بقلم : د. مشهور فواز محاضر في كلية الدعوة والعلوم الاسلامية
حكم الدم الذي يخرج من المرأة بعد سقوط جنينها
[img:3a2d]http://www.islamroses.com/ibw/style_images/pink[1]/pink_line.gif[/img:3a2d]
تصوير المسألة : هناك بعض النساء الحوامل يتعرضن لسقوط الجنين ، كأن تسقط في الشهر الأول أو الثاني أو الثالث ... ويخرج على إثر ذلك دم ، فما هو حكم هذا الدم ، هل يعتبر دم نفاس فتترك المرأة الصلاة والصيام من أجله أم يعتبر دم فساد ، لا يمنع من الصلاة والصيام والطواف والجماع وسائر ما يشترط له الطهارة ؟
إن أصح أقوال العلماء في هذه المسألة هو ان الجنين إذا كان قد تخلق بأن ظهرت فيه أعضاؤه من يد أو رجل أو رأس أو غير ذلك حرم على المرأة الصلاة والصيام والطواف ولا يحل جماعها ما دام الدم نازلا الى أربعين يوما ، ويجوز له أن يجامعها في فترات إنقطاعه أثناء الأربعين بعد ان تغتسل وكذلك يجوز لها ان تصلي وتصوم في فترات انقطاعه اثناء الأربعين بعد ان تغتسل وتترك الصلاة والصيام اذا عاد الدم .
إن أصح أقوال العلماء في هذه المسألة هو ان الجنين إذا كان قد تخلق بأن ظهرت فيه أعضاؤه من يد أو رجل أو رأس أو غير ذلك حرم على المرأة الصلاة والصيام والطواف ولا يحل جماعها ما دام الدم نازلا الى أربعين يوما ، ويجوز له أن يجامعها في فترات إنقطاعه أثناء الأربعين بعد ان تغتسل وكذلك يجوز لها ان تصلي وتصوم في فترات انقطاعه اثناء الأربعين بعد ان تغتسل وتترك الصلاة والصيام اذا عاد الدم
[img:3a2d]http://www.islamroses.com/ibw/style_images/pink[1]/pink_line.gif[/img:3a2d]
.
أما اذا كان الجنين لم تظهر أعضاؤه ولم يتبين خلقه بأن كان لحمة أو دما فإنها بذلك يكون لها حكم المستحاضة لا حكم النفاس ولا حكم الحائض ، ويجب عليها ان تصلي وتصوم في رمضان ويحل لزوجها جماعها ولو حين نزول الدم . وعليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة مع التحفظ من الدم بقطن ونحوه كالمستحاضة ويجوز لها الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء ان وجدت مشقة في الوضوء لكل وقت صلاة وقال أهل العلم : وأقل زمن يتبين فيه التخليق واحد وثمانون يوما ، لأن الجنين في بطن أمه كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: حدثنا الصادق المصدوق ، فقال : " ان أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد رواه البخاري ( حديث3208) والترمذي ( 2137) ، وأبو داود ( حديث 4708) ، وابن ماجة ( حديث 76) وأحمد في مسنده 1/ 382) والغالب ان التخليق لا يتبين قبل تسعين يوما .
[img:3a2d]http://www.islamroses.com/ibw/style_images/pink[1]/pink_line.gif[/img:3a2d]
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء : لدينا امرأة سقط الجنين الذي في بطنها بدون سبب هل يستمر الرجل معها بالجماع مباشرة او يتوقف لمدة 40 يوما .
فأجابت اللجنة : اذا كان الجنين قد تخلق بأن ظهرت فيه أعضاؤه من يد أو رجل أو رأس حرم عليه جماعها ما دام الدم نازلا الى أربعين يوما ويجوز ان يجامعها في فترات انقطاعه اثناء الأربعين بعد ان تغتسل .
أما اذا لم تظهر أعضاؤه في خلقه فيجوز له أن يجامعها ولو حين نزوله لأنه لا يعتبر دم نفاس او انما هو دم فساد تصلي معه وتصوم ويحل جماعها وتتوضأ لكل صلاة .
انظر : " فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء ، برقم ( 905)" وفي موقع آخر جاء في فتاوى اللجنة : ( اذا اسقطت المرأة في الشهر الرابع ما فيه خلق الانسان فدمها دم نفاس ، فلا تصلي ولا تصوم حتى تطهر ، وكذلك لا يطؤها زوجها وأما في الشهور الثلاثة فليس دمها دم نفاس وعليه فتصوم وتصلي ويطؤها زوجها اذا كان الجنين لم يتبين فيه خلق الانسان . انظر ( فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية برقم ( 8230) وسئل سماحة الشيخ ابن باز رحمة الله تعالى : هناك بعض النساء الحوامل يتعرضن لسقوط الجنين ومن الأجنة قد يكون قد اكتمل خلقه ومنها من لم يكتمل بعد ، ارجو توضيح امر الصلاة في كلا الحالتين ؟
[img:3a2d]http://www.islamroses.com/ibw/style_images/pink[1]/pink_line.gif[/img:3a2d]
فأجاب : اذا اسقطت المرأة ما يتبين فيه خلق الانسان من رأس أو يد أو رجل أو غير ذلك فهي نفساء لها أحكام النفاس .
ومتى طهرت لأقل من أربعين وجب عليها الغسل والصلاة والصوم في رمضان وحل لزوجها جماعها .
ولا حد لأقل النفاس ، فلو طهرت وقد مضى لها من الولادة عشرة أيام أو أقل أو أكثر وجب عليها الغسل وجرى عليها أحكام الطاهرات . وما تراه بعد الأربعين من الدم فهو دم فساد ، تصوم معه وتصلي ويحل لزوجها جماعها وعليها ان تتوضأ لوقت كل صلاة كالمستحاضة .. ومتى صادف الدم الخارج فيها بعد الأربعين وقت الحيض - أعني الدورة الشهرية - صار حكم الحيض وحرمت عليها الصلاة والصوم حتى تطهر وحرم على زوجها جماعها .. أما ان كان الخارج من المرأة لم يتبين فيه خلق الانسان بأن كان لحمة وغير مخلَّق او كان دما فإنها بذلك يكون لها حكم المستحاضة لا حكم النفساء ولا حكم الحائض وعليها ان تصلي وتصوم في رمضان ويحل لزوجها جماعها وعليها ان تتوضأ لوقت كل صلاة مع التحفظ من الدم بقطن ونحوه كالمستحاضة حتى تطهر ويجوز لها الجمع بين الصلاتين الظهر والمغرب والعشاء .. انظر : ( الفتاوى - لابن باز، ج2/ 57-77).
[img:3a2d]http://www.islamroses.com/ibw/style_images/pink[1]/pink_line.gif[/img:3a2d]
اللهم أنت ربي لااله الا أنت عليك توكلت وأنت رب ذا العرش العظيم
ماشاء الله كان ومالم يشأ لم يكن لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم
أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما
اللهم اني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة
أنت آخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم