغير علم من أعظم الذنوب على الإطلاق ? لذلك كان حرياً وجديراً بالمسلم ان يحذر كل الحذر من القول على الله تعالى بغير علم .

    إن الذي يتجري على الفتوي إنما يقتحم النار وهو لا يعلم .

    وإذا اعترضت على ذلك الذي يفتى بغير علم . قال : لك يا أخي ? لا تحجر واسعاً ... أليس الرسول صلي الله عليه وسلم يقول في الحديث المتفق عليه " إذا أجتهد الحاكم فأصاب فله أجران ? وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد" فيقول " أنا لا أعدم من هذا الفضل أما أجراً واحداً ? أو أجرين فلماذا أنت منزعج ? ولم تعترض علي في كوني أتكلم وأفتى بحسب علمي في مسائل الشرع .
    والواقع أن هذا الحديث " أذا أجتهد الحاكم فأصاب فله أجران ....." أنما يكون لمن توفرت فيه الشروط :
    1. أن يكون حافظاً للكتاب و مستظهر غالب السنة الصحيحة .
    2. عالم بالناسخ والمنسوخ من الشريعة .
    3. أن يبحث جميع أقوال العلماء في المسألة ثم يجتهد فيها .

    إذن من تكلم بغير عالم بحجة هذا الحديث فهو آثم حتى لو أصاب ? فإن أصابته لو وقعت كانت على سبيل الصدفة وليست بمقتضى الطريقة الشرعية ? ولذلك فهو آثم في الحاليين كما جاء في الحديث الحسن لغيره "من قال في القرآن برأية وأن أصاب فقد آثم" .

    وعند الإمام ابن ماجه بإسناد صحيح أن النبي صلي الله عليه وسلم قال : " من أفتى بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه" إذن هذا المفتى الذي تكلم بدون علم ولا ثبت ولا دليل شرعي يحمل وزره ووزر من أضله بغير علم .

    وبعض الناس يخوضون في بعض مسائل الشريعة بحجة أنها سهلة وأن القضية يسيرة ولا تحتاج إلى كبير عناء .

    ولله در الإمام مالك رضي الله عنه – حينما سأله رجل عن مسألة فقال : " لا أدري " قال له " أنها قضية يسيرة سهلة !! فغضب الإمام مالك وقال له : ليس في العلم شيء ضعيف أما سمعت قوله الله تعالي " إنا سنلقى عليك قولاً ثقيلاً "

    وبعض الناس يقولون لك إذا نصحتهم بأن لا يتكلم في الشرع إلا بعلم قالوا استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك . هكذا قال الرسول صلي الله عليه وسلم أقول لهم أعلمتم لمن وجه هذا الخطاب بارك الله فيكم .

    أنه قد وجه إلى وابصة بن معبد رضي الله عنه . فعند النسائي والترمذي بإسناد صحيح عن وابصة بن معبد قال أتيت النبي صلي الله عليه وسلم أسأله عن البر فقال جئت تسأل عن البر قلت نعم قال البر ما أطمئن إليه القلب وأطمأنت اليه النفس والآثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس . استفتي قلبك وأن أفتاك الناص وأفتوك " 0

    أقول لك أخي إذا كانت مثل وابصة بن معبد في العبادة والزهد فستفتي قـلبك وأن أفتاك الناس وأفتوك .

    في الجزء العشر من تهذيب التهذيب يذكر الحافظ بن حجر ترجمة لوابصة بن معبد فينقل عن أحد التابعين أنه ما دخل عيه إلا وجد القرآن مفتوحاً بين يديه والدموع ينحدر على خديه . ثم يقول كان عابداً زاهداً ورعاً من فقهاء الصحابة

    أخي : أن محمد بن الإندلسي جاء من بلاد المغرب إلى المدنية حتى يسأل الإمام مالك في اثنين وثلاثين مسألة . قطع الآلاف كيلوا مترات حتى يسأل عن دينه .
    نحن لا نريدك أن تقطع الآلف الكيلوا مترات إنما نريد منكم أن تصل بكبار العلماء عبر الهاتف أو تذهب إليهم في بلدك .

    وأخيراً ليس كل إمام مسجد عالم وليس كل خطيباً أو واعظ عالم وليس كل من عليه علامات الصلاح والتقوى من أهل العلم .

    يجب علينا أن نأخــــــذ ديننا من العلماء وأهل العلم ولا نخوض في شــــرع الله بغير علم وبصيرة .

