1 - تعريف القرض:
القرض لغةً: القطع، لأن المقرض يقطع شيئاً من ماله يعطيه للمقترض.
القرض شرعاً: دفع مال لمن ينتفع به، ثم يرد بدله إليه.
2 - مشروعيته:
القرض جائز بالسنة والإجماع فإن النبي استقرض بكراً من الإبل ورد جملاً خياراً، وقال: { إن من خير الناس أحسنهم قضاء } ...... رواه البخاري
3 - فضل القرض:
القرض قربة يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه لما فيه من الرفق بالناس والرحمة بهم، وتيسير أمورهم، وتفريج كربهم. قال : { من نفس عن مسلم كربةً من كرب الدنيا، نفس الله عنه كربةً من كرب يوم القيامة، ومن يسر عن معسر، يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه } [رواه مسلم].
وقال : { ما من مسلم يقرض مسلماً قرضاً مرتين إلا كان كصدقتهما مرة } [رواه ابن ماجه وحسنه الألباني رحمه الله في الارواء:1389].
وقال : { من منح منيحة لبن أو ورق، أو أهدى رقاقاً كان له مثل عتق رقبة } [رواه الترمذي وصححه].
وقال : { كل قرض صدقة } [رواه الطبراني بإسناد حسن].
4 - إشتراط الأجل فيه:
ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز إشتراط الأجل في القرض لأنه تبرع محض، وللمقترض أن يطالب ببذله في الحال وقال الإمام مالك: يجوز إشتراط الأجل ويلزم الشرط فإذا أجل القرض إلى أجل معلوم تأجل، ولم يكن للمقرض حق المطالبة قبل حلول الأجل، لقوله تعالى: إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ [البقرة:282] ولقول النبي : { المسلمون عند شروطهم } [رواه أحمد والترمذي وأبو داود].
ويشترط لصحة القرض أن يكون المقرض ممن يصح تبرعه فلا يجوز لولي اليتيم مثلاً أن يقرض من مال اليتيم، وكذلك يشترط معرفة قدر المال المدفوع في القرض ومعرفة صفته وسنه إن كان حيواناً، ليتمكن من رد بدله إلى صاحبه.
5 - ما يصح فيه القرض:
يصح القرض في كل عين يصح بيعها مثل: الثياب والحيوان والمكيل، والموزون، والمعدود والمتقارب، كالبيض، والورق من مقاس واحد والذرعي كالقماش، وجاز قرض الخبز وزناً وعدداً لحاجة الناس إليه.
6 - كل قرض جر نفعاً فهو ربا:
إن المقصود من عقد القرض الرفق بالناس، ومعاونتهم على شؤون عيشهم، وتيسير وسائل حياتهم، وليس وسيلة للاستغلال، ولهذا لا يجوز أن يرد المقترض للمقرض إلا ما أقرضه منه أو مثله عملاً بالقاعدة الفقهية القائلة: ( كل قرض جر نفعاً فهو ربا ). والحرمة مقيدة هنا بما كان نفع القرض مشروطاً أو متعارفاً عليه، فإن لم يكن مشروطاً ولا متعارفاً عليه، كانت الزيادة جائزة ودليل ذلك حديث أبي رافع قال: استلف رسول الله من رجل بكراً فجاءته إبل الصدقة فأمرني أن أقضي الرجل بكراً، فقلت: لم أجد في الإبل إلا جملاً خياراً رباعياً، فقال النبي : { أعطه إياه فإن خيركم أحسنكم قضاء } [رواه أحمد ومسلم].
بكراً:ناقة، الخيار: المختار، الرباعي: الذي استكمل ست سنين ودخل في السابعة.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: { كان لي على رسول الله حق فقضاني وزادني } [رواه البخاري].
وعن إسماعيل بن إبراهيم بن عبدالله بن أبي ربيعة المخزومي، عن أبيه عن جده ( أن النبي استلف منه حين غزا حنيناً، ثلاثين أو أربعين ألفاً، فلما قدم لقضاها إياه، ثم قال النبي : { بارك الله لك في أهلك ومالك، إنما جزاء السلف الوفاء والحمد }[ رواه ابن ماجه والنسائي وحسنه الألباني].
صور للقرض الذي يدر منفعة كثيرة جداً لا حصر لها، منها:
أ - أن يقرض ألفين أو ثلاث على بيعه داره، أو على أن يرد عليه أجود منه أو أكثر منه.
ب - أن يقرضه مالاً على أن يسعى له أو لوالده أو قريبه في عمل أو وظيفة.
ج - أن يقرضه مالاً على أن يؤجره بيتاً أو دكاناً أو غير ذلك.
إلى غير ذلك من الصور الشائعة بين الناس، والنبي : { نهى عن سلف وبيع } [رواه الترمذي وأبو داود والنسائي].
وروي عن ابن كعب وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم جميعاً أنهم نهوا عن قرض جر منفعة لأن القرض عقد إرفاق وقربة، فإذا شرط فيه منفعة خرج عن موضوعه، فيجب على المسلم أن ينتبه لذلك ويحذر منه ويخلص النية في القرض وفي غيره من الأعمال الصالحة، فإن القرض ليس القصد منه النماء الحسي، وإنما القصد منه النماء المعنوي، وهو التقرب إلى الله عز وجل، بدفع حاجة المحتاج، واسترجاع رأس المال، فإذا كان هذا القصد في القرض، فإن الله تعالى ينزل في المال البركة والنماء والطيب.
7 - التعجيل بقضاء الدين قبل الموت:
بعض الناس يتساهل في الحقوق عامة، وفي شأن الدين خاصة، وهذه خصلة ذميمة، جعلت كثيراً من الناس يحجمون عن بذل القروض والتوسعة على المحتاجين، فيجب على المقترض الاهتمام بأداء ما عليه من دين القرض ورده إلى صاحبه، من غير مماطلة ولا تأخير، حيثما يقدر على الوفاء لقول الله تعالى: هَلْ جَزَاء الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ [الرحمن:60]. وقوله تعالى: إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا [النساء:58] ولقول النبي : { مطل الغني ظلم... } [متفق عليه].
ولقول النبي : { من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله } [رواه البخاري]. ولقول النبي : { من فارق الروح الجسد، وهو بريء من ثلاث دخل الجنة: من الكبر، والغلول، والدين } [رواه ابن ماجه وصححه الألباني]. ولقول النبي : { نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه } [رواه الترمذي وصححه الألباني].
8 - استحباب إنظار المعسر:
قال الله تعالى: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ [البقرة:280]. قال السعدي رحمه الله: ( أي وإن كان الذي عليه الدين معسراً، لا يقدر على الوفاء، وجب على غريمه أن ينظره إلى ميسرة. وهو يجب عليه إذا حصل له وفاء بأي طريق مباح، أن يوفي ما عليه، وإن تصدق عليه غريمه، بإسقاط الدين كله أو بعضه - فهو خير له.. ) [تفسير السعدي:128].
وعن أبي قتادة أنه طلب غريماً له، فتوارى عنه، ثم وجده، فقال: إني معسر، قال: الله؟ قال: الله. قال: فإني سمعت رسول الله يقول: { من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر، أو يضع عنه } [رواه مسلم].
وعن بريدة قال: سمعت رسول الله يقول: { من أنظر معسراً فله كل يوم مثله صدقة }، ثم سمعته يقول: { من أنظر معسراً فله كل يوم مثليه صدقة }. فقلت: يا رسول الله سمعتك تقول: { من أنظر معسراً فله كل يوم صدقة }، ثم سمعتك تقول: { من أنظر معسراً فله كل يوم مثليه صدقة } قال: { كل يوم مثله صدقة قبل أن يحل الدين، فإذا حل فأنظره فله كل يوم مثليه صدقة } [رواه أحمد وابن ماجة وصححه الألباني].
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله : { من أنظر معسراً أو وضع له، أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه، يوم لا ظل إلا ظله } [رواه الترمذي وصححه].
ومعنى( وضع له ) أي ترك شيئاً مما له عليه.
وعن أبي هريرة أن رسول الله قال: { كان رجل يداين الناس، وقال لفتاه، إذا أتيت معسراً فتجاوز عنه، لعل الله عز وجل يتجاوز عنا. فلقي الله، فتجاوز عنه } [رواه البخاري].
9 - حبس القادر إذا امتنع:
لقول النبي : { لي الواجد يحل عرضه وعقوبته } [رواه الترمذي والنسائي].
10 - فتوى حكم الإقتراض من مال حرام:
س: هل يجوز أن أستلف من شخص تجارته معروفة بالحرام وأنه يتعاطى الحرام؟
ج - لا ينبغي لك يا أخي أن تقترض ممن هذا شأنه، أو أن تتعامل معه ما دامت معاملاته بالحرام، ومعروف بالمعاملات المحرمة الربوية أو غيرها فليس لك أن تعامله، ولا أن تقترض منه، بل يجب عليك التنزه عن ذلك والبعد عنه، لكن لو كان يتعامل بالحرام وبغير الحرام، يعني معاملته مخلوطة فيها الطيب والخبيث، فلا بأس، لكن تركه أفضل لقوله : { دع ما يريبك إلى ما لا يريبك }. ولقوله : { من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه }. ولقوله : { الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس }.
فالمؤمن يبتعد عن المشتبهات، فإذا علمت أن كل معاملاته محرمة وأنه يتجر في الحرام، فمثل هذا لا يعامل ولا يقترض منه [فتاوى إسلامية:2/416].
