السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــة ،،
بســم الله الـرحمــن الرحيــم
لا يجوز للرجل ولا للمرأة لبس دبلة الخطوبة ، وإن لم تكن من الذَّهب لسبين :
الأول : لأنها من عادات النصارى ، فلبسها يدخل في التشبّه بالنصارى .
الثاني : ما يُصاحبها من اعتقاد ، من أنها تجلب المحبة ، ولذلك يلبسونها باليد اليسرى أقرب للقلب .
فإذا صاحبها هذا الاعتقاد فهذا مما يُلحقه العلماء بالصّرف والعَطف ، ويُلحقونه بـ ( الـتِّـوَلـة ) وهو نوع من السّحر يزعمون أنه يُحَبّب المرأة إلى زوجها !
ودبلة الخطوبة في الأصل من عادات النصارى ، بل ويتبعها مُعتقدات يَعتقدونها فيها .
قال الشيخ الألباني في عَـدّ بعض مخالفات الزواج :
لبس بعض الرجال خاتم الذهب الذي يسمونه بـ(خاتم الخطبة)، فهذا مع ما فيه من تقليد الكفار أيضاً- لأن هذه العادة سَرَت إليهم من النصارى ، ويرجع ذلك إلى عادة قديمة لهم ، عندما كان العروس يضع الخاتم على رأس إبهام العروس اليسرى ، ويقول : باسم الأب . ثم ينقله واضعا له على رأس السبابة ، ويقول : وباسم الابن ، ثم يضعه على رأس الوسطى ، ويقول : وباسم روح القدس ، وعندما يقول آمين يضعه أخيرا في البنصر حيث يستقرّ !
ثم ذَكَرَ الشيخ رحمه الله ما يعتقده النصارى من علاقة بنصر اليد اليسرى بالقلب .
فهذه من عادات النصارى ، ولا يجوز للمسلم أن يتشبّـه بالنصارى ، ولو كان لا يقصد التّشبّه .
وإذا كانت الدبلة من ذهب تضمنت محظورا ثالثا ، وهو لبس الذهب الْمُحَرَّم على الرجال .
فالذهب حرام على الرجال لقوله صلى الله عليه وسلم : أُحِلّ الذهب والحرير لإناث أمتي ، وحُرِّم على ذكورها . رواه الإمام أحمد والنسائي .
والله تعالى أعلم .
أما لبس الذهب للرجل خاتماًأو غيره فلا يجوز بحال من الأحوال ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرّم الذهب على ذكور هذه الأمة ، ورأى رجلاً في يده خاتم من ذهب فنزعه ـ عليه الصلاة والسلام ـ من يده ، وقال : ( يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده ) ، رواه مسلم ( اللباس والزينة/3897 ) ، فلا يجوز للذكر المسلم أن يلبس خاتم الذهب ، وأما الخاتم من غير الذهب من الفضة أو غيرها من أنواع المعادن فيجوز للرجل أن يلبسه ولو كان من المعادن الثمينة .
وأما ( الدِّبْلَة ) فهذه ليست من عوائد المسلمين ، وهي التي تلبس لمناسبة الزواج ، وإذا كان يعتقد فيها أنها تسبب المحبّة بين الزوجين ، وأن خلعها وعدم لبسها يؤثر على العلاقة الزوجية ، فهذا يُعتبر من الشرك ، ويدخل في الاعتقاد الجاهلي , وبناء على ما تقدّم فلا يجوز لبس الدبلة بحال
أولاً : لأنها تقليد لمن لا خير فيهم ، وهي عادة وفدت على المسلمين من غير المسلمين .
وثانياً : أنها إذا كان يصحبها اعتقاد أنها تؤثر على العلاقة الزوجية فهذا يدخل في الشرك ولا حول ولا قوّة إلا بالله . مستفاد من فتوى الشيخ صالح الفوزان .
وسئل الشيخ ابن عثيمين عن حكم لبس دبلة الخطوبة فقال : دبلة الخطوبة عبارة عن خاتم ، والخاتم في الأصل ليس فيه شيء إلا أن يصحبه اعتقاد كما يفعله بعض الناس يكتب اسمه في الخاتم الذي يعطيه مخطوبته ، وتكتب اسمها في الخاتم الذي تعطيه إياه زعماً منهما أن ذلك يوجب الارتباط بين الزوجين ، ففي هذه الحال تكون هذه الدبلة محرّمة ، لأنها تعلّق بما لا أصل له شرعاً ولا حسّاً ، كذلك أيضاً لا يجوز في هذا الخاتم أن يتولى الخاطب إلباسه مخطوبته ، لأنها لم تكن زوجه بعد ، فهي أجنبيّة عنه ، إذ لا تكون زوجة إلا بعد العقد .
و من فتاوي ( ابن جبرين )
إلباس الخاطب لخطيبته في يدها اليمنى خاتما من ذهب يسمى " الدبلة " نقش عليه اسمه، فإذا دخل الزوج بها ينقل الخاتم إلى اليد اليسرى، وهذه من عادات النصارى، وقد سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز عن الدبلة فقال: لا أصل لها في الشرع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قضى الامر الذى فيه تستفتيان
لبس الدبله باى حال من الاحوال بدعه محرمه شرعا وكل من يرتديها عليه ان يخلعها لانه كده بيكون صاحب بدعه
الفرق بيننا وبين الصحابه هو انهم تعلموا الايمان قبل القرآن ولذلك عاشوا فى جنه الدنيا وهى جنه التسليم لامر الله
خيره وشره فلا فرحوا بما اتاهم ولا حزنوا على ما فاتهم وكانوا جيل التمكين رضى الله عنهم اجمعين