الطهارة لا تكون من الخارج فقط ولكن من الداخل ايضا بتطهير النفس من خبث الذنوب والآثام وتطهير النفس ايضا من المنكرات ومساوىء الصفات كالتكبر والغيرة والحسد والكره والضغينة وما الى ذلك من قبيح الصفات ثم بعد ذلك بدانا فى فقه
الطهارة
الطهارة فى اللغة تعنى النظافة من الأقذار
أما النظافة أصطلاحا تعنى رفع الحدث الاصغر والاكبر وازالة النجاسة عن بدن المسلم وثوبه ومكانه وتشتمل الطهارة على معرفة مايتطهر به
وما يتطهر له
وما يجب أن يتطهر منه
و ما يتطهر به وهو الماء ويكون ذلك باستخدامه لرفع الحدثين الاكبر والاصغر وكذلك التراب ويستخدم فى التيمم
فلا يصح لنا صلاة مالم نكون طاهرين من الحدث الاكبر والاصغر حيث قال النبى صلى الله عليه وسلم (لا يقبل الله صلاة بغير طهور)
والمياه نوعان:
1-الماء الطهور:وهو الباقى على أصل خلقته(اى كل ما نزل من السماء أو خرج من الأرض فهو طاهر مالم تخالطه نجاسة)
قال تعالى (وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به)
ويدخل فى ذلك مياه الانهار والثلوج والبرد(بفتح الباء والراء اى الثلج الذى تحول الى ماء)وكذلك مياه البحار لقوله صلى الله عليه وسلم لم سئل عن ماء البحر (هو الطهور ماؤه الحل ميتته)
اما اذا خالط الماء طاهر اخرجه عن مسمى الماء فلا يجوز التطهر به كإضافة الشاى مثلا إلى الماء فلا يجوز حينئذ التطهر به كإضافة الشاى مثلا إلى الماء فإنه ينقله إلى مسمى (الشاى) فلا يجوز التطهر به
2- الماء النجس وهو الذى خالطته نجاسة واثرت فى احد اوصافه ولا يجوز التطهر به
1-غائط الانسان وبوله
اما الغائط فلقول النبى صلى الله عليه وسلم( إذا وطىء أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور)
نستنتج من ذلك اننا اذا دسنا باحذيتنا على غائط فى الشارع فاننا نطهره بالتراب
واما البول فلحديث انس ان اعرابيا بال فى المسجد فقام اليه بعض القوم فقال النبى صلى الله عليه وسلم (دعوه ولا تزرموه)قال فلما فرغ دعا بدلو من ماء فصبه عليه
3- روث مالا يؤكل لحمه فعن عبد الله قال : أراد النبى أن يتبرز فقال(ائتنى بثلاثة احجار) فوجدت له حجرين وروثة حمار فامسك الحجرين وطرح الروثة وقال (هى رجس)
ومعنى رجس اى نجس
وبالنسبة للتطهر بالاحجار فكان يتطهر به النبى بعد التبرز وذلك بعد استخدامه للماء
فدل اختياره للاحجار ورميه لروثة الحمار على ان روث مالا يؤكل لحمه نجس
4-لعاب الكلب
قال النبى صلى الله عليه وسلم
(طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب )
فدل ذلك على ان لعاب الكلب نجس
5- الخنزير
وهو نجس باتفاق اهل العلم لصريح قوله تعالى ( قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) الآية 145 من سورة الانعام
فاتفق العلماء على نجاسة وتحريم لحم الخنزير وشحمه وجميع
اجزائه
6-الميته
وهى نجسة باتفاق العلماء لقول النبى صلى الله عليه وسلم ( إذا دبغ الإهاب فقد طهر)
والإهاب هو جلد الميته
اى ان جلد الميته ايضا يكون نجسا ويطهر حينما يتم دبغه
ويستثنى من ذلك
أ- ميته السمك والجراد فإنما طاهران لقول ابن عمر رضى الله عنه
(احل لنا ميتتان ودمان اما الميتتان فالحوت والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال)
ب_ميته مالا دم سائل له كالذباب والنحل والنمل والبق ونحوها
لقول النبى صلى الله عليه وسلم
(إذا وقع الذباب فى إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه فإن فى أحد جناحيه داء وفى الآخر شفاء )
7- بول الطفل والرضيع لقوله صلى الله عليه وسلم(يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام)