القرض لغةً: القطع، لأن المقرض يقطع شيئاً من ماله يعطيه للمقترض.
القرض شرعاً: دفع مال لمن ينتفع به، ثم يرد بدله إليه.
2 - مشروعيته:
القرض جائز بالسنة والإجماع فإن النبي استقرض بكراً من الإبل ورد جملاً خياراً، وقال: { إن من خير الناس أحسنهم قضاء } ...... رواه البخاري
3 - فضل القرض:
القرض قربة يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه لما فيه من الرفق بالناس والرحمة بهم، وتيسير أمورهم، وتفريج كربهم. قال : { من نفس عن مسلم كربةً من كرب الدنيا، نفس الله عنه كربةً من كرب يوم القيامة، ومن يسر عن معسر، يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه } [رواه مسلم].
وقال : { ما من مسلم يقرض مسلماً قرضاً مرتين إلا كان كصدقتهما مرة } [رواه ابن ماجه وحسنه الألباني رحمه الله في الارواء:1389].
وقال : { من منح منيحة لبن أو ورق، أو أهدى رقاقاً كان له مثل عتق رقبة } [رواه الترمذي وصححه].
وقال : { كل قرض صدقة } [رواه الطبراني بإسناد حسن].
4 - إشتراط الأجل فيه:
ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز إشتراط الأجل في القرض لأنه تبرع محض، وللمقترض أن يطالب ببذله في الحال وقال الإمام مالك: يجوز إشتراط الأجل ويلزم الشرط فإذا أجل القرض إلى أجل معلوم تأجل، ولم يكن للمقرض حق المطالبة قبل حلول الأجل، لقوله تعالى: إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ [البقرة:282] ولقول النبي : { المسلمون عند شروطهم } [رواه أحمد والترمذي وأبو داود].
ويشترط لصحة القرض أن يكون المقرض ممن يصح تبرعه فلا يجوز لولي اليتيم مثلاً أن يقرض من مال اليتيم، وكذلك يشترط معرفة قدر المال المدفوع في القرض ومعرفة صفته وسنه إن كان حيواناً، ليتمكن من رد بدله إلى صاحبه.
5 - ما يصح فيه القرض:
يصح القرض في كل عين يصح بيعها مثل: الثياب والحيوان والمكيل، والموزون، والمعدود والمتقارب، كالبيض، والورق من مقاس واحد والذرعي كالقماش، وجاز قرض الخبز وزناً وعدداً لحاجة الناس إليه.
6 - كل قرض جر نفعاً فهو ربا:
إن المقصود من عقد القرض الرفق بالناس، ومعاونتهم على شؤون عيشهم، وتيسير وسائل حياتهم، وليس وسيلة للاستغلال، ولهذا لا يجوز أن يرد المقترض للمقرض إلا ما أقرضه منه أو مثله عملاً بالقاعدة الفقهية القائلة: ( كل قرض جر نفعاً فهو ربا ). والحرمة مقيدة هنا بما كان نفع القرض مشروطاً أو متعارفاً عليه، فإن لم يكن مشروطاً ولا متعارفاً عليه، كانت الزيادة جائزة ودليل ذلك حديث أبي رافع قال: استلف رسول الله من رجل بكراً فجاءته إبل الصدقة فأمرني أن أقضي الرجل بكراً، فقلت: لم أجد في الإبل إلا جملاً خياراً رباعياً، فقال النبي : { أعطه إياه فإن خيركم أحسنكم قضاء } [رواه أحمد ومسلم].
بكراً:ناقة، الخيار: المختار، الرباعي: الذي استكمل ست سنين ودخل في السابعة.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: { كان لي على رسول الله حق فقضاني وزادني } [رواه البخاري].
وعن إسماعيل بن إبراهيم بن عبدالله بن أبي ربيعة المخزومي، عن أبيه عن جده ( أن النبي استلف منه حين غزا حنيناً، ثلاثين أو أربعين ألفاً، فلما قدم لقضاها إياه، ثم قال النبي : { بارك الله لك في أهلك ومالك، إنما جزاء السلف الوفاء والحمد }[ رواه ابن ماجه والنسائي وحسنه الألباني].
صور للقرض الذي يدر منفعة كثيرة جداً لا حصر لها، منها:
أ - أن يقرض ألفين أو ثلاث على بيعه داره، أو على أن يرد عليه أجود منه أو أكثر منه.
ب - أن يقرضه مالاً على أن يسعى له أو لوالده أو قريبه في عمل أو وظيفة.
ج - أن يقرضه مالاً على أن يؤجره بيتاً أو دكاناً أو غير ذلك.
إلى غير ذلك من الصور الشائعة بين الناس، والنبي : { نهى عن سلف وبيع } [رواه الترمذي وأبو داود والنسائي].
وروي عن ابن كعب وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم جميعاً أنهم نهوا عن قرض جر منفعة لأن القرض عقد إرفاق وقربة، فإذا شرط فيه منفعة خرج عن موضوعه، فيجب على المسلم أن ينتبه لذلك ويحذر منه ويخلص النية في القرض وفي غيره من الأعمال الصالحة، فإن القرض ليس القصد منه النماء الحسي، وإنما القصد منه النماء المعنوي، وهو التقرب إلى الله عز وجل، بدفع حاجة المحتاج، واسترجاع رأس المال، فإذا كان هذا القصد في القرض، فإن الله تعالى ينزل في المال البركة والنماء والطيب.
7 - التعجيل بقضاء الدين قبل الموت:
بعض الناس يتساهل في الحقوق عامة، وفي شأن الدين خاصة، وهذه خصلة ذميمة، جعلت كثيراً من الناس يحجمون عن بذل القروض والتوسعة على المحتاجين، فيجب على المقترض الاهتمام بأداء ما عليه من دين القرض ورده إلى صاحبه، من غير مماطلة ولا تأخير، حيثما يقدر على الوفاء لقول الله تعالى: هَلْ جَزَاء الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ [الرحمن:60]. وقوله تعالى: إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا [النساء:58] ولقول النبي : { مطل الغني ظلم... } [متفق عليه].
ولقول النبي : { من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله } [رواه البخاري]. ولقول النبي : { من فارق الروح الجسد، وهو بريء من ثلاث دخل الجنة: من الكبر، والغلول، والدين } [رواه ابن ماجه وصححه الألباني]. ولقول النبي : { نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه } [رواه الترمذي وصححه الألباني].
8 - استحباب إنظار المعسر:
قال الله تعالى: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ [البقرة:280]. قال السعدي رحمه الله: ( أي وإن كان الذي عليه الدين معسراً، لا يقدر على الوفاء، وجب على غريمه أن ينظره إلى ميسرة. وهو يجب عليه إذا حصل له وفاء بأي طريق مباح، أن يوفي ما عليه، وإن تصدق عليه غريمه، بإسقاط الدين كله أو بعضه - فهو خير له.. ) [تفسير السعدي:128].
وعن أبي قتادة أنه طلب غريماً له، فتوارى عنه، ثم وجده، فقال: إني معسر، قال: الله؟ قال: الله. قال: فإني سمعت رسول الله يقول: { من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر، أو يضع عنه } [رواه مسلم].
وعن بريدة قال: سمعت رسول الله يقول: { من أنظر معسراً فله كل يوم مثله صدقة }، ثم سمعته يقول: { من أنظر معسراً فله كل يوم مثليه صدقة }. فقلت: يا رسول الله سمعتك تقول: { من أنظر معسراً فله كل يوم صدقة }، ثم سمعتك تقول: { من أنظر معسراً فله كل يوم مثليه صدقة } قال: { كل يوم مثله صدقة قبل أن يحل الدين، فإذا حل فأنظره فله كل يوم مثليه صدقة } [رواه أحمد وابن ماجة وصححه الألباني].
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله : { من أنظر معسراً أو وضع له، أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه، يوم لا ظل إلا ظله } [رواه الترمذي وصححه].
ومعنى( وضع له ) أي ترك شيئاً مما له عليه.
وعن أبي هريرة أن رسول الله قال: { كان رجل يداين الناس، وقال لفتاه، إذا أتيت معسراً فتجاوز عنه، لعل الله عز وجل يتجاوز عنا. فلقي الله، فتجاوز عنه } [رواه البخاري].
9 - حبس القادر إذا امتنع:
لقول النبي : { لي الواجد يحل عرضه وعقوبته } [رواه الترمذي والنسائي].
10 - فتوى حكم الإقتراض من مال حرام:
س: هل يجوز أن أستلف من شخص تجارته معروفة بالحرام وأنه يتعاطى الحرام؟
ج - لا ينبغي لك يا أخي أن تقترض ممن هذا شأنه، أو أن تتعامل معه ما دامت معاملاته بالحرام، ومعروف بالمعاملات المحرمة الربوية أو غيرها فليس لك أن تعامله، ولا أن تقترض منه، بل يجب عليك التنزه عن ذلك والبعد عنه، لكن لو كان يتعامل بالحرام وبغير الحرام، يعني معاملته مخلوطة فيها الطيب والخبيث، فلا بأس، لكن تركه أفضل لقوله : { دع ما يريبك إلى ما لا يريبك }. ولقوله : { من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه }. ولقوله : { الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس }.
فالمؤمن يبتعد عن المشتبهات، فإذا علمت أن كل معاملاته محرمة وأنه يتجر في الحرام، فمثل هذا لا يعامل ولا يقترض منه [فتاوى إسلامية:2/416].