منتدي الا رسول الله

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدي اسلامي


3 مشترك

    وهذه فتوي الشيخ القرضاوي

    zmzm
    zmzm
    المشرفه المميزه


    انثى عدد الرسائل : 3063
    البلد : egypt
    nbsp : وهذه فتوي الشيخ القرضاوي 15781611
    درجات الاجاده : 0
    نقاط : 60180

    وهذه فتوي الشيخ القرضاوي Empty وهذه فتوي الشيخ القرضاوي

    مُساهمة من طرف zmzm 10/6/2008, 5:44 pm

    http://www.qaradawi.net/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=346&version=1&template_id=8&parent_id=12

    س: جرت مناقشة بيني وبين بعض الزملاء حول زي المرأة وزينتها فكان مما قالوه: إن شعر المرأة ليس بعورة. وكشفه ليس بحرام زاعمين أنه ليس هناك دليل على وجوب تغطية الشعر.

    ولهذا أرجو بيان النصوص الدينية التي تحدد ذلك وتحسم النزاع وشكرا.

    ج : إن من أعظم الفتن والمؤامرات الفكرية التي أدخلت على دنيا المسلمين تحويل المسائل اليقينية في الإسلام إلى مسائل جدلية، وجعل مواضع الإجماع القطعي موضع خلاف نظري وبذلك تنقلب المحكمات إلى متشابهات، يسأل عنها السائلون ويختلف فيها المختلفون ويشكك فيها المشككون… ومن أمثلة ذلك هذا الحكم الذي يسأل عنه الأخ المستفتي.

    فقد أجمع المسلمون في كل أعصارهم وأمصارهم فقهاء ومحدثين ومتصوفين، ظاهرية وأهل رأي وأهل أثر، بأن شعر المرأة من الزينة التي يجب سترها، ولا يجوز كشفها للأجانب من الرجال. وسند هذا الإجماع نص صريح محكم من كتاب الله تعالى. ففي سورة النور يقول الله عز وجل: (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن) والاستدلال بالآية من وجهين:

    الوجه الأول: أن الله نهى في الآية عن إبداء المرأة المؤمنة لزينتها إلا ما ظهر منها ولم يقل أحد من علماء السلف أو الخلف أن الشعر داخل في (ما ظهر منها) حتى الذين توسعوا في الاستثناء أكثر من غيرهم.

    قال القرطبي في تفسير الآية:
    أمر الله سبحانه وتعالى النساء بألا يبدين زينتهن للنظارين، إلا ما استثناه من الناظرين في باقي الآية حذارا من الافتتان، ثم استثنى ما يظهر من الزينة واختلف الناس في قدر ذلك. فقال ابن مسعود: ظاهر الزينة هو الثياب، وزاد ابن جبير الوجه، وقال سعيد بن جبير أيضا وعطاء والأوزاعي: الوجه والكفان والثياب. وقال ابن عباس وقتادة والمسور بن مخرمة: ظاهر الزينة هو الكحل والسوار والخضاب إلى نصف الذراع والقرط والفتخ، "الفتخ بفتحتين جمع الفتخة خواتيم كبار تلبس في الأيدي"، ونحو ذلك.. فمباح أن تبديه المرأة لكل من دخل عليها من الناس.

    قال ابن عطية: ويظهر لي بحكم ألفاظ الآية أن المرأة مأمورة بألا تبدي، وأن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة، ووقع الاستثناء فيما ظهر بحكم ضرورة حركة فيما لا بد منه، أو إصلاح شأن ونحو ذلك. "فما ظهر" على هذا الوجه مما تؤدي إليه الضرورة في النساء فهو المعفو عنه.

    قال القرطبي:
    قلت هذا قول حسن، إلا أنه لما كان الغالب من الوجه والكفين ظهورهما عادة وعبادة وذلك في الصلاة والحج، فيصلح أن يكون الاستثناء راجعا إليهما. يدل على ذلك ما رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها: "يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا.." وأشار إلى وجهه، وكفه، فهذا أقوى في جانب الاحتياط، ولمراعاة فساد الناس فلا تبدي المرأة من زينتها إلا ما ظهر من وجهها وكفيها والله الموفق.

