فهذه رسالة في بيان حكم زكاة الحلي المباح ذكرت فيها ما بلغه علمي من الخلاف والراجح من الأقوال وأدلة الترجيح، فأقول وبالله التوفيق والثقة وعليه التكلان وهو المستعان: لقد اختلف أهل العلم رحمهم الله في وجوب الزكاة في الحلي المباح على خمسة أقوال:
أحدها: لا زكاة فيه وهو المشهور من مذاهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد إلا إذا اعد للنفقة وان اعد للأجرة ففيه الزكاة عند أصحاب أحمد ولا زكاة فيه عند أصحاب مالك والشافعي وقد ذكرنا أدلة هذا القول إيرادا على القائلين بالوجوب واجبنا عنها.
الثاني: فيه الزكاة سنة واحدة وهو مروي عن أنس ابن مالك رضي الله عنه.
الثالث: زكاته عاريته، وهو مروي عن أسماء وأنس ابن مالك أيضًا.
الرابع: أنه يجب فيه أما الزكاة وأما العارية ورجحه ابن القيم رحمه الله في الطريق الحكمة.
القول الخامس: وجوب الزكاة فيه إذا بلغ نصابا كل عام، وهو مذهب أبي حنيفة وراويه عن أحمد وأحد القولين في مذهب الشافعي وهذا هو القول الراجح لدلالة الكتاب والسنة والآثار عليه - فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ} [التوبة: 34: 35] والمراد بكنز الذهب والفضة عدم إخراج ما يجب فيهما من زكاة وغيرها من الحقوق، قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كل ما أديت وان كان تحت سبع أرضين فليس بكنز وكل ما لا تؤدي زكاته فهو كنز وان كان ظاهرا على وجه الأرض. قال ابن كثير رحمه الله: وقد روي هذا عن ابن عباس وجابر وأبي هريرة مرفوعا و موقوفا.ا.هـ - والآية عامة في جميع الذهب و الفضة لم تخصص شيئًا دون شيء، فمن ادعي خروج الحلي المباح من هذا العموم فعليه الدليل.
وأما السنة فمن أدلتها
1- ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال: (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فاحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره) الحديث [رواه مسلم , كتاب الزكاة , باب , كتاب الزكاة , باب إثم مانع الزكاة] والمتحلي بالذهب والفضة صاحب ذهب وفضة ولا دليل على إخراجه من العموم وحق الذهب الفضة من أعظمه وأوجبه الزكاة. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: الزكاة حق المال
2/ما رواه الترمذي والنسائي وأبو داود واللفظ له قال: حدثنا أبو كامل و حميد بن مسعدة المعنى أن خالد ابن الحارث حدثهم، حدثنا حسين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده أن امرأة أتت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ و معها ابنة لها و في يد ابنتها مسكتان [ مسكتان: بفتح الميم وفتح السين المهملة , الواحدة مسكة وهي السوار] غليظتان من ذهب، فقال لها: (أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار) قال: فخلعتهما فالقتهما إلي النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وقالت: هما لله ورسوله [رواه ابوداؤود , كتاب الزكاة , باب الكنز ما هو وزكاة الحلي رقم ( 1563) والترمزي كتاب الزكاة باب ما جاء في زكاة الحلي رقم (637) والنسائي كتاب الزكاة باب زكاة الحلي رقم (2479).]
- قال في بلوغ المرام [بلوغ المرام ( 1/207) طبعة دار ابن كثير] وإسناده قوي. وقد رواه الترمذي عن طريق ابن لهيعة و المثنى بن الصباح ثم قال: أنهما يضعفان في الحديث، ولا يصح في هذا الباب شيء لكن قد رد قول الترمذي هذا برواية أبي داود لهذا الحديث من طريق حسين المعلم وهو ثقة احتج به صاحبا الصحيحين البخاري ومسلم وقد وافقهم الحجاج بن بن ارطاة، وقد وثقه بعضهم وروى نحوه أحمد عن أسماء بنت يزيد بإسناد حسن.