    قال ابن سرين رحمه الله : إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذوا دينكم .

    اللهم اجعل جميع أعمالنا ظاهرها و باطنها خالصة لوجهك الكريم موافقة لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم .

    و السلام عليكم و رحمة الله بركاته
    هبة الله
    هبة الله
    المشرفه المميزه


    انثى عدد الرسائل : 1867
    العمر : 40
    البلد : مصر
    الهوايات المفضلة : القراءة
    nbsp : احذر الفتوى 15781611
    درجات الاجاده : 12
    نقاط : 60732

    احذر الفتوى Empty رد: احذر الفتوى

    مُساهمة من طرف هبة الله 22/11/2007, 2:07 pm

    noureldens كتب:احذر الفتوى

    المهم هو الاخذ بالنصوص الصحيحه لان الفتوى قد تانسب عصر ولا تناسب عصر اخر
    واحد العلماء من السلف افتى فتوى ولما ذهب لبلد اخر غيرها لان ظروف البلد دى تختلف عن البلد الى كان فيها

    size]
    السلام عليكم أخي، بالنسبة لتغير الفتاوى بتغير الظروف و الزمان و المكان هذا أمر صحيح و لكن هذا لا يعتبر مبررا في حد ذاته لأن يفتي الانسان لنفسه، ففي ظل توفر وسائل الاتصال الحديثة و خاصة الانترنت يمكن أن تحصل على فتواك بسرعة و أنت جالس في مكانك ، فأنت لست مطالب بأن تفتي نفسك خاصة ان لم تكتسب المؤهلات لذلك(مؤهلات ذكرتها الأخت الباحثة عن الحق) فإن أفتى كل منا لنفسه فهذا يعني أننا كلنا صرنا من أهل العلم و من المفتين فلنغلق اذن معاهد الافتاء و معاهد الدعوة و جامعة الأزهر و غيرها من المعاهد التي تلقن العلوم الاسلامية
    [size=16] ضوابط تغير الفتوى :
    1 - اختلاف العوائد والأعراف :
    من الأمور التي تتغير بسببها الفتوى تغير العوائد والأعراف التي تُبنى عليها الفتوى ، سئل الإمام القرافي - رحمه الله - عن الأحكام المدونة في الكتب المرتبة على العوائد والأعراف التي كانت موجودة زمن جزم العلماء بهذه الأحكام ، هل إذا تغيرت العوائد وصارت لا تدل على ما كانت تدل عليه أولاً ، هل يُفتي بما تدل عليه العوائد والأعراف الجديدة ، أو يفتي بما هو مدون في الكتب ؟ فأجاب - رحمه الله - بقوله : « إن إجراء الأحكام التي مدركها العوائد مع تغير تلك العوائد ، خلاف الإجماع وجهالة في الدين ، بل كل ما هو في الشريعة يتبع العوائد يتغير الحكم فيه عند تغير العادة إلى ما تقتضيه العادة المتجددة » ، ثم شرع يفصل فقال :
    « ألا ترى أنهم لما جعلوا أن المعاملات إذا أطلق فيها الثمن يحمل على غالب النقود ، فإذا كانت العادة نقداً معيناً حملنا الإطلاق عليه ، فإذا انتقلت العادة إلى غيره عيَّنا ما انتقلت العادة إليه ، وألغينا الأول لانتقال العادة عنه » ، إلى أن يقول : « بل ولا يشترط تغيير العادة ، بل لو خرجنا نحن من تلك البلد إلى بلد آخر عوائدهم على خلاف عادة البلد الذي كنا فيه ، وكذلك إذا قدم علينا أحد من بلد عادته مضادة للبلد الذي نحن فيه ؛ لم نفته إلا بعادته دون عادة بلدنا ، ومن هذا الباب ما روي عن مالك : إذا تنازع الزوجان في قبض الصداق بعد الدخول ؛ أن القول قول الزوج مع أن الأصل عدم القبض ، قال القاضي إسماعيل : هذه كانت عادتهم بالمدينة أن الرجل لا يدخل بامرأته حتى تقبض جميع صداقها ، واليوم عاداتهم على خلاف ذلك ، فالقول قول المرأة مع يمينها لأجل اختلاف العوائد ، وينبغي أن يعلم أن معنى العادة في اللفظ أن ينقل إطلاق لفظ واستعماله في معنى حتى يصير هو المتبادر من ذلك اللفظ عند الإطلاق مع أن اللغة لا تقتضيه ، فهذا هو معنى العادة في اللفظ ، وهو الحقيقة العرفية ، وهو المجاز الراجح في الأغلب ، وهو معنى قول الفقهاء إن العرف يقدم على اللغة عند التعارض ، وكل ما يأتي من هذه العبارات » [21] .