    وبهذا يظهر أن "ما ظهر منها" لا يدخل فيه الشعر بحال من الأحوال، بل من العلماء من أخرج الوجه نفسه مما ظهر منها.

    الوجه الثاني: إن الله أمر المؤمنات في الآية بضرب خمرهن على جيوبهن. والجيوب مواضع فتحات الثياب وهي الصدور. والخمر -كما قال المفسرون- جمع خمار، وهو ما تغطي به المرأة رأسها -ومنه اختمرت المرأة، وتخمرت، هي حسنة الخمرة (انظر مثلا القرطبي: جـ12، ص230) وقال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري: الخمار للمرأة كالعمامة للرجل. وهذا ما تنص عليه كتب اللغة أيضا. قال في القاموس، الخمار: النصيف. وفي مادة نصف. قال: النصيف، الخمار والعمامة وكل ما غطى الرأس. وقال في المصباح: الخمار ثوب تغطي به المرأة رأسها.

    هذا وتطلق لفظة "الخمار" على كل غطاء كما في الحديث "خمروا الآنية" أي غطوها، ويبدو أن هذا المعنى هو الذي ضلل الذين جادلوا في شأن الشعر. مع أن هذا المعنى العام غير المعنى الخاص الذي جاءت به الآية… وإذا كان اللفظ يراد به أكثر من معنى، فإن القرائن وسياق الكلام هو الذي يحدد المعنى المراد منه.

    وتفسير الخمار في الآية بغطاء الرأس لا جدال فيه، ومما يؤيد ذلك نزول الآية ، وتعبد نساء المؤمنين بها مهاجرين وأنصارا كما وردت بذلك أصح الروايات.

    قال القرطبي:
    وسبب نزول هذه الآية أن النساء كن في ذلك الزمان إذا غطين رؤوسهن بالأخمرة وهي المقانع سدلنها من وراء الظهر. فيبقى النحر والعنق والأذنان لا ستر على ذلك، فأمر الله بلي الخمار على الجيوب. وهيئة ذلك أن تضرب المرأة بخمارها على جيبها لتستر صدرها. روى البخاري عن عائشة أنها قالت: رحم الله نساء المهاجرات الأول لما نزل (وليضربن بخمرهن على جيوبهن) شققن أزرهن فاختمرن بها.

    ودخلت على عائشة حفصة بنت أخيها عبد الرحمن رضي الله عنهم وقد اختمرت بشيء يشف عن عنقها وما هناك، فشقته عليها وقالت: إنما يضرب بالكتيف الذي يستر. والله أعلم
    maged said
    maged said
    المشرف المميز


    ذكر عدد الرسائل : 1336
    العمر : 43
    البلد : مصر
    الهوايات المفضلة : موقع الا رسول الله
    nbsp : وهذه فتوي الشيخ القرضاوي 15781611
    درجات الاجاده : 0
    نقاط : 60700

    وهذه فتوي الشيخ القرضاوي Empty رد: وهذه فتوي الشيخ القرضاوي

    مُساهمة من طرف maged said 16/6/2008, 1:31 pm


    أريد أن أعرف الآيات القرآنية التي تتناول تغطية المرأة
    لوجهها، فأنا أريد أن أقدمها لبعض الأخوات الآتي يرغبن في معرفة ما إذا كان تغطية
    الوجه واجبة أم أنها أفضل وليست واجبة ؟.



    الجواب:


    الحمد لله


    "اعلم أيها المسلم أن احتجاب المرأة عن الرجال الأجانب وتغطية وجهها أمر
    واجب دلَّ على وجوبه كتاب ربك تعالى وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ، والاعتبار
    الصحيح والقياس المطرد .

    أولاً : أدلة
    القران
    .


