منتدي الا رسول الله

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدي اسلامي


3 مشترك

    مسائل في المهر

    محمود محمد
    محمود محمد
    المشرف المميز


    ذكر عدد الرسائل : 980
    العمر : 34
    البلد : مصر
    الهوايات المفضلة : كرة القدم
    nbsp : مسائل في المهر 15781611
    درجات الاجاده : 0
    نقاط : 60793

    رأي مسائل في المهر

    مُساهمة من طرف محمود محمد 30/5/2008, 5:46 am

    مسائل في المهر

    عبدالله عيسى
    المهر : حق للمرأة ، فمتى تنازلت عنه بعد ذلك وهي رشيدة صح ذلك ، وإن لم تَهبَه فلا يجوز أخذ شيء منه لاختصاصها به . [ الشيخ ابن باز ]

    ـ الصداق المؤجل : جائز ويحل إذا كان قد عين له أجلاً معلوماً ، فيحل بهذا الأجل وإن لم يؤجل فيحل بالفرقة (( بطلاق ، أو فسخ ، أو موت )) . [ الشيخ ابن عثيمين ]

    ـ تجب الزكاة على المرأة في ( الصداق المؤجل ) إن كان الزوج غنياً ، وإن كان فقيراً فلا يلزمها زكاة . [ الشيخ ابن عثيمين ]

    ـ يجوز للمرأة أن تتنازل عن ( مؤخر الصداق ) إن كانت رشيدة ، أما إن أكرهها أو هددها بالطلاق إن لم تفعل ، فلا يسقط ؛ لأنه لا يجوز إكراهها على إسقاطه . [ الشيخ ابن عثيمين ]

    ـ المهر : يصلح أن يجعل تعليم المرأة شيئاً من القرآن مهراً لها عند العقد عليها إذا لم يجد مالاً . [ اللجنة الدائمة ]

    ـ يجوز أن يقدم المصحف الشريف لها مهراً ؛ لأن المصحف يجوز بيعه وشراؤه في أصح قولي العلماء . [ اللجنة الدائمة ]

    ـ لا حرج على المرأة أن تشترط كون مهرها عُمْرة . [ اللجنة الدائمة ]

    ـ هل يجوز للوالد أن يأخذ من مهر البنت ؟ يجوز للوالد أن يأخذ من مهر ابنته ما لا يضرها ولا تحتاجه . [ اللجنة الدائمة ]

    ـ يبدأ تملك المرأة لصداقها من العقد ، ويتقرر كاملاً : بالوطء ، أو الخلوة ، أو موت أحدهما . [ الشيخ ابن فوزان ]

    ـ إذا طلقها قبل الدخول أو الخلوة ، وقد سمى لها صداقاً فلها نصفه ، وأيهما عفا عن صاحبه جاز وصح عفوه . [ الشيخ ابن فوزان ]

    ـ كل ما قبض بسبب النكاح ككسوة لأبيها أو لأخيها ، فهو من المهر. [الشيخ ابن فوزان ]

    ـ إذا عقد النكاح ولم يجعل للمرأة مهراً صح المثل . [ الشيخ ابن فوزان ]

    ـ إذا فارقها قبل الدخول بطلاق ، فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره وإذا حصلت الفرقة من قِبَلها قبل الدخول ، فليس لها شيء .

    أعظم الزواج بركة أيسره مؤونة : المغالاة في المهور وفي الحفلات كل ذلك مخالف للشرع ، فإن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة ، وكلما قلّت المؤونة عظمت البركة ، وهذا أمر يرجع في أكثر الأحيان إلى النساء ، لأن النساء هن اللاتي يحملن أزواجهن على المغالاة في المهر وفي الحفلات . [ الشيخ ابن عثيمين ]

    ـ عقد النكاح حال الحيض : جائز وصحيح ولكن لا يدخل عليها حتى تطهر ، بخلاف الطلاق حال الحيض فإنه لا يجوز . [ الشيخ ابن عثيمين ]
    .




    مسائل في المهر Do3a
    bossycat31
    bossycat31
    عضو نشيط
    عضو نشيط


    انثى عدد الرسائل : 70
    العمر : 42
    البلد : Egypt
    الهوايات المفضلة : Writting
    nbsp : مسائل في المهر 15781611
    درجات الاجاده : 0
    نقاط : 59790

    رأي رد: مسائل في المهر

    مُساهمة من طرف bossycat31 2/6/2008, 11:30 pm

    الف شكر يا محمود على المعلومات الجميلة .... انا فعلا مكنتش اعرف اغلبها
    maged said
    maged said
    المشرف المميز


    ذكر عدد الرسائل : 1336
    العمر : 43
    البلد : مصر
    الهوايات المفضلة : موقع الا رسول الله
    nbsp : مسائل في المهر 15781611
    درجات الاجاده : 0
    نقاط : 60700

    رأي رد: مسائل في المهر

    مُساهمة من طرف maged said 5/6/2008, 10:54 am

    المهر يطلب فيه هذا الاعتدال، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من يُمن المرأة تسهيل أمرها وقلة صداقها) أخرجه الحاكم في المستدرك وابن حبان في صحيحه.

    ومعنى الحديث أن من بركة المرأة أن يكون أمر زواجها سهلاً ميسوراً غير معقد، وأن يكون صداقها (مهرها) ميسوراً ممكناً للخاطب بحيث لا يتعسر عليه.

    وأخرج ابن حبان أيضاًَ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (خيرهن أيسرهن صداقاً) أي خير النساء من كانت في صداقها ميسرة، والمقصود هو التوسط والتيسير، وليس المغالاة في المهر ولا المبالغة في قلته؛ لأن في المبالغة في المهر تعسيراً للزواج وعلى الزوج أيضاً، وفي المبالغة في قلته خروج عن المعتاد من أمور الناس.

      الوقت/التاريخ الآن هو 21/5/2024, 12:02 am