    وقد نقل الإمام علاء الدين الطرابلسي الحنفي كلام القرافي وأقره [22] .
    ومن بعد القرافي قال ابن القيم الحنبلي : « فصل في تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد » [23] .
    وهنا يظهر أمران :
    الأول : أن الفتوى هي التي تتغير وليس الحكم الشرعي .
    الثاني : أن الفتوى التي تتغير يكون حكمها الشرعي مرتباً على العوائد والأعراف .
    ومن الأمثلة التي يذكرها الفقهاء على ذلك : ما يخرج في صدقة الفطر ، فإن الحديث جاء بإخراج صاع من تمر أو شعير أو زبيب أو أقط ، فرأى العلماء أن هذه الأقوات كانت هي غالب القوت عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الحديث في ذلك الزمان ، فكأنه قال : أخرجوا صاعاً من غالب قوت البلد التي أنتم فيها ، وعلى ذلك أفتى العلماء بجواز إخراج صاع من الأرز والذرة ونحوه إذا كان هذا هو غالب قوت البلد في زمنهم ، فبالنظر المجرد إلى الفتوى بجواز إخراج الأرز والذرة يقول القائل : قد حدث تغير في الحكم ، وبالنظر إلى حقيقة الأمر وأن المطلوب هو إخراج الصاع من غالب قوت البلد ، فليس هناك تغير في الحكم الشرعي ، كل ما هنالك أن الذي تغير هو غالب قوت البلد ، والحكم باق على ما هو عليه ، وهذا المثال ونحوه قد ينظر إليه على أنه تغير للفتوى بتغير الزمان ، والحقيقة أن الزمن بمجرده ليس مسوّغاً لتغيير الفتوى لأن هذا هو النسخ الذي لا يملكه أحد إلا الشارع وإنما نسب التغيير لتغير الزمان في كلام بعض أهل العلم ؛ لأن الزمان هو الوعاء الذي تجري فيه الأحداث والأفعال والأحوال ، وهو الذي تتغير فيه العوائد والأعراف ، فنسبة تغير الفتوى لتغير الزمان من هذا الباب ، وإلا لو ظل العرف كما هو عدة قرون لم يكن أحد مستطيعاً أن يغير الفتوى .
    2 - وجود السبب وتحقق الشرط وانتفاء المانع أو عدم بعض ذلك :
    من المعلوم أن الأحكام مرتبة على وجود سببها ، فإذا وجد سبب الحكم وتحقق شرطه وانتفى المانع ، انطبق الحكم على الواقع ، فإذا تخلف أحد الشروط أو وجد أحد الموانع انطبق حكم آخر على الواقع .
    والناظر من بعيد يرى أن الواقعتين متشابهتان ، ولهما حكمان متغايران ، فيظن أن الحكم قد تغير ، والحقيقة أن الواقعتين وإن كانتا متشابهتين لكنهما غير متماثلتين ، فهما واقعتان مختلفتان لكل منهما حكم يخصها ، ونضرب مثلاً لذلك ، لو أن رجلاً ملك نصاب الزكاة ، ثم استفتى أهل العلم عن وجوب إخراج الزكاة ؛ فإن المفتي يسأله : هل حال على النصاب الحول ؟ فلو قال : نعم . وسأله : هل عليك دين ؟ فقال : لا . هنا يجيبه المفتي بقوله : نعم تجب عليك الزكاة . ويحدد له المقدار الواجب إخراجه حسب نوع المال الذي يملكه ، فلو بعد فترة من الزمان جاءه الرجل نفسه وسأله : هل عليَّ زكاة ؟ فإذا سأله المفتي : هل عليك دين ؟ وقال :