    الدليل الأول /


    قال الله تعالى : "
    وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ
    وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ
    عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ
    آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ
    بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي
    أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ
    التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنْ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ
    الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ
    بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى
    اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ " سورة النور /
    31


    وجه الدلالة من الآية على وجوب الحجاب على المرأة ما يلي :


    أ- أن الله تعالى أمرالمؤمنات بحفظ فروجهن ، والأمر بحفظ الفرج أمرٌ بما
    يكون وسيلة إليه ، ولا يرتاب عاقل أن من وسائله تغطية الوجه لأن كشفه سبب للنظر
    إليها وتأمل محاسنها والتلذذ بذلك ، وبالتالي إلى الوصول والاتصال ، وقد قال رسول
    الله صلى الله عليه وسلم : " العينان تزنيان وزناهما النظر ... ـ ثم قال ـ والفرج
    يصدق ذلك أويكذبه " رواه البخاري (6612) ومسلم (2657)

    فإذا كان تغطية الوجه
    من وسائل حفظ الفرج كان مأموراً به لأن الوسائل لها أحكام المقاصد .

    ب -
    قوله تعالى : " وليضربن بخمرهن على جيوبهن " والجيب هو
    فتحة الرأس والخمار ما تخمربه المرأة رأسها وتغطيه به ، فإذا كانت مأمورة بأن تضرب
    بالخمار على جيبها كانت مأمورة بستر وجهها إما لأنه من لازم ذلك أو بالقياس ، فإنه
    إذا وجب ستر النحر والصدر كان وجوب ستر الوجه من باب أولى لأنه موضع الجمال والفتنة
    .

    ج ـ أن الله نهى عن إبداء الزينة مطلقاً إلا ما ظهر
    منها
    وهي التي لابد أن تظهر كظاهر الثياب ولذلك قال " إلا ماظهر منها " لم
    يقل إلا ما أظهرن منها ـ وقد فسر بعض السلف : كابن مسعود، والحسن ، وابن سيرين ،
    وغيرهم قوله تعالى ( إلاماظهر منها ) بالرداء والثياب ، وما يبدو من أسافل الثياب
    (أي اطراف الأعضاء ) ـ . ثم نهى مرة أُخرى عن إبداء الزينة إلا لمن استثناهم فدل
    هذا على أنَّ الزينة الثانية غير الزينة الأُولى ، فالزينة الأُولى هي الزينة
    الظاهرة التي تظهر لكل أحد ولايُمكن إخفاؤها والزينة الثانية هي الزينة الباطنة (
    ومنه الوجه ) ولو كانت هذه الزينة جائزة لكل أحد لم يكن للتعميم في الأُولى
    والاستثناء في الثانية فائدة معلومة .

    د ـ أن الله تعالى يُرخص بإبداء
    الزينة الباطنة للتابعين غير أُولي الإربة من الرجال وهم الخدم الذين لاشهوة لهم
    وللطفل الصغير الذي لم يبلغ الشهوة ولم يطلع على عورات النساء فدل هذا على أمرين :


    1- أن إبداء الزينة الباطنة لايحل لأحدٍ من الأجانب إلا لهذين الصنفين .


    2- أن علة الحكم ومدارة على خوف الفتنة بالمرأة والتعلق بها ، ولاريب أن
    الوجه مجمع الحسن وموضع الفتنة فيكون ستره واجباً لئلا يفتتن به أُولو الإربة من
    الرجال .

    هـ - قوله تعالى : ( ولا يضربن بأرجلهن
    ليُعلم ما يُخفين من زينتهن )
    يعني لا تضرب المرأة برجلها ليُعلم ما تخفيه
    من الخلاخيل ونحوها مما تتحلى به للرِجْـل ، فإذا كانت المرأة منهية عن الضرب
    بالأرجل خوفاً من افتتان الرجل بما يسمع من صوت خلخالها ونحوه فكيف بكشف الوجه .


    فأيما أعظم فتنة أن يسمع الرجل خلخالاً بقدم إمرأة لايدري ماهي وما جمالها
    ؟ ولايدري أشابة هي أم عجوز ؟ ولايدري أشوهاء هي أم حسناء ؟ أو ينظر إلى وجه جميل
    ممتلىء شباباً ونضارة وحسناً وجمالاً وتجميلاً بما يجلب الفتنة ويدعو إلى النظر
    إليها ؟

    إن كل إنسان له إربة في النساء ليعلم أي الفتنتين أعظم وأحق بالستر
    والإخفاء .

    الدليل الثاني /

    قوله تعالى : ( وَالْقَوَاعِدُ مِنْ
    النِّسَاءِ اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ
    يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ
    خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) سورة النور / 60


    وجه
    الدلالة من الآية أن الله تعالى نفى الجناح وهو الإثم عن القواعد وهن العجاوز
    اللاتي لا يرجون نكاحاً لعدم رغبة الرجال بهن لكبر سنهن بشرط أن لا يكون الغرض من
    ذلك التبرج والزينة . وتخصيص الحكم بهؤلاء العجائز دليل على أن الشواب اللاتي يرجون
    النكاح يخالفنهن في الحكم ولو كان الحكم شاملاً للجميع في جواز وضع الثياب ولبس درع
    ونحوه لم يكن لتخصيص القواعد فائدة .

    ومن قوله تعالى (
    غير متبرجات بزينة )
    دليل آخر على وجوب الحجاب على الشابة التي ترجو النكاح
    لأن الغالب عليها إذا كشفت وجهها أنها تريد التبرج بالزينة وإظهار جمالها وتطلع
    الرجال لها ومدحها ونحو ذلك ، ومن سوى هذه فنادر والنادر لا حكم له .

    الدليل الثالث /

    قوله
    تعالى
    ( يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ
    وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ
    ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا
    رَحِيمًا ) الأحزاب / 59


    قال ابن عباس رضي الله عنهما : " أمر الله
    نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب
    ويبدين عيناً واحدة " .

    وتفسير الصحابي حجة بل قال بعض العلماء : إنه في
    حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم .

    وقوله رضي الله عنه : ويبدين
    عيناً واحدة إنما رخص في ذلك لأجل الضرورة والحاجة إلى نظر الطريق فأما إذا لم يكن
    حاجة فلا موجب لكشف العين .

    والجلباب هو الرداء فوق الخمار بمنزلة العباءة.


    الدليل الرابع /

    قوله تعالى : ( لا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ
    فِي آبَائِهِنَّ وَلا أَبْنَائِهِنَّ وَلا إِخْوَانِهِنَّ وَلا أَبْنَاءِ
    إِخْوَانِهِنَّ وَلا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلا نِسَائِهِنَّ وَلا مَا مَلَكَتْ
    أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
    شَهِيدًا ) الأحزاب / 55 .


    قال ابن كثير رحمه الله : لما أمر الله
    النساء بالحجاب عن الأجانب بين أن هؤلاء الأقارب لا يجب الاحتجاب عنهم كما استثناهم
    في سورة النور عند قوله تعالى : " ولايبدين زينتهن إلا لبعولتهن "

    ثانياً : الأدلة من السنة على وجوب تغطية الوجه .


    الدليل الأول /

    قوله صلى الله عليه وسلم : " إذا خطب
    أحدكم إمرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة وإن كانت
    لاتعلم " رواه أحمد . قال صاحب مجمع الزوائد : رجاله رجال الصحيح .


    وجه الدلالة منه : أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الجناح وهو
    الإثم عن الخاطب خاصة بشرط أن يكون نظره للخطبة ، فدل هذا على أن غير الخاطب آثم
    بالنظر إلى الأجنبية بكل حال ، وكذلك الخاطب إذا نظر لغير الخطبة مثل أن يكون غرضه
    بالنظر التلذذ والتمتع ونحو ذلك .

    فإن قيل : ليس في الحديث بيان ماينظر
    إليه ، فقد يكون المراد بذلك نظر الصدر والنحر ؟

    فالجواب : أن كل أحد يعلم
    أن مقصود الخاطب المريد للجمال إنما هو جمال الوجه ، وما سواه تبع لا يُقصد غالباً
    فالخاطب إنما ينظر إلى الوجه لأنه المقصود بالذات لمريد الجمال بلا ريب .


    الدليل الثاني :

    أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر
    بإخراج النساء إلى مصلى العيد قلن يا رسول الله إحدنا لا يكون لها جلباب فقال النبي
    صلى الله عليه وسلم : " لتلبسها أُختها من جلبابها " . رواه البخاري ومسلم .



    فهذا الحديث يدل على أن المعتاد عند نساء الصحابة أن لا تخرج المرأة إلا
    بجلباب وأنها عند عدمه لا يمكن أن تخرج . وفي الأمر بلبس الجلباب دليل على أنه لابد
    من التستر والله أعلم .

    الدليل الثالث :


    ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها
    قالت
    : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى
    بيوتهن ما يعرفهن أحدٌ من الغلس . وقالت : لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من
    النساء ما رأينا لمنعهن من المساجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها " . وقد روى نحو
    هذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه .


    والدلالة من هذا الحديث من
    وجهين :

    أحدها : أن الحجاب والتستر كان من عادة نساء الصحابة الذين هم خير
    القرون وأكرمهم على الله عز وجل .

    الثاني : أن عائشة أم المؤمنين وعبد الله
    ابن مسعود رضي الله عنهما وناهيك بهما علماً وفقهاً وبصيرة أخبرا أن الرسول صلى
    الله عليه وسلم لو رأى من النساء ما رأياه لمنعهن من المساجد وهذا في زمان القرون
    المفضلة فكيف بزماننا !!

    الدليل الرابع :


    عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاءَ لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ
    يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ فَكَيْفَ يَصْنَعْنَ النِّسَاءُ
    بِذُيُولِهِنَّ قَالَ يُرْخِينَ شِبْرًا فَقَالَتْ إِذًا تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُنَّ
    قَالَ فَيُرْخِينَهُ ذِرَاعًا لا يَزِدْنَ عَلَيْه " رواه الترمذي وصححه الألباني
    في صحيح الترمذي .


    ففي هذا الحديث دليل على وجوب ستر قدم المرأة
    وأنه أمرٌ معلوم عند نساء الصحابة رضي الله عنهم ، والقدم أقل فتنة من الوجه
    والكفين بلا ريب . فالتنبيه بالأدنى تنبيه على ما فوقه وما هو أولى منه بالحكم
    وحكمة الشرع تأبى أن يجب ستر ما هو أقل فتنة ويرخص في كشف ما هو أعظم منه فتنة ،
    فإن هذا من التناقض المستحيل على حكمة الله وشرعه .
    أبو مصعب وسميه
    أبو مصعب وسميه
    عضو علي درجه مشرف
    عضو علي درجه مشرف


    ذكر عدد الرسائل : 1675
    العمر : 43
    البلد : بيت حنينا
    الهوايات المفضلة : الدعوة الى الله
    بلد العضو : وهذه فتوي الشيخ القرضاوي Palestineflsmnwmls2
    nbsp : وهذه فتوي الشيخ القرضاوي 15781611
    درجات الاجاده : 0
    نقاط : 58261

    وهذه فتوي الشيخ القرضاوي Empty رد: وهذه فتوي الشيخ القرضاوي

    مُساهمة من طرف أبو مصعب وسميه 16/6/2008, 1:37 pm

    ماشاء الله اخى ماجد والله كفيت ووفيت
    نسأل الله ان يرفع قدرك ويسدد رميك ويثبت قدمك
    maged said
    maged said
    المشرف المميز


    ذكر عدد الرسائل : 1336
    العمر : 43
    البلد : مصر
    الهوايات المفضلة : موقع الا رسول الله
    nbsp : وهذه فتوي الشيخ القرضاوي 15781611
    درجات الاجاده : 0
    نقاط : 60700

    وهذه فتوي الشيخ القرضاوي Empty رد: وهذه فتوي الشيخ القرضاوي

    مُساهمة من طرف maged said 16/6/2008, 2:40 pm

    شكرآ لك اخى ابو مصعب على هذا الكلام الطيب بارك الله فيك اخى الفاضل

      الوقت/التاريخ الآن هو 20/5/2024, 11:01 pm