أكد الشيخ عبدالعزيز بن فوزان الفوزان عضو هيئة التدريس في المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود، وعضو هيئة حقوق الإنسان بالمملكة، والفقيه المعروف، أنه لا يجوز نكاح الزانية حتى تتوب وتعلن توبتها، وإذا فعلت ذلك حل نكاحها والزواج منها وهذا ما اتفق عليه الجمهور، أما من يقولون بتحريم نكاح الزانية فإنهم يقصدون أن هذا التحريم قبل أن تتوب. جاء ذلك في دراسة فقهية أعدها الدكتور عبدالعزيز الفوزان عن "حكم نكاح الزانية" والذي تناوله بالتفصيل.. ولهذه الدراسة قصة يرويها الشيخ الفوزان قائلا: لقد قدر لي العيش في الولايات المتحدة الأمريكية ما يزيد على خمس سنوات شاركت خلالها في عدد من المؤتمرات، وإقامة كثير من الدورات الشرعية في شتى الولايات المتحدة وكندا وأمريكا اللاتينية، وعدد من الدول الأوروبية، وكانت تعرض علي بعض المسائل الفقهية من أبناء الجاليات المسلمة هناك، وأجيب عنها مشافهة أو كتابة، وعبر العديد من الصحف العربية والإنجليزية ووسائل الإعلام المسموعة والمشاهدة وشبكة الإنترنت. ويضيف الشيخ الفوزان قائلا: لقد استرعى انتباهي كثرة السؤال عن أحكام نكاح الزانية، والأولاد الناتجين عن الزنا، فأدركت أهمية هذا الموضوع لهؤلاء وشدة الحاجة إلى بحثه، وخاصة أن مسألة حكم نكاح الزانية دار حولها خلاف كبير بين العلماء، ووقع الذين ابتلوا بهذا الأمر في حرج شديد، لأنه يمسهم في صميم حياتهم الأسرية، وعلاقاتهم الاجتماعية، من حيث صحة زواج أحدهم أو عدم صحته نكاح أحدهم، وما يلزمه لجواز نكاح من لها معه أو مع غيره علاقة غير شرعية. وقال الشيخ الفوزان: إن هذه المشكلة – أيضا – موجودة بكثرة بين المسلمين الجدد، فإنه يكون لأحدهم خليلة أو أكثر قبل إعلان إسلامه وهو يرغب الزواج منها بعد اعتناق الإسلام، ويتساءل: هل يحل نكاحها؟ وهل يشترط توبتها؟ وهل يلزمه استبراؤها؟ أم لا؟ بل إن كثيرين من المسلمين الجدد قبل دخولهم للإسلام كانت لهم علاقات محرمة بزوجته قبل أن يتزوجها، فيشكل عليهما أمر نكاحهما هل هو صحيح أو فاسد؟ وهل يلزم تجديد العقد أم لا؟ وقد يكون له أولاد من الزنا؛ فهل ينسبون إليه أم لا؟ وهل له الولاية عليهم أم لا؟ وهل يرثونه؟ وفي البداية يحذر الشيخ الفوزان من الزنا والوقوع فيه وتفشيه وقال: إنه فاحشة نكراء، وجريمة شنعاء، وسبيل شر وبلاء، وسبب للعداوة والبغضاء، وباب لكثير من الأمراض والأدواء، ولأجل هذا حرمه الله عزوجل وكرر ذكر تحريمه في القرآن الكريم محذرا منه، ومنذرا بأساليب كثيرة، وقد وصفه الله بأقبح الأوصاف {إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً} وجعل الله ترك الزنا شرطا للبيعة في الإسلام، ووصف المؤمنين بأنهم لا يزنون، وقرن الله الزنا بالشرك والقتل، وبين العقوبة الشديدة لمرتكب الزنا سواء كان رجلا أو امرأة، وأمر بحفظ الفرج وغض البصر، وبين سبحانه وتعالى أن الزاني لا يطأ إلا زانية أو مشركة، والزانية كذلك وهذا محرم على المؤمنين. أما حكم نكاح الزانية فنظر إليه الشيخ الفوزان من منظورين الأول: وهو حكم الزواج من التائبة من الزنا وقال: إذا تابت المرأة من الزنا، حل نكاحها لمن زنا بها ولغيره. وهذا هو قول الجمهور من العلماء وهو مذهب الأئمة الأربعة، وكان المولى عز وجل صرح بأن الذين يزنون ومن ذكر معهم، إن تابوا وآمنوا وعملوا الصالحات، فإن الله يتوب عليهم، ويبدل سيئاتهم حسنات، بل إن القرآن الكريم ذكر أنه تقبل التوبة من الشرك وهو أعظم الذنوب، وقوله رسوله صلى الله عليه وسلم "التائب من الذنب كمن لا ذنب له"، وقد سئل أبو بكر رضي الله عنه عن رجل زنا بامرأة ويريد أن يتزوجها، قال: ما من توبة أفضل من أن يتزوجها خرجا من سفاح إلى نكاح. الثاني: وهو القول أن الزانية لا تحل لمن زنا بها أبدا، حتى وإن تابت، فإن نكحها لم يزالا زانيين ما اجتمعا، قال ابن مسعود رضي الله عنه في الذي يتزوج المرأة بعد أن زنا بها "هما زانيان ما اجتمعا" واستدلوا بقوله تعالى: {وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ}، ويرى هؤلاء أن هناك نهياً عن نكاح الزانية التي لازالت مصرة على الزنا، أما التي تابت فهي مستثناة، وأيضا قولهم: إنها محللة لغير الزاني. ويرى الشيخ الفوزان أن قول جمهور العلماء من الصحابة، ومن بعدهم أقوى حجة، وأظهر دليلا، فيكون قولهم هو الراجح، بأن الزانية لو تابت وثبت توبتها يجوز نكاحها.. ولكن كيف تعرف توبة الزانية؟ يقول الشيخ عبدالعزيز الفوزان: لقد اختلف العلماء حول تحقق توبة الزانية على قولين: الأول: إن توبة الزانية كتوبة غيرها، وتكون بالإقلاع عن الذنب، والندم على ما فات، والعزم على عدم العودة إلى الذنب وهذا هو قول الجمهور. الثاني: أن تراود على الزنا فتمتنع، وهو مروي عن عمر وابنه وابن عباس، وهو المشهور عند مذهب الحنابلة، ودليلهم ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قيل له: "كيف تعرف توبتها؟ قال: يريدها على ذلك، فإن طاوعته فلم تتب، وإن أبت فقد تابت. ويقول الشيخ الفوزان: أنا لا أسلم بصحة هذا الأثر، لا عن ابن عمر ولا عن غيره من الصحابة، لأنه لو ثبت عن أحد منهم لرواه أهل السنن والآثار، بل وحتى لو ثبت فإنه لا يتعدى اجتهاد صحابي قد خالفه غيره من الصحابة. أما عن نكاح الزانية غير التائبة فقد اختلف العلماء في حكمه، الأول: أنه يحرم نكاح الزانية قبل توبتها وهو مذهب الحنابلة. الثاني: أنه يجوز نكاح الزانية قبل توبتها وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية وقول للحنابلة، لأن المولى عز وجل بعد أن ذكر المحرمات من النساء قال {وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ}وقال: {وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ}. ويرد الشيخ الفوزان على هذا الرأي بالقول: إننا نسلم أن من رأوا هذا الرأي أنهم يرون حل نكاح الزانية قبل توبتها، بل الظاهر من الفعل أن الزانية لا تنكح قبل توبتها. وانتهى الدكتور الفوزان إلى الرأي الفقهي بتحريم نكاح الزانية حتى تتوب. |
4 مشترك
حكم الزواج بالزانية
أبوأيوب- عضو علي درجه مشرف
- عدد الرسائل : 1852
العمر : 44
البلد : نابلس
بلد العضو :
nbsp :
درجات الاجاده : 0
نقاط : 60670
- مساهمة رقم 1
حكم الزواج بالزانية
*manal- المشرف العام المميز للمنتدي
- عدد الرسائل : 1501
البلد : alexandria
الهوايات المفضلة : القراءة
nbsp :
درجات الاجاده : 0
نقاط : 62380
- مساهمة رقم 2
رد: حكم الزواج بالزانية
(وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً) (الإسراء : 32 )
88242 - الندم توبة ، و التائب من الذنب كمن لا ذنب له
الراوي: أبو سعيد الأنصاري - خلاصة الدرجة: حسن - المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 6803
(الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) (النور : 3 )
(وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً) (النساء : 24 )
(وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ) (النور : 32 )
maged said- المشرف المميز
- عدد الرسائل : 1336
العمر : 44
البلد : مصر
الهوايات المفضلة : موقع الا رسول الله
nbsp :
درجات الاجاده : 0
نقاط : 62550
- مساهمة رقم 3
رد: حكم الزواج بالزانية
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن العفة شرط لصحة النكاح على الراجح من أقوال أهل العلم، فعلى هذا فلا يصح هذا النكاح، إذ أنه لا يجوز الزواج من هذه المرأة حتى تتحقق توبتها من الزنا
والله أعلم.
فإن العفة شرط لصحة النكاح على الراجح من أقوال أهل العلم، فعلى هذا فلا يصح هذا النكاح، إذ أنه لا يجوز الزواج من هذه المرأة حتى تتحقق توبتها من الزنا
والله أعلم.
أبوأيوب- عضو علي درجه مشرف
- عدد الرسائل : 1852
العمر : 44
البلد : نابلس
بلد العضو :
nbsp :
درجات الاجاده : 0
نقاط : 60670
- مساهمة رقم 4
رد: حكم الزواج بالزانية
جزاك الله خيراً على الإفادة الطيبة
من ما أحب ذكره هو
أن القصة هذه رواها لي أحد الشباب وقد سمعها من الدكتور راتب النابلسي
وعلينا أن نذكر أن الرجل لم يكن يعلم أنها زانية لما أخذها.... طبعاً هذا الكلام تابع لمشاركتي السابقة في قسم القصص التي تقول
رجل تزوج زانية فماذا فعل
وهذا رابطها
إضغط على العنوان
رجل تزوج زانية .... دون أن يعلم... فماذا فعل؟؟
أبو مصعب وسميه- عضو علي درجه مشرف
- عدد الرسائل : 1675
العمر : 43
البلد : بيت حنينا
الهوايات المفضلة : الدعوة الى الله
بلد العضو :
nbsp :
درجات الاجاده : 0
نقاط : 60111
- مساهمة رقم 5
رد: حكم الزواج بالزانية
أبوأيوب- عضو علي درجه مشرف
- عدد الرسائل : 1852
العمر : 44
البلد : نابلس
بلد العضو :
nbsp :
درجات الاجاده : 0
نقاط : 60670
- مساهمة رقم 6
رد: حكم الزواج بالزانية
وإياك يا أخي المبارك
أبو مصعب
وسلامي الحار إلى سمية
أبو مصعب وسميه- عضو علي درجه مشرف
- عدد الرسائل : 1675
العمر : 43
البلد : بيت حنينا
الهوايات المفضلة : الدعوة الى الله
بلد العضو :
nbsp :
درجات الاجاده : 0
نقاط : 60111
- مساهمة رقم 7
رد: حكم الزواج بالزانية
هههههههههه الحار
الله يسلم عمرك ويحفظك من كل سوء اخى الكريم
الله يسلم عمرك ويحفظك من كل سوء اخى الكريم