    نعم ، علي دين يستوعب أكثر مالي حتى لا يبقى منه قدر النصاب . هنا يقول المفتي : ليس عليك زكاة . والرائي غير المتبصر يرى أن الحكم تغير ، والأمر ليس كذلك ، فالحالة الأولى وجد السبب وتحقق الشرط وانتفى المانع ، وأما الحالة الثانية فقد وجد المانع وهو الدين ، فهنا حالتان مختلفتان ، لكل حالة حكم في الشرع ، وليس في هذا اختلاف ، وفي مثل هذا يقول الشيخ عابد السفياني - وفقه الله - :
    « إن تلك الواقعة التي تغير حكمها ؛ إما أن تكون هي هي عند تغير الحكم بجميع خصائصها والحيثيات التي تكتنفها ، وإما أن تختلف في بعض خصائصها وحيثياتها ، فإن كانت الأولى فنحن ننازع أشد المنازعة في تغير حكمها ؛ لأن ذلك هو النسخ والتبديل المنهي عنه كما سيأتي بيانه ، وإن كانت الثانية فليست في موضع النزاع ؛ لأنها حينئذٍ حادثتان ، وحادثتان متميزتان من حيث خصائصهما والاعتبارات التي تحفهما لهما حكمان ليس غريباً ولا عجيباً ، ولا يقال له تغير ولا تبدل » [24] .
    وبالمثل لو أن شخصاً سرق ثم تبين أن شروط إقامة الحد غير مستوفاة ، فلم يحكم عليه القاضي بالقطع ، فإنه لا يقال هنا قد تغير الحكم ولكن شروط إقامة الحد هي التي لم تكتمل ، وهذا هو الذي حدث في عهد عمر - رضي الله عنه - عام المجاعة عندما قُحط الناس ، وتعرضوا للهلاك بسبب الجدب ، أصبح كثير ممن يسرق إنما يسرق لاضطراره إلى ذلك ليدفع عن نفسه الهلاك ، وهذه حالة تدرأ عن صاحبها الحد ، ونظراً لأن الأمر كان منتشراً واختلط من يسرق للضرورة ومن يسرق لغير ذلك ولم يمكن تمييزهما من بعض ، فصار ذلك شبهة درأ بها عمر - رضي الله عنه - الحد في عام المجاعة ، فلله دره ! ما أفقهه وما أعلمه ، ولما زالت المجاعة زالت الشبهة فكان من يسرق يقام عليه الحد ، فليس في هذا أيضاً تغيير للحكم الشرعي ؛ لأن ما فعله عمر - رضي الله عنه - في عام المجاعة كان هو الواجب في مثل تلك الحالة .
    3 - الضرورة الملجئة :
    هناك أحوال اضطرار يقع فيها العبد المسلم مما يكون معه مضطراً لفعل ما حرم الله ، ومن رحمة الله بالعباد أنه في هذه الأحوال لم يجعل عليهم إثماً فيما فعلوه ، والناظر غير المتبصر يظن أن الحكم اختلف ، وهما في الحقيقة حالان مختلفان ، لكل حال حكم ، فحال الاختيار له حكم ، وحال الاضطرار له حكم ، وحالان مختلفان لهما حكمان متغايران لا يقال له تبدل ولا تغير ، ولنضرب المثل لذلك ، من المعلوم أن الله حرم أكل الميتة ، فيحرم على العباد أكل لحوم الميتات ( إلا ميتة البحر ) ، فمن أكل منها يقال له : هذا حرام ، وقد فعلت ما يستوجب عقاب الله .
    فلو تغير حال أحد الناس وصار في حالة اضطرار بحيث إذا لم يأكل من الميتة هلك ؛ هنا يصدق عليه وصف المضطر ، وهنا يباح له الأكل من الميتة ، والحكم تغير هنا في الظاهر ، ولكن في الحقيقة الحكم لم يتغير ، وإنما الذي تغير هو الحال التي ترتب عليه الحكم .
    ومن أمثلة ذلك ما حصل من غلمان حاطب الذين سرقوا ناقة ، ولم يقطعهم عمر ، فإنه أحضر عبد الرحمن بن حاطب وقال له : « والله ! لولا أني أعلم أنكم تستعملونهم وتجيعونهم حتى إن أحدهم لو أكل ما حرم الله عليه حل له ؛ لقطعت أيديهم » [25] ، فهذا يبين أن عمر رأى أن هؤلاء في حالة اضطرار تدرأ عنهم الحد ، وأن عقوبتهم القطع لو كانوا غير مضطرين ، وقد عاقب عمر حاطباً على ذلك وأضعف عليه الغرم .
    4 - تغير الوصف أو الاسم :
    هناك أحكام رُتبت على أوصاف أو أسماء ، فإذا تغيرت تلك الأوصاف أو الأسماء تغير الحكم تبعاً لذلك . مثال : رجل تزوج امرأة ، حل له منها ما يحل للرجل من امرأته ، فلو طلقها حرم عليه منها ما كان حلالاً له ، هنا تغيرت صورة الحكم لأن ما كان حلالاً جائزاً للرجل تغير وصار حراماً ، وفي الحقيقة فإن المتغير هو الصفة أو الاسم وليس الحكم الشرعي ؛ إذ الحكم باقٍ على ما هو عليه ، وهو أن الرجل تحل له زوجته ، وأن الرجل تحرم عليه غير زوجته .
    ومن أمثلة تغير الاسم أو الوصف الدال على تغير الحقيقة ، تغير الخمر بحيث تصير خلاً ، فالخمر من أحكامها النجاسة ، فإذا تغيرت حقيقة السائل المسكر وصار خلاً ، فقد تغير وصف السائل وتغير اسمه وصار خلاً ، والخل ليس بنجس ( سواء قلنا بجواز تخليل الخمر أم لا ) ، وحكم الخمر لم يتغير ، وإنما الخمر نفسها هي التي تغيرت .
    وكمثال على ذلك أيضاً أمر الله تعالى بصرف الزكاة إلى مستحقيها بقوله :
    { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ } ( التوبة : 60 ) . فالله بعلمه وحكمته وزع الزكاة على هذه الأصناف الثمانية ، فإذا كان عام ولم نجد فقيراً يستحق الزكاة فمنعنا سهم الفقراء لعدم وجودهم ، فهذا لا يُعد تغييراً ، وإنما فقدنا المستحق ، وكذلك إذا كان فلان من الناس يعطى من الزكاة لأنه فقير ، ثم وسع الله عليه وصار غنياً ومنعنا عنه الزكاة فلا يقال إن الحكم تغير ، بل صفة هذا الشخص التي يستحق عليها الزكاة هي التي تغيرت ، وهكذا فعل عمر - رضي الله عنه - في سهم المؤلفة قلوبهم ، فالمؤلفة قلوبهم هم من يعطون من الصدقات لأجل تألف قلوبهم على الإسلام ، أو لأجل ضعف المسلمين حتى يأمن المسلمون شرهم ، فهو حكم معلق على وصف وليس على أشخاص بأعيانهم ، فإذا تحقق هذا الوصف في شخص أو عدة أشخاص فأعطيناهم سهم المؤلفة قلوبهم ، ثم جاء العام الذي يليه وقد فقدوا وصف المؤلفة ( كأن حسن إسلامهم ، أو قوي المسلمون فلم يعد بهم ضعف ) فمنعنا عنهم سهم المؤلفة قلوبهم ؛ فليس في هذا تغير للحكم ، وإنما الذي حدث أن هؤلاء الأشخاص استحقوا السهم في المرة الأولى لانطباق الوصف عليهم وليس لأشخاصهم ، ثم فقدوا الوصف في العام الذي يليه ، ففقدوا ما كان مترتباً على الوصف ، وهذا إعمال للحكم الشرعي وليس تغييراً له .
    5 - تدافع المأمورات أو المنهيات :
    قد يكون هناك أمران مطلوب تحصيلهما ولكن لا يمكن تحصيل أحدهما إلا بتفويت الآخر ، فهما على ذلك متدافعان ، كما أنه قد يكون هناك أمران مطلوب اجتنابهما ولا يمكن اجتناب أحدهما إلا بفعل الآخر ، فهنا تُحَصَّل أعظم المصلحتين ، وتُدفع أقبح المفسدتين ، فمثلاً : الشهادة يُطلب فيها العدول ، فإذا لم نجد العدول صرنا بين أمرين : إما ضياع الحقوق ، وإما قبول شهادة غير العدول ، أمران أحلاهما مر ، وقد أفتى أهل العلم في مثل ذلك أن لكل قوم عدولهم ، وعلى القاضي أن يتوسم فيهم ويقبل أكثرهم صلاحاً وأقلهم فجوراً ، فقد ينظر هنا إلى أن هذا من قبيل تغيير الحكم ، وذلك بقبول شهادة من لا يعرف بعدالة ، والحقيقة أن هذا من باب التعارض وأنه لا يمكن تحصيل أحدهما إلا بتفويت الآخر ، وهي فتوى وليست حكماً ، وهي فتوى خاصة بمثل هذه الحالة ؛ بمعنى أنه إذا وجد العدول في هذا المكان لم تُقبل شهادة غيرهم .
    قال الإمام علاء الدين الطرابلسي الحنفي : « قال القرافي في باب السياسة :
