بسم الله الرحمن الرحيم
المــرأة تمـــوت وفي بطنهـــا جنيـــن حـــي إذا ماتت المرأة وفي بطنها جنين حي،
وجب شق بطنها؛ لإخراج الجنين إذا كانت حياته مرجوة، ويعرف ذلك بواسطة
الأطباء الثقات.
المرأة الكتابية تموت وهي حامل من مسلم تدفن وحدها روى البيهقي، عن واثلة بن الأسقع،
المرأة الكتابية تموت وهي حامل من مسلم تدفن وحدها روى البيهقي، عن واثلة بن الأسقع،
أنه دفن امرأة نصرانية، في بطنها ولد مسلم، في مقبرة ليست بمقبرة النصارى ولا المسلمين
واختار هذا الإمام أحمد؛ لأنها كافرة، لا تدفن في مقبرة المسلمين، فيتأذوا بعذابها،
ولا في مقبرة الكفار؛ لأن ولدها مسلم، فيتأذى بعذابهم..
الدفـــن في المقابــــر
قال ابن قدامة: والدفن في مقابر المسلمين أحب إلى أبي عبد الله، من الدفن في البيوت؛ لأنه أقل ضرراً على الأحياء من ورثته، وأشبه بمساكن الآخرة، وأكثر للدعاء له، والترحم عليه، ولم يزل الصحابة، والتابعون، ومن بعدهم يقبرون في الصحارى.
فإن قيل: فالنبي قبر في بيته، وقبر صاحباه معه، قلنا: قالت عائشة:
فإن قيل: فالنبي قبر في بيته، وقبر صاحباه معه، قلنا: قالت عائشة:
إنما فعل ذلك؛ لئلا يتخذ قبره مسجداً.
رواه البخاري. ولأن النبي كان يدفن أصحابه بالبقيع، وفعله أولى من فعل غيره، وإنما أصحابه رأوا تخصيصه بذلك. ولأنه روي:
يدفن الأنبياء حيث يموتون".
وصيانة له عن كثرة الطراق، وتمييزاً له عن غيره.
وسئل أحمد، عن الرجل يوصي أن يدفن في داره ؟ قال: يدفن في المقابر مع المسلمين.
النهــــي عن ســــب الأمـــوات
وسئل أحمد، عن الرجل يوصي أن يدفن في داره ؟ قال: يدفن في المقابر مع المسلمين.
النهــــي عن ســــب الأمـــوات
لا يحل سب أموات المسلمين، ولا ذكر مساويهم؛ لما رواه البخاري، عن عائشة _ رضي الله عنها _ أن رسول اللّه قال:
لا تسبوا الأموات؛ فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا ".
وروى أبو داود والترمذي بسند ضعيف، عن ابن عمر _ رضي الله عنهما _ أن النبي قال:
"اذكروا محاسن موتاكم، وكفوا عن مساويهم".
أما المسلمون المعلنون بفسق، أو بدعة، أو عمل فاسد، فإنه يباح ذكر مساويهم إذا كان فيه مصلحة تدعو إليه؛ كالتحذير من حالهم، والتنفير من قولهم، وترك الاقتداء بهم، وإن لم تكن فيه مصلحة، فلا يجوز، وقد روى البخاري، ومسلم، عن أنس _ رضي اللّه عنه _ قال:
مروا بجنازة، فأثنوا عليها خيراً، فقال النبي: " وجبت ". ثم مروا بأخرى، فأثنوا عليها شراً، فقال: "وجبت". فقال عمر _ رضي الله عنه _: ما وجبت ؟ قال: "هذا أثنيتم عليه خيراً، فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شراً، فوجبت له النار؛ أنتم شهداء الله في الأرض".
ويجوز سب أموات الكفار ولعنهم؛ قال الله تعالى: " لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ * (سورة المائدة: 78). وقال: " تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ * (سورة المسد: 1). ولعن فرعون وأمثاله، وسبه مشهور في كتاب اللّه، وفيه: " أَلاَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ * (سورة هود: 18).
قـــراءة القــــرآن عنـد القبــــر
ويجوز سب أموات الكفار ولعنهم؛ قال الله تعالى: " لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ * (سورة المائدة: 78). وقال: " تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ * (سورة المسد: 1). ولعن فرعون وأمثاله، وسبه مشهور في كتاب اللّه، وفيه: " أَلاَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ * (سورة هود: 18).
قـــراءة القــــرآن عنـد القبــــر
اختلف الفقهاء في حكم قراءة القرآن عند القبر؛ فذهب إلى استحبابها الشافعي، ومحمد بن الحسن؛ لتحصل للميت بركة المجاورة. ووافقهما القاضي عياض، والقرافي، من المالكية، ويرى أحمد، أنه لا بأس بها. وكرهها مالك، وأبو حنيفة؛ لأنها لم ترد بها السنة.
نبـــش القبــــر
نبـــش القبــــر
اتفق العلماء على أن الموضع الذي يدفن المسلم فيه وقف عليه ما بقي شيء منه؛ من لحم أو عظم، فإن بقي شيء منه، فالحرمة باقية لجميعه، فإن بلي وصار تراباً، جاز الدفن في موضعه، وجاز الانتفاع بأرضه؛ في الغرس، والزرع، والبناء، وسائر وجوه الانتفاع به. ولو حفر القبر، فوجد فيه عظام الميت باقية، لا يتم الحافر حفره، ولو فرغ من الحفر وظهر شيء من العظم، جعل في جنب القبر، وجاز دفن غيره معه.