3- ما رواه أبو داود قال: حدثنا محمد بن إدريس الرازي، حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق، حدثنا يحي ابن أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد ابن عمرو بن عطاء اخبره عن عبد الله بن شداد بن الهاد انه قال: دخلنا على عائشة ـ رضي الله عنها ـ فقالت: (دخل علي رسول الله فرأى في يدي فتخات من ورق [الورق: الفضة] فقال: (ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله. فقال: هو حسبك من النار) [رواه أبو داؤود, كتاب الزكاة , باب الكنز وزكاة الحلي رقم ( 1565) ] قيل لسفيان: كيف تزكيه؟قال: تضمه إلي غيره- وهذا الحديث أخرجه أيضا الحاكم و البيهقي و الدارقطني [رواه الحاكم (1/390) والبيقهي (4/129) والدار قطنى (2/105)] وقال في التخليص[ تلخيص الحبير (2/189)] إسناده على شرط الصحيح وصححه الحاكم وقال: إنه على شرط الشيخين ـ يعني البخاري ومسلمًا ـ وقال ابن دقيق: إنه على شرط مسلم.
4- ما رواه أبو داود قال: حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا عتاب - يعني أبي بشير عن ثابت بت عجلان، عن عطاء عن أم سلمة قالت: كنت البس أوضاحا من ذهب فقلت: يا رسول الله اكنز هذا؟ فقال: (ما بلغ تؤدي زكاته فزكي فليس بكنز) [رواه ابوداؤود , كتاب الزكاة ما هو الحلي وزكاة الحلي رقم (1564)] وأخرجه أيضا البيهقي والدارقطني والحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه وصححه أيضا الذهبي [رواه البيهقي (4/140) والدار (1/105)] وقال البيهقي: تفرد به ابن عجلان قال في التنقيح: وهذا لا يضر فان ثابت بن عجلان روى له البخاري ووثقه ابن معين و النسائي، وقول عبد الحق فيه: ((لا يحتج بحديثه)) قول لم قله غيره. قال ابن دقيق: وقول العقيلي في ثابت بن عجلان ((لا يتابع على حديثه)) تحامل منه
* فإن قيل: خلع هذا حين كان التحلي ممنوعا كما قاله مسقطو الزكاة في الحلي
فالجواب: إن هذا لا يستقيم فان النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لم يمنع من التحلي به بل اقره مع الوعيد على ترك الزكاة ولو كان التحلي ممنوعا لأمر بخلعه و توعد على لبسه ثم إن النسخ يحتاج إلى معرفة التاريخ ولا يثبت ذلك بالاحتمال ثم لو فرضنا انه كان حين التحريم فان الأحاديث المذكورة تدل على الجواز بشرط إخراج الزكاة و لا دليل على ارتفاع هذا الشرط وإباحته إباحة مطلقة أي بدون زكاة
* فإن قيل: ما الجواب عما احتج به لا يرى الزكاة في الحلي وهو ما رواه ابن الجوزي بسنده في (التحقيق) عن عافيه بن أيوب، عن الليث بن سعد، عن أبي الزبير، عن جابر رضي الله عنه أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: ((ليس في الحلي زكاة)) ورواه البيهقي في ((معرفة السنن والآثار))
قيل: الجواب علي هذا من ثلاثة أوجه: الأول: أن البيهقي قال فيه: إنه باطل لا أصل له و إنما يروى عن جابر من قوله وعافية بن أيوب مجهول فمن احتج به كان مغررًا بدينه
الثاني: إننا إذا فرضنا توثيق عافية كما نقله ابن حاتم عن أبي زرعة فانه لا يعارض احاديث الوجوب ولا يقابل بها لصحتها و نهاية ضعفه
الثالث: إننا إذا فرضنا انه مساو لها و يمكن معارضتها به فان الأخذ بها أحوط و ما كان أحوط فهو اولى بالإتباع لقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (دع ما يريبك إلي ما لا يريبك) [احمد (1/200) و(3/153) والترمذي , كتاب صفة القيامة , رقم (2518)] وقوله: (فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه و عرضه) [رواه البخاري , كتاب الإيمان , باب فضل من استبرأ لدينه رقم (52) ومسلم , كتاب المساقاة , باب اخذ الحلال وترك الشبهات رقم ( 1599) ]
أحدها: لا زكاة فيه وهو المشهور من مذاهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد إلا إذا اعد للنفقة وان اعد للأجرة ففيه الزكاة عند أصحاب أحمد ولا زكاة فيه عند أصحاب مالك والشافعي وقد ذكرنا أدلة هذا القول إيرادا على القائلين بالوجوب واجبنا عنها.