    نص بعض العلماء على أنه إذا لم نجد في جهة إلا غير العدول ؛ أقمنا أصلحهم وأقلهم فجوراً للشهادة عليهم ، ويلزم ذلك في القضاة وغيرهم لئلا تضيع المصالح ، قال : وما أظن أحداً يخالف في هذا ، فإن التكليف شرط في الإمكان ، وهذا كله للضرورة لئلا تهدر الأموال وتضيع الحقوق ، قال بعضهم : وإذا كان الناس فساقاً إلا القليل النادر قبلت شهادة بعضهم على بعض ، ويحكم بشهادة الأمثل فالأمثل من الفساق ، هذا هو الصواب الذي عليه العمل ، وإن أنكره كثير من الفقهاء بألسنتهم » [26] .
    6 - وجود العارض وزواله :
    قد يكون هناك شيء محبوب شرعاً لكن يخشى من فعله أن يترتب عليه تكليف قد لا يقوم به الناس ، فيترك هذا الشيء لذلك العارض ، فإذا زال العارض رجع الأمر إلى حاله الأولى ، وقد يظن أن هذا تغيراً للحكم وإنما هو من باب زوال العارض ، مثال ذلك امتناع الرسول صلى الله عليه وسلم عن قيام الليل في رمضان في المسجد بعدما فعل ذلك عدة ليال ، وذلك خوفاً من أن يفرض قيام الليل على المسلمين رحمة منه صلى الله عليه وسلم بالمسلمين ، فلما زال هذا الأمر بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وأُمن عدم فرض قيام الليل ؛ جاز الاجتماع في المسجد في رمضان لقيام الليل ، وليس في هذا تغيير للحكم الشرعي .
    7 - تغير الآلات والوسائل :
    هناك من الأحكام الشرعية ما يكون تنفيذها عن طريق آلة أو وسيلة ، والشريعة لم تحدد في كثير من الأمور الآلات والوسائل التي يتحقق بها الحكم الشرعي ، بل تركتها ليختار المسلمون في كل زمان ومكان ما هو أنفع لهم وأصلح وأفضل في تنفيذ الحكم الشرعي ؛ إذ ربما لو ألزم المسلمون بآلة أو وسيلة معينة لتعسر عليهم ذلك ، ووجدوا في ذلك من المشقة والحرج الشيء الكثير لا سيما أن الوسائل والآلات تتعدد وتتباين ، وقد يكون بعضها ميسراً وبعضها غير ذلك ، وقد يختلف العسر واليسر بالنسبة للآلة أو الوسيلة نفسها باختلاف الزمان والمكان ، والله يريد بعباده اليسر ولا يريد بهم العسر ، فله الحمد والمنة .
    مثال ذلك : أمر الله تعالى المسلمين بالجهاد في سبيله وقال : { وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ } ( الأنفال : 60 ) ، وقد كانت القوة المستطاعة في ذلك الزمان هي السيف والرمح والترس ونحو ذلك ، فإن المفتي والعالم في ذلك الزمان : يقول يجب على المسلمين إعداد السيوف والرماح والحراب وما أشبه ذلك ، ثم بعد الزمن المتطاول الذي أوصل إلى عصرنا يقول المفتي والعالم الآن يجب على المسلمين إعداد المدفع والدبابة والصاروخ والطائرة ، ولا يجب إعداد السيف ولا الرمح ولا الحربة ، فقد وجب اليوم ما لم يكن قبلُ واجباً ، وسقط وجوب ما كان قبلُ واجباً ، وهذا قد ينظر إليه على أنه تغير في الحكم الشرعي ، والحقيقة أن الحكم لم يتغير ؛ لأن الحكم الشرعي هو وجوب إعداد القوة المستطاعة ، وكانت القوة المستطاعة في الزمن الأول : السيف والرمح ونحوه ، وصارت اليوم المدفع والصاروخ ، ونحوه ، وقد تكون بعد فترة من الزمن شيئاً آخر فالحكم الشرعي لم يتغير ، وإنما الذي تغير هو الآلة أو الوسيلة التي يتحقق بها الحكم الشرعي في الواقع ، وهذه الآلات والوسائل والأساليب المستجدة ، لا يكفي فيها أن تكون محققة للحكم الشرعي بل هي محكومة بشروط هي :
