أن تعريف النسخ شرعاً: هو إبدال الحكم الشرعي بدليل شرعي هدفه مراعاة مصالح العبادة، والانتقال من الأصعب إلى الأخف والأيسر، لأن الله تعالى عالم بشئون عباده.
* التخفيف والتيسير على الأمة المحمدية:
وقد وردت النصوص المتوافرة في هذا الشأن، قال تعالى:" ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها" الآية رقم (106)- سورة البقرة.
وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لقاض (أتعرف الناسخ من المنسوخ) قال لا، قال: (هلكت وأهلكت).
ويأتي النسخ في القرآن على ثلاثة أنواع:
1 – نسخ التلاوة وإبقاء الحكم:
كقولة تعالى "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله"- سورة النور، ولهذا قال عمر رضي الله عنه: (لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها بيدي).
2 – إبقاء التلاوة ونسخ الحكم:
كما ورد في عدة المتوفى عنها زوجها في قوله تعالى " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج.." الآية رقم ( 240) من سورة البقرة، فقد نسخت بقوله تعالى: " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا.. "الآية رقم (234) من سورة البقرة أيضا، وهذا أول ناسخ تقدم على المنسوخ في القرآن ويأتي الثاني في سورة الأحزاب في قوله تعالى:" يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك.. "الآية (50) من سورة الأحزاب.
فقد نسخت الآية في قوله تعالى: " لا يحل لك النساء من بعُد ولا أن تبدّل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن..."الآية( 52 ) من سورة الأحزاب أيضا، فقد نسخ حكمها وبقيت التلاوة، وهذا أيضا تقدم فيه الناسخ على المنسوخ، ومن المعروف أن المنسوخ يكون مقدماً، والناسخ يكون متأخراً في الغالب الكثير، والأصل في القرآن الإحكام لا النسخ إلا أن يأتي دليل على النسخ.
3 – نسخ التلاوة والحكم معاً:
والمعتمد فيه أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، وأقوال الصحابة والنقل الصحيح والتاريخ دون الرأي والاجتهاد.
فلا تجوز قراءته ولا العمل به كآية التحريم بعشر رضعات فنسخن بخمس معلومات، قالت عائشة رضي الله عنهما " كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرّمن ثم نسخن بخمس معلومات" فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن" وقولها " فيما يقرأن من القرآن" فإن فيه ظاهرة بقاء التلاوة، وليس كذلك فمنهم من أجاب بأن المراد قارب الوفاة، والأظهر أن التلاوة نسخت أيضا ولم يبلغ ذلك كل الناس إلا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوفي وبعض الناس يقرؤها، وقال أبو موسى الأشعر:" نزلت ثم رفعت".
* التخفيف والتيسير على الأمة المحمدية:
وقد وردت النصوص المتوافرة في هذا الشأن، قال تعالى:" ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها" الآية رقم (106)- سورة البقرة.
وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لقاض (أتعرف الناسخ من المنسوخ) قال لا، قال: (هلكت وأهلكت).
ويأتي النسخ في القرآن على ثلاثة أنواع:
1 – نسخ التلاوة وإبقاء الحكم:
كقولة تعالى "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله"- سورة النور، ولهذا قال عمر رضي الله عنه: (لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها بيدي).
2 – إبقاء التلاوة ونسخ الحكم:
كما ورد في عدة المتوفى عنها زوجها في قوله تعالى " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج.." الآية رقم ( 240) من سورة البقرة، فقد نسخت بقوله تعالى: " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا.. "الآية رقم (234) من سورة البقرة أيضا، وهذا أول ناسخ تقدم على المنسوخ في القرآن ويأتي الثاني في سورة الأحزاب في قوله تعالى:" يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك.. "الآية (50) من سورة الأحزاب.
فقد نسخت الآية في قوله تعالى: " لا يحل لك النساء من بعُد ولا أن تبدّل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن..."الآية( 52 ) من سورة الأحزاب أيضا، فقد نسخ حكمها وبقيت التلاوة، وهذا أيضا تقدم فيه الناسخ على المنسوخ، ومن المعروف أن المنسوخ يكون مقدماً، والناسخ يكون متأخراً في الغالب الكثير، والأصل في القرآن الإحكام لا النسخ إلا أن يأتي دليل على النسخ.
3 – نسخ التلاوة والحكم معاً:
والمعتمد فيه أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، وأقوال الصحابة والنقل الصحيح والتاريخ دون الرأي والاجتهاد.
فلا تجوز قراءته ولا العمل به كآية التحريم بعشر رضعات فنسخن بخمس معلومات، قالت عائشة رضي الله عنهما " كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرّمن ثم نسخن بخمس معلومات" فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن" وقولها " فيما يقرأن من القرآن" فإن فيه ظاهرة بقاء التلاوة، وليس كذلك فمنهم من أجاب بأن المراد قارب الوفاة، والأظهر أن التلاوة نسخت أيضا ولم يبلغ ذلك كل الناس إلا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوفي وبعض الناس يقرؤها، وقال أبو موسى الأشعر:" نزلت ثم رفعت".