ومن دفن من غير أن يصلى عليه، أُخرج من القبر - إن كان لم يهل عليه التراب - وصلى عليه، ثم أعيد دفنه، وإن كان أهيل عليه التراب، حرم نبش قبره وإخراجه منه. عند الأحناف، والشافعية، ورواية عن أحمد، وصلى عليه، وهو في القبر. وفي رواية عن أحمد، أنه ينبش، ويصلى عليه. وجوز الأئمة الثلاثة نبش القبر لغرض صحيح؛ مثل إخراج مال ترك في القبر، وتوجيه من دفن إلى غير القبلة إليها، وتغسيل من دفن بغير غسل، وتحسين الكفن، إلا أن يخشى عليه أن يتفسخ، فيترك.
وخالف الأحناف في النبش من أجل هذه الأمور، واعتبروه مثلة، والمثلة منهي عنها. قال ابن قدامة: إنما هو مثلة في حق من تغير، وهو لا ينبش. قال: وإن دفن بغير كفن، ففيه وجهان؛ أحدهما، يترك؛ لأن القصد بالكفن ستره، وقد حصل ستره بالتراب. والثاني، ينبش ويكفن؛ لأن التكفين واجب، فأشبه الغسل. قال أحمد: إذا نسي الحفار مسحاته في القبر، جاز أن ينبش عنها. وقال في الشيء يسقط في القبر، مثل الفأس، والدراهم: ينبش. قال: إذا كان له قيمة - يعني ينبش - قيل: فإن أعطاه أولياء الميت؛ قال: إن أعطوه حقه، أي شيء يريد ؟ وقد ورد في ذلك ما رواه البخاري، عن جابر، قال: أتى النبي عبد الله بن أبي بعد ما أدخل في حفرته، فأمر به فأُخرج، فوضعه على ركبتيه، ونفث عليه من ريقه، وألبسه قميصه ، وروي عنه أيضاً، قال: دفن مع أبي رجل، فلم تطب نفسي، حتى أخرجته، فجعلته في قبر على حدة.
وقد بوب البخاري لهذين الحديثين، فقال: باب هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة ؟ وروى أبو داود، عن عبد الله بن عمرو، قال: سمعت رسول الله يقول، حين خرجنا إلى الطائف، فمررنا بقبر، فقال رسول الله: "هذا قبر أبي رغال، وكان بهذا الحرم يدفع عنه، فلما خرج أصابته النقمة التي أصابت قومه بهذا المكان، فدفن فيه، وآية ذلك أنه دفن معه غصن من ذهب، إن أنتم نبشتم عنه، أصبتموه معه". فابتدره الناس، فاستخرجوا الغصن.
قال الخطابي: فيه دليل على جواز نبش قبور المشركين، إذا كان فيه أرب أو نفع للمسلمين، وأنه ليست حرمتهم في ذلك كحرمة المسلمين.
ومن دفن من غير أن يصلى عليه، أُخرج من القبر - إن كان لم يهل عليه التراب - وصلى عليه، ثم أعيد دفنه، وإن كان أهيل عليه التراب، حرم نبش قبره وإخراجه منه. عند الأحناف، والشافعية، ورواية عن أحمد، وصلى عليه، وهو في القبر. وفي رواية عن أحمد، أنه ينبش، ويصلى عليه. وجوز الأئمة الثلاثة نبش القبر لغرض صحيح؛ مثل إخراج مال ترك في القبر، وتوجيه من دفن إلى غير القبلة إليها، وتغسيل من دفن بغير غسل، وتحسين الكفن، إلا أن يخشى عليه أن يتفسخ، فيترك.
وخالف الأحناف في النبش من أجل هذه الأمور، واعتبروه مثلة، والمثلة منهي عنها. قال ابن قدامة: إنما هو مثلة في حق من تغير، وهو لا ينبش. قال: وإن دفن بغير كفن، ففيه وجهان؛ أحدهما، يترك؛ لأن القصد بالكفن ستره، وقد حصل ستره بالتراب. والثاني، ينبش ويكفن؛ لأن التكفين واجب، فأشبه الغسل. قال أحمد: إذا نسي الحفار مسحاته في القبر، جاز أن ينبش عنها. وقال في الشيء يسقط في القبر، مثل الفأس، والدراهم: ينبش. قال: إذا كان له قيمة - يعني ينبش - قيل: فإن أعطاه أولياء الميت؛ قال: إن أعطوه حقه، أي شيء يريد ؟ وقد ورد في ذلك ما رواه البخاري، عن جابر، قال: أتى النبي عبد الله بن أبي بعد ما أدخل في حفرته، فأمر به فأُخرج، فوضعه على ركبتيه، ونفث عليه من ريقه، وألبسه قميصه ، وروي عنه أيضاً، قال: دفن مع أبي رجل، فلم تطب نفسي، حتى أخرجته، فجعلته في قبر على حدة.
وقد بوب البخاري لهذين الحديثين، فقال: باب هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة ؟ وروى أبو داود، عن عبد الله بن عمرو، قال: سمعت رسول الله يقول، حين خرجنا إلى الطائف، فمررنا بقبر، فقال رسول الله: "هذا قبر أبي رغال، وكان بهذا الحرم يدفع عنه، فلما خرج أصابته النقمة التي أصابت قومه بهذا المكان، فدفن فيه، وآية ذلك أنه دفن معه غصن من ذهب، إن أنتم نبشتم عنه، أصبتموه معه". فابتدره الناس، فاستخرجوا الغصن.
قال الخطابي: فيه دليل على جواز نبش قبور المشركين، إذا كان فيه أرب أو نفع للمسلمين، وأنه ليست حرمتهم في ذلك كحرمة المسلمين.
المصدر فقة السنة