    1 - ألا تعارض قاعدة كلية من قواعد الشريعة .
    2 - ألا تخالف دليلاً من أدلة الشرع التفصيلية .
    3 - ألا يترتب عليها مفسدة تربو على المصلحة المتحصلة منها [27] .
    من كل ما تقدم يتبين أن مسألة تغير الفتوى ليست مسألة متعلقة بالزمان المجرد ، أو المكان المجرد ، وكأن الزمان والمكان هما سبب تغيير الفتوى ، ولكن لما كان الزمان والمكان أوعية للأحداث والأفعال والتغيرات والعوائد والأعراف نُسب التغير للزمان والمكان ، وهذا يطلق عليه في عرف البلاغيين مجاز مرسل علاقته الظرفية ، وقد تبين بما تقدم أيضاً أن الموضوع منضبط وله قواعد تحكمه ، وليس هو مجرد استجابة أو إذعاناً لضغط الواقع ، وهذه الأمثلة المتقدمة يمكن أن تندرج تحت قسمين كبيرين :
    الأول : فتاوى مؤسسة من أول أمرها على العرف أو المصلحة المرسلة ، ثم يتغير العرف أو المصلحة بتغير الزمان والمكان ، فتتغير الفتوى تبعاً لذلك .
    الثاني : فتاوى مؤسسة على نصوص ، لكن هذه النصوص كانت معللة بعلة أو راعت عرفاً قائماً ، أو كانت مرتبة على صفة أو مقيدة بحالة ونحو ذلك ، فإذا زالت العلة أو تغير العرف أو الصفة أو الحالة ؛ فإن الفتوى تتغير أيضاً لذلك [28] .
    ويمكننا أن نلاحظ مما تقدم عدة أشياء :
    1 - أن عملية تغير الفتوى بتغير ما هي مرتبة عليه ؛ إنما هي عملية تهدف إلى إبقاء الأمور تحت حكم الشريعة ، وإن تغيرت صورتها الظاهرة ، وهي ليست خروجاً على الشريعة واستحدثاً لأحكام جديدة .
    2 - أن التغير في الفتوى هو تغير خاص من حيث الزمان والمكان والشخص ، حيث تتغير فقط بالنسبة للزمان أو المكان أو الشخص الذي تغيرت في حقه مسوّغات الفتوى ، وهذا معناه أن الأمور تكون باقية على ما هي عليه في بقية الأماكن والأزمان والأشخاص .
    3 - أن أهل العلم عندما قالوا بمراعاة الأحوال والعوائد ونحوها ؛ إنما قالوا ذلك حتى لا يقعوا في الظلم : إما ظلم العباد بإلزامهم بما لم يلزمهم به الشرع ، وإما ظلم أنفسهم بالخطأ على الدين .
    4 - أن الذي يقول في حق هذه العوائد والأعراف إنها تغيرت وبالتالي تتغير الفتوى المرتبة عليها ؛ إنما هم أهل العلم والمعرفة بالشرع ، وليس أهل الهوى والجهل .
    5 - أن العرف الذي تتغير به الفتوى ليس هو العرف الحاصل من وقوع الناس في مخالفة الشرع ، فإذا صار من عرف الناس اليوم في بعض البلدان خروج المرأة كاشفة صدرها ونحرها ، وكذلك إذا صار من عرف الناس التعامل بالربا في البنوك الربوية ؛ فإن هذا العرف لا تتغير به الفتوى ؛ لأنه عرف قائم على مخالفة الشرع فلا يعتد به ؛ إذ العرف الذي يعتد به هو ما لم يكن مخالفاً للشرع .
    وأختم المقال بقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : « ليس لأحد أن يغير شريعته التي بعث بها رسوله ، ولا يبتدع في دين الله ما لم يأذن به » [29] .

    منقول
    avatar
    noureldens
    عضو نشيط
    عضو نشيط


    عدد الرسائل : 122
    nbsp : احذر الفتوى 15781611
    درجات الاجاده : 0
    نقاط : 60300

    احذر الفتوى Empty رد: احذر الفتوى

    مُساهمة من طرف noureldens 26/11/2007, 4:40 am

    اسمحيلى اقولك ان اغلب اهل العلم فى العصر ده غير موثوق فيهم

    مع الاعتزار
    والاسف

      الوقت/التاريخ الآن هو 20/5/2024, 8:53 pm