الثاني: فيه الزكاة سنة واحدة وهو مروي عن أنس ابن مالك رضي الله عنه.
الثالث: زكاته عاريته، وهو مروي عن أسماء وأنس ابن مالك أيضًا.
الرابع: أنه يجب فيه أما الزكاة وأما العارية ورجحه ابن القيم رحمه الله في الطريق الحكمة.
القول الخامس: وجوب الزكاة فيه إذا بلغ نصابا كل عام، وهو مذهب أبي حنيفة وراويه عن أحمد وأحد القولين في مذهب الشافعي وهذا هو القول الراجح لدلالة الكتاب والسنة والآثار عليه - فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ} [التوبة: 34: 35] والمراد بكنز الذهب والفضة عدم إخراج ما يجب فيهما من زكاة وغيرها من الحقوق، قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كل ما أديت وان كان تحت سبع أرضين فليس بكنز وكل ما لا تؤدي زكاته فهو كنز وان كان ظاهرا على وجه الأرض. قال ابن كثير رحمه الله: وقد روي هذا عن ابن عباس وجابر وأبي هريرة مرفوعا و موقوفا.ا.هـ - والآية عامة في جميع الذهب و الفضة لم تخصص شيئًا دون شيء، فمن ادعي خروج الحلي المباح من هذا العموم فعليه الدليل.
وأما السنة فمن أدلتها
1- ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال: (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فاحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره) الحديث [رواه مسلم , كتاب الزكاة , باب , كتاب الزكاة , باب إثم مانع الزكاة] والمتحلي بالذهب والفضة صاحب ذهب وفضة ولا دليل على إخراجه من العموم وحق الذهب الفضة من أعظمه وأوجبه الزكاة. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: الزكاة حق المال
2/ما رواه الترمذي والنسائي وأبو داود واللفظ له قال: حدثنا أبو كامل و حميد بن مسعدة المعنى أن خالد ابن الحارث حدثهم، حدثنا حسين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده أن امرأة أتت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ و معها ابنة لها و في يد ابنتها مسكتان [ مسكتان: بفتح الميم وفتح السين المهملة , الواحدة مسكة وهي السوار] غليظتان من ذهب، فقال لها: (أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار) قال: فخلعتهما فالقتهما إلي النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وقالت: هما لله ورسوله [رواه ابوداؤود , كتاب الزكاة , باب الكنز ما هو وزكاة الحلي رقم ( 1563) والترمزي كتاب الزكاة باب ما جاء في زكاة الحلي رقم (637) والنسائي كتاب الزكاة باب زكاة الحلي رقم (2479).]
- قال في بلوغ المرام [بلوغ المرام ( 1/207) طبعة دار ابن كثير] وإسناده قوي. وقد رواه الترمذي عن طريق ابن لهيعة و المثنى بن الصباح ثم قال: أنهما يضعفان في الحديث، ولا يصح في هذا الباب شيء لكن قد رد قول الترمذي هذا برواية أبي داود لهذا الحديث من طريق حسين المعلم وهو ثقة احتج به صاحبا الصحيحين البخاري ومسلم وقد وافقهم الحجاج بن بن ارطاة، وقد وثقه بعضهم وروى نحوه أحمد عن أسماء بنت يزيد بإسناد حسن.
3- ما رواه أبو داود قال: حدثنا محمد بن إدريس الرازي، حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق، حدثنا يحي ابن أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد ابن عمرو بن عطاء اخبره عن عبد الله بن شداد بن الهاد انه قال: دخلنا على عائشة ـ رضي الله عنها ـ فقالت: (دخل علي رسول الله فرأى في يدي فتخات من ورق [الورق: الفضة] فقال: (ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله. فقال: هو حسبك من النار) [رواه أبو داؤود, كتاب الزكاة , باب الكنز وزكاة الحلي رقم ( 1565) ] قيل لسفيان: كيف تزكيه؟قال: تضمه إلي غيره- وهذا الحديث أخرجه أيضا الحاكم و البيهقي و الدارقطني [رواه الحاكم (1/390) والبيقهي (4/129) والدار قطنى (2/105)] وقال في التخليص[ تلخيص الحبير (2/189)] إسناده على شرط الصحيح وصححه الحاكم وقال: إنه على شرط الشيخين ـ يعني البخاري ومسلمًا ـ وقال ابن دقيق: إنه على شرط مسلم.
4- ما رواه أبو داود قال: حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا عتاب - يعني أبي بشير عن ثابت بت عجلان، عن عطاء عن أم سلمة قالت: كنت البس أوضاحا من ذهب فقلت: يا رسول الله اكنز هذا؟ فقال: (ما بلغ تؤدي زكاته فزكي فليس بكنز) [رواه ابوداؤود , كتاب الزكاة ما هو الحلي وزكاة الحلي رقم (1564)] وأخرجه أيضا البيهقي والدارقطني والحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه وصححه أيضا الذهبي [رواه البيهقي (4/140) والدار (1/105)] وقال البيهقي: تفرد به ابن عجلان قال في التنقيح: وهذا لا يضر فان ثابت بن عجلان روى له البخاري ووثقه ابن معين و النسائي، وقول عبد الحق فيه: ((لا يحتج بحديثه)) قول لم قله غيره. قال ابن دقيق: وقول العقيلي في ثابت بن عجلان ((لا يتابع على حديثه)) تحامل منه
* فإن قيل: خلع هذا حين كان التحلي ممنوعا كما قاله مسقطو الزكاة في الحلي
فالجواب: إن هذا لا يستقيم فان النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لم يمنع من التحلي به بل اقره مع الوعيد على ترك الزكاة ولو كان التحلي ممنوعا لأمر بخلعه و توعد على لبسه ثم إن النسخ يحتاج إلى معرفة التاريخ ولا يثبت ذلك بالاحتمال ثم لو فرضنا انه كان حين التحريم فان الأحاديث المذكورة تدل على الجواز بشرط إخراج الزكاة و لا دليل على ارتفاع هذا الشرط وإباحته إباحة مطلقة أي بدون زكاة
* فإن قيل: ما الجواب عما احتج به لا يرى الزكاة في الحلي وهو ما رواه ابن الجوزي بسنده في (التحقيق) عن عافيه بن أيوب، عن الليث بن سعد، عن أبي الزبير، عن جابر رضي الله عنه أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: ((ليس في الحلي زكاة)) ورواه البيهقي في ((معرفة السنن والآثار))
قيل: الجواب علي هذا من ثلاثة أوجه: الأول: أن البيهقي قال فيه: إنه باطل لا أصل له و إنما يروى عن جابر من قوله وعافية بن أيوب مجهول فمن احتج به كان مغررًا بدينه
الثاني: إننا إذا فرضنا توثيق عافية كما نقله ابن حاتم عن أبي زرعة فانه لا يعارض احاديث الوجوب ولا يقابل بها لصحتها و نهاية ضعفه
الثالث: إننا إذا فرضنا انه مساو لها و يمكن معارضتها به فان الأخذ بها أحوط و ما كان أحوط فهو اولى بالإتباع لقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (دع ما يريبك إلي ما لا يريبك) [احمد (1/200) و(3/153) والترمذي , كتاب صفة القيامة , رقم (2518)] وقوله: (فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه و عرضه) [رواه البخاري , كتاب الإيمان , باب فضل من استبرأ لدينه رقم (52) ومسلم , كتاب المساقاة , باب اخذ الحلال وترك الشبهات رقم ( 1599) ]