ونستنتج من ذلك ان بول الجارية او البنت نجس يتم غسل الثوب منه اما الغلام او الصبى فيرش مكان بوله وذلك فى حالة انه مازال يرضع ولم ياكل شىء اما اذا بدا ياكل فيتم غسل الثوب ايضا من بوله مثل البنت
الطهارة
الطهارة فى اللغة تعنى النظافة من الأقذار
أما النظافة أصطلاحا تعنى رفع الحدث الاصغر والاكبر وازالة النجاسة عن بدن المسلم وثوبه ومكانه وتشتمل الطهارة على معرفة مايتطهر به
وما يتطهر له
وما يجب أن يتطهر منه
و ما يتطهر به وهو الماء ويكون ذلك باستخدامه لرفع الحدثين الاكبر والاصغر وكذلك التراب ويستخدم فى التيمم
فلا يصح لنا صلاة مالم نكون طاهرين من الحدث الاكبر والاصغر حيث قال النبى صلى الله عليه وسلم (لا يقبل الله صلاة بغير طهور)
والمياه نوعان:
1-الماء الطهور:وهو الباقى على أصل خلقته(اى كل ما نزل من السماء أو خرج من الأرض فهو طاهر مالم تخالطه نجاسة)
قال تعالى (وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به)
ويدخل فى ذلك مياه الانهار والثلوج والبرد(بفتح الباء والراء اى الثلج الذى تحول الى ماء)وكذلك مياه البحار لقوله صلى الله عليه وسلم لم سئل عن ماء البحر (هو الطهور ماؤه الحل ميتته)
اما اذا خالط الماء طاهر اخرجه عن مسمى الماء فلا يجوز التطهر به كإضافة الشاى مثلا إلى الماء فلا يجوز حينئذ التطهر به كإضافة الشاى مثلا إلى الماء فإنه ينقله إلى مسمى (الشاى) فلا يجوز التطهر به
2- الماء النجس وهو الذى خالطته نجاسة واثرت فى احد اوصافه ولا يجوز التطهر به
1-غائط الانسان وبوله
اما الغائط فلقول النبى صلى الله عليه وسلم( إذا وطىء أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور)
نستنتج من ذلك اننا اذا دسنا باحذيتنا على غائط فى الشارع فاننا نطهره بالتراب
واما البول فلحديث انس ان اعرابيا بال فى المسجد فقام اليه بعض القوم فقال النبى صلى الله عليه وسلم (دعوه ولا تزرموه)قال فلما فرغ دعا بدلو من ماء فصبه عليه
3- روث مالا يؤكل لحمه فعن عبد الله قال : أراد النبى أن يتبرز فقال(ائتنى بثلاثة احجار) فوجدت له حجرين وروثة حمار فامسك الحجرين وطرح الروثة وقال (هى رجس)
ومعنى رجس اى نجس
وبالنسبة للتطهر بالاحجار فكان يتطهر به النبى بعد التبرز وذلك بعد استخدامه للماء
فدل اختياره للاحجار ورميه لروثة الحمار على ان روث مالا يؤكل لحمه نجس
4-لعاب الكلب
قال النبى صلى الله عليه وسلم
(طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب )
فدل ذلك على ان لعاب الكلب نجس
5- الخنزير
وهو نجس باتفاق اهل العلم لصريح قوله تعالى ( قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) الآية 145 من سورة الانعام
فاتفق العلماء على نجاسة وتحريم لحم الخنزير وشحمه وجميع
اجزائه
6-الميته
وهى نجسة باتفاق العلماء لقول النبى صلى الله عليه وسلم ( إذا دبغ الإهاب فقد طهر)
والإهاب هو جلد الميته
اى ان جلد الميته ايضا يكون نجسا ويطهر حينما يتم دبغه
ويستثنى من ذلك
أ- ميته السمك والجراد فإنما طاهران لقول ابن عمر رضى الله عنه
(احل لنا ميتتان ودمان اما الميتتان فالحوت والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال)
ب_ميته مالا دم سائل له كالذباب والنحل والنمل والبق ونحوها
لقول النبى صلى الله عليه وسلم
(إذا وقع الذباب فى إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه فإن فى أحد جناحيه داء وفى الآخر شفاء )
7- بول الطفل والرضيع لقوله صلى الله عليه وسلم(يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام)
ونستنتج من ذلك ان بول الجارية او البنت نجس يتم غسل الثوب منه اما الغلام او الصبى فيرش مكان بوله وذلك فى حالة انه مازال يرضع ولم ياكل شىء اما اذا بدا ياكل فيتم غسل الثوب ايضا من بوله مثل البنت