الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
ضابطه كاسمه معلوم من الدين بالضرورة، يعني الخاص والعام كلهم علموا وجوب هذا الشيء، أو تحريم هذا الشيء، ولم ينازع في هذا أحد من المسلمين، ولم يخالف في هذا أحد من أهل العلم، مثلا وجوب الصلاة لم يقل أحد من الناس إن الصلاة غير واجبة، لا من العلماء ولا من غيرهم، بل أجمع المسلمون على أن الصلاة واجبة، فمن أنكر وجوبها كفر، وكذلك الزكاة ما قال بعض الناس: إنها غير واجبة، وبعضهم قال: واجبة، وكذلك الصوم، وكذلك الحج، فهذا أمر معلوم إيجابه من الدين بالضرورة، فإذا أنكره شخص كفر إلا إذا فرضنا أنه نشأ في بلاد بعيدة، ولا يدري هذا فلا بد أن يُعلم.
وكذلك مما هو معلوم من الدين بالضرورة تحريم الزنا، فلا أحد من المسلمين قال: إن الزنا حلال، فالزنا حرام بإجماع الأمة، فإذا استحل شخص الزنا كفر، وكذلك الربا ما أحد قال من المسلمين إن الربا حلال، لكن الخلاف في التفاصيل.
لو فرضنا أن أحداً أسلم في بلاد بعيدة، أو في مجتمع يتعامل بالربا ولا يدري، وقال: حلال، فهذا لا يكفر حتى تقوم عليه الحجة، وتبين وتوضح له النصوص، فإذا أصرَّ كفر، كذلك الخمر فما أحد من المسلمين قال إن الخمر حلال، وبعضهم قال: حرام، بل مجمع على تحريمها.
وكل أمر معلوم من الدين بالضرورة تحريمه أو إيجابه، إذا أنكر أحد تحريمه أو إيجابه كفر.
عبد العزيز بن عبد الله الراجحي
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإٌسلامية
ضابطه كاسمه معلوم من الدين بالضرورة، يعني الخاص والعام كلهم علموا وجوب هذا الشيء، أو تحريم هذا الشيء، ولم ينازع في هذا أحد من المسلمين، ولم يخالف في هذا أحد من أهل العلم، مثلا وجوب الصلاة لم يقل أحد من الناس إن الصلاة غير واجبة، لا من العلماء ولا من غيرهم، بل أجمع المسلمون على أن الصلاة واجبة، فمن أنكر وجوبها كفر، وكذلك الزكاة ما قال بعض الناس: إنها غير واجبة، وبعضهم قال: واجبة، وكذلك الصوم، وكذلك الحج، فهذا أمر معلوم إيجابه من الدين بالضرورة، فإذا أنكره شخص كفر إلا إذا فرضنا أنه نشأ في بلاد بعيدة، ولا يدري هذا فلا بد أن يُعلم.
وكذلك مما هو معلوم من الدين بالضرورة تحريم الزنا، فلا أحد من المسلمين قال: إن الزنا حلال، فالزنا حرام بإجماع الأمة، فإذا استحل شخص الزنا كفر، وكذلك الربا ما أحد قال من المسلمين إن الربا حلال، لكن الخلاف في التفاصيل.
لو فرضنا أن أحداً أسلم في بلاد بعيدة، أو في مجتمع يتعامل بالربا ولا يدري، وقال: حلال، فهذا لا يكفر حتى تقوم عليه الحجة، وتبين وتوضح له النصوص، فإذا أصرَّ كفر، كذلك الخمر فما أحد من المسلمين قال إن الخمر حلال، وبعضهم قال: حرام، بل مجمع على تحريمها.
وكل أمر معلوم من الدين بالضرورة تحريمه أو إيجابه، إذا أنكر أحد تحريمه أو إيجابه كفر.
عبد العزيز بن عبد الله الراجحي
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإٌسلامية