الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
الولي الذي يحق لـه تزويج المرأة بعد وفاة زوجها هو جدها لأبيها، ثم ابنها، ثم بنوه وإن نزلوا، ثم أخوها لأبوين، ثم لأب، ثم بنومها كذلك، فيقدم ابن الأخ لأبوين على ابن الأخ لأب، ثم أقرب عاصب نسباً كالإرث، فإذا لم يوجد لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له. فإن قيل: أليس الفقهاء يقدِّمون وصي الأب على كل من ذكر أعلاه؟ [والوصي هو الذي يقوم مقام الميت بعد موته، أما الوكيل، فهو الذي يقوم مقامه في حياته].
فالجواب: بلى، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، ولكن الصحيح أن ولاية النكاح تنقطع بالموت، وإن أوصى بعد موته فالوصية باطلة؛ لأن ولاية النكاح لا تستفاد بهذا، وإنما هي مستفادة من الشرع، وليس هذا كالمال، وبناء عليه فلا يحق لهذا الوصي أن يزوج أحداً، وإنما الذي يزوج هو الأقرب ممن له ولاية النكاح شرعاً. والله أعلم.
المصدر : الاسلام اليوم
الرابط
http://www.islamtoday.net/questions/show_question_content.cfm?id=67986
الولي الذي يحق لـه تزويج المرأة بعد وفاة زوجها هو جدها لأبيها، ثم ابنها، ثم بنوه وإن نزلوا، ثم أخوها لأبوين، ثم لأب، ثم بنومها كذلك، فيقدم ابن الأخ لأبوين على ابن الأخ لأب، ثم أقرب عاصب نسباً كالإرث، فإذا لم يوجد لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له. فإن قيل: أليس الفقهاء يقدِّمون وصي الأب على كل من ذكر أعلاه؟ [والوصي هو الذي يقوم مقام الميت بعد موته، أما الوكيل، فهو الذي يقوم مقامه في حياته].
فالجواب: بلى، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، ولكن الصحيح أن ولاية النكاح تنقطع بالموت، وإن أوصى بعد موته فالوصية باطلة؛ لأن ولاية النكاح لا تستفاد بهذا، وإنما هي مستفادة من الشرع، وليس هذا كالمال، وبناء عليه فلا يحق لهذا الوصي أن يزوج أحداً، وإنما الذي يزوج هو الأقرب ممن له ولاية النكاح شرعاً. والله أعلم.
المصدر : الاسلام اليوم
الرابط
http://www.islamtoday.net/questions/show_question_content.cfm?id=67986