نص الحديث:
... عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ االحلال بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ فَمَنْ تَرَكَ مَا شُبِّهَ عَلَيْهِ مِنْ الْإِثْمِ كَانَ لِمَا اسْتَبَانَ أَتْرَكَ وَمَنْ اجْتَرَأَ عَلَى مَا يَشُكُّ فِيهِ مِنْ الْإِثْمِ أَوْشَكَ أَنْ يُوَاقِعَ مَا اسْتَبَانَ وَالْمَعَاصِي حِمَى اللَّهِ مَنْ يَرْتَعْ حَوْلَ .
شرح الحديث:
فيه تقسيم الأحكام إلى ثلاثة أشياء وهو صحيح ، لأن الشئ اما أن ينص على طلبه مع الوعيد على تركه ، أو ينص على تركه مع الوعيد على فعله ، أو لاينص على واحد منهما فالأول الحلال بينِّ والثانى الحرام بينِّ . فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم : "الحلال بينِّ " أى لايحتاج ألى بيانه ويشترك فى معرفته كل أحد ، وكذلك قوله : " الحرام بينِّ " أى لايحتاج أيضا ً لبيانه والثالث مشتبه لخفائه فلا يدرى هل هو حلال أو حرام ؟ وما كان هذا سبيله ينبغى إجتنابه لأنه إن كان فى نفس الأمر حراما ً فقد برئ من تبعتها، وإن كان حلالا ً فقد أجر على تركها بهذا القصد ، لأن الأصل فى الأشياء مختلف فيه حظرا ً وإباحة ، والأولان قد يردان جميعا ً ، فأن علم المتأخر منها وإلا فهو من حيز القسم الثالث ، والمراد أنها مشتبهة على بعض الناس بدليل قوله عليه الصلاة والسلام فى حديث آخر " لايعلمها كثير من الناس " ومن هذا يشعر بأن منهم من يعلمها ، وقوله " أوشك " : أى قرب ، لأن متعاطى الشبهات قد يصادف الحرام وإن لم يتعمده ، أو يقع فيه لإعتياده التساهل
[center]