حكم وضع الجل على الشعر والوضوء به إذا كان يمنع وصول الماء
سؤال:
أريد أن أعرف حكم وضع الجل على الشعر ، وأيضا : هل يمنع وصول الماء إلي الشعر ؟ وإذا كان يمنع وصول الماء إلي الشعر هل أضعه بعد الوضوء مباشرة وأمسح عليه في الوضوء الآخر؟
الجواب:
الحمد لله
أولا :
الجل الذي يوضع على الشعر ، إن كان مأخوذا من جيلاتين حيواني ، فالحكم فيه يتوقف على الحيوان المأخوذ منه ، فإن أخذ من حيوان مأكول مُذَكَّى ، جاز إن لم يكن في استعماله ضرر، وإن أخذ من حيوان غير مأكول كالخنزير ، أو من ميتة ، لم يجز وضعه على الشعر لنجاسته.
وانظر حكم الجيلاتين في جواب السؤال رقم (210) .
ثانيا :
إن كان الجل لا يمنع وصول الماء إلى الشعر ، بل يتحلل بالماء ويصل الماء إلى الشعر ، فلا إشكال في صحة الوضوء مع وجوده ، وإن كان يمنع وصول الماء ، فقد رخص بعض أهل العلم فيه ؛ لأن مسح الرأس مبني على التخفيف ، والمطلوب هو المسح فقط لا الغسل .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " ولا يُمنع – أي المُحْرم- من تلبيده (أي : شعره) بصمغٍ وعسل ليتلبد ويجتمع الشعر ، يعني لا بأس أن يضع على شعره صمغاً وعسلاً من أجل أن لا ينتفش ويثبت ، ومن المعلوم أنه إذا فعل ذلك فسوف يكون هذا الصمغ والعسل مانعاً من مباشرة الماء للشعر ، لكنه لا بأس به ، ولهذا أبيح المسح على العمامة مع كونه يمنع مباشرة الرأس ، وخُفف في ذلك بالنسبة للرأس دون اليد والوجه والقدم ؛ لأن أصل تطهير الرأس مسامحٌ فيه ، لا يجب فيه إلا المسح .
وبناءً على ذلك نقول : إذا لَبَّدت المرأة رأسها بالحناء فهل لها أن تمسح عليه عند الوضوء أو نقول : لا بد أن تزيل الحناء؟ لا بأس أن تمسح عليه ولو كان فيه حناء يمنع مباشرة الماء " انتهى من "شرح الكافي".
وسئل رحمه الله أيضا : ما حكم المسح على الحناء الموضوع على الشعر أثناء الوضوء؟
فأجاب : "لا بأس به ، ولو كان يمنع وصول الماء ، لكن في الغسل من الجنابة والحيض لا بد من إزالته ، ويدل على أن الأول لا بأس به : أن النبي صلى الله عليه وسلم في إحرامه في الحج كان قد لبَّد رأسه ، أي: وضع عليه لبد من صمغ أو عسل أو ما أشبه ذلك ؛ اتقاء الشعث ، كما قال صلى الله عليه وسلم حين قيل له: (يا رسول الله! ألا تقصر -أي: من العمرة- وتحل كما حل الناس؟ قال: إني قد سقت هديي ولبّدت رأسي فلا أحل حتى أنحر) فالحناء على الرأس ولو منع وصول الماء لا بأس به في الوضوء ، لكن في الغسل من الجنابة أو الحيض لا بد من إزالته " انتهى من "اللقاء الشهري" (68/14).
والله أعلم .
الشيخ : محمد صالح المنجد
سؤال:
أريد أن أعرف حكم وضع الجل على الشعر ، وأيضا : هل يمنع وصول الماء إلي الشعر ؟ وإذا كان يمنع وصول الماء إلي الشعر هل أضعه بعد الوضوء مباشرة وأمسح عليه في الوضوء الآخر؟
الجواب:
الحمد لله
أولا :
الجل الذي يوضع على الشعر ، إن كان مأخوذا من جيلاتين حيواني ، فالحكم فيه يتوقف على الحيوان المأخوذ منه ، فإن أخذ من حيوان مأكول مُذَكَّى ، جاز إن لم يكن في استعماله ضرر، وإن أخذ من حيوان غير مأكول كالخنزير ، أو من ميتة ، لم يجز وضعه على الشعر لنجاسته.
وانظر حكم الجيلاتين في جواب السؤال رقم (210) .
ثانيا :
إن كان الجل لا يمنع وصول الماء إلى الشعر ، بل يتحلل بالماء ويصل الماء إلى الشعر ، فلا إشكال في صحة الوضوء مع وجوده ، وإن كان يمنع وصول الماء ، فقد رخص بعض أهل العلم فيه ؛ لأن مسح الرأس مبني على التخفيف ، والمطلوب هو المسح فقط لا الغسل .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " ولا يُمنع – أي المُحْرم- من تلبيده (أي : شعره) بصمغٍ وعسل ليتلبد ويجتمع الشعر ، يعني لا بأس أن يضع على شعره صمغاً وعسلاً من أجل أن لا ينتفش ويثبت ، ومن المعلوم أنه إذا فعل ذلك فسوف يكون هذا الصمغ والعسل مانعاً من مباشرة الماء للشعر ، لكنه لا بأس به ، ولهذا أبيح المسح على العمامة مع كونه يمنع مباشرة الرأس ، وخُفف في ذلك بالنسبة للرأس دون اليد والوجه والقدم ؛ لأن أصل تطهير الرأس مسامحٌ فيه ، لا يجب فيه إلا المسح .
وبناءً على ذلك نقول : إذا لَبَّدت المرأة رأسها بالحناء فهل لها أن تمسح عليه عند الوضوء أو نقول : لا بد أن تزيل الحناء؟ لا بأس أن تمسح عليه ولو كان فيه حناء يمنع مباشرة الماء " انتهى من "شرح الكافي".
وسئل رحمه الله أيضا : ما حكم المسح على الحناء الموضوع على الشعر أثناء الوضوء؟
فأجاب : "لا بأس به ، ولو كان يمنع وصول الماء ، لكن في الغسل من الجنابة والحيض لا بد من إزالته ، ويدل على أن الأول لا بأس به : أن النبي صلى الله عليه وسلم في إحرامه في الحج كان قد لبَّد رأسه ، أي: وضع عليه لبد من صمغ أو عسل أو ما أشبه ذلك ؛ اتقاء الشعث ، كما قال صلى الله عليه وسلم حين قيل له: (يا رسول الله! ألا تقصر -أي: من العمرة- وتحل كما حل الناس؟ قال: إني قد سقت هديي ولبّدت رأسي فلا أحل حتى أنحر) فالحناء على الرأس ولو منع وصول الماء لا بأس به في الوضوء ، لكن في الغسل من الجنابة أو الحيض لا بد من إزالته " انتهى من "اللقاء الشهري" (68/14).
والله أعلم .
الشيخ : محمد صالح المنجد