منتدي الا رسول الله

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدي اسلامي


3 مشترك

    المراسله على النت بين المخطوبين- زواج بشرط عدم الجماع- واخرى

    أبو مصعب وسميه
    أبو مصعب وسميه
    عضو علي درجه مشرف
    عضو علي درجه مشرف


    ذكر عدد الرسائل : 1675
    العمر : 43
    البلد : بيت حنينا
    الهوايات المفضلة : الدعوة الى الله
    بلد العضو : المراسله على النت بين المخطوبين- زواج بشرط عدم الجماع- واخرى Palestineflsmnwmls2
    nbsp : المراسله على النت بين المخطوبين- زواج بشرط عدم الجماع- واخرى 15781611
    درجات الاجاده : 0
    نقاط : 60131

    المراسله على النت بين المخطوبين- زواج بشرط عدم الجماع- واخرى Empty المراسله على النت بين المخطوبين- زواج بشرط عدم الجماع- واخرى

    مُساهمة من طرف أبو مصعب وسميه 15/6/2008, 12:40 pm


    السؤال :

    خطبت أخت ملتزمة ولكن حدث بيننا كلام على النت وإرسال إيملات أكثر من مرة ولكن دون علم والدها، ولكن لم يخرج عن الحدود الشريعة من نصيحة أو تعليق على شيء. ما فما حكم ذلك وهل يوثر ذلك على الزواج؟
    الجواب :

    الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،

    فلا يجوز الكلام بين الخاطب وخطيبته إلا ما يجوز بين الأجانب، وهو الكلام للحاجة وبالمعروف، ولا حاجة في تكرار المحادثة لمجرد المحادثة. وتكرار المحادثة وخصوصا بدون علم الأب يفتح أبواب الفتنة

    افتى الشيخ ياسر برهامى

    *********

    السؤال :

    هل يجوز في الإسلام لزوجيْن أن يعيشا معاً دون إقامة أية علاقة زوجية - جسدية - ( ولو لمرة واحدة ) وأن يظلا فقط كأصدقاء ؟ وما هو وضع هذه الزوجة فى الإسلام ؟
    الجواب :

    الحمد لله ... أولاً: لا يجوز في الشرع أن يعيش رجل وامرأة أجنبييْن معاً في بيت واحد ، ولذا فإن تشبيه اجتماع الزوجين من غير جماع باجتماع الأصدقاء تشبيه غير سليم . ثانياً: على الزوجين أن يعلما أنه من أعظم مقاصد النكاح : حفظ الفرج ، وإعفاف النفس ، ووجود الذرية ، وهو ما لا يمكن وجوده من غير جماع . وقد رغَّب النبي صلى الله عليه وسلم بنكاح الولود ، بل قد نهى بعض أصحابه عن نكاح امرأة لا تلد . فعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رضي الله عنه قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَمَنْصِبٍ إِلَّا أَنَّهَا لَا تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا ؟ فَنَهَاهُ ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَنَهَاهُ ، فَقَالَ : (تَزَوَّجُوا الْوَلُودَ الْوَدُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ) . رواه النسائي ( 3227 ) وأبو داود ( 2050 ) ، وصححه الألباني في " صحيح الترغيب " ( 1921 ) . وأما أن يجتمع الزوجان في بيت زوجية من غير جماع : فهذا يمكن تصوره والقول بجوازه في زوجين مريضين أو كبيرين ليس عندهما شهوة نكاح ، وأما إن كانا عندهما شهوة النكاح فكيف يجتمعان من غير أن يعف أحدهما نفسه ويعف الآخر ؟ وأين سيقضي كل واحد منهما شهوته إن لم يفعل ذلك مع من أحله الله له ؟! كما يمكن تصوره والقول بجوازه في حال كون المرأة شابة وعندها شهوة ، وترضى بالزواج من رجل عنِّين أو مجبوب أو كبير في السن ؛ والعكس كذلك ، وهو أن يتزوج الرجل بمريضة ليس عندها شهوة ، أو رتقاء ، ويكون قادراً على الصبر محتسباً الأجر ، أو عنده غيرها من الزوجات يقضي شهوته معهنَّ .. ثالثاً: قد فرَّق الفقهاء بين مسألتين في هذا الباب : الأولى : أن يُشترط في عقد النكاح على عدم حل الجماع بينهما ، فهنا يبطل الشرط ، ويبطل العقد على قول جمهور العلماء . والثانية : أن يُشترط في عقد النكاح أن لا يحصل بينهما جماع ، وفي المسألة تفصيل ، وأرجح الأقوال : أنه يصح العقد ويبطل الشرط ، فلا اعتبار له ، ولا قيمة له ، سواء كان الشرط من الزوج ، أم من الزوجة ، أم من كليهما . جاء في " الموسوعة الفقهية " ( 44 / 45 ) : "فرَّق الفقهاء في حكم ذلك الاشتراط بين حالتين ، حالة اشتراط نفي حل الوطء ، وحالة اشتراط عدم فعله . وبيان ذلك فيما يلي : إذا اشترط في عقد النكاح نفي حل الوطء ، بأن تزوجها على أن لا تحل له : فلا خلاف بين أهل العلم في بطلان هذا الشرط ، ولكنهم اختلفوا في تأثيره على صحة العقد ، وذلك على قولين : أحدهما : لجمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة ، وهو بطلان الشرط والعقد معاً ؛ وذلك لإخلال ذلك الشرط بمقصود العقد ؛ وللتناقض ، إذ لا يبقى معه للزواج معنى ، بل يكون كالعقد الصوري . والثاني : للحنفية ، وهو أن الشرط فاسد ، والعقد صحيح ؛ إذ القاعدة عند الحنفية أن النكاح لا يبطل بالشرط الفاسد ، وإنما يبطل الشرط دونه . أما إذا شرط في عقد النكاح عدم الوطء : فقد اختلف الفقهاء في حكمه على ثلاثة أقوال : أحدها : للحنفية والحنابلة ، وهو أنه يصح العقد ويلغو الشرط ، أما بطلان الشرط : فلأنه ينافي مقتضى العقد ، ويتضمن إسقاط حقوق تجب بالعقد لولا اشتراطه ، وأما بقاء العقد على الصحة : فلأن هذا الشرط يعود إلى معنى زائد في العقد فلا يبطله . والقاعدة عند الحنفية : أن النكاح لا يبطل بالشرط الفاسد ، وإنما يبطل الشرط دونه . والثاني : للمالكية ، وهو أن الشرط فاسد ، والعقد فاسد ؛ لوقوعه على الوجه المنهي عنه شرعاً . ثم اختلف المالكية فيما يترتب عليه بعد الوقوع ، فقيل : يفسخ النكاح قبل الدخول وبعده ، وقيل : يفسخ قبل الدخول ، ويثبت بعده ، ويسقط الشرط ، وهذا هو المشهور في المذهب . والثالث : للشافعية ، وهو أنه إذا نكحها بشرط أن لا يطأها ، أو لا يطأها إلا نهاراً ، أو إلا مرة مثلاً : بطل النكاح إن كان الاشتراط من جهتها ؛ لمنافاته مقصود العقد ، وإن وقع منه : لم يضر ؛ لأن الوطء حق له ، فله تركه ، والتمكين حق عليها ، فليس لها تركه" انتهى . رابعاً: على المرأة أن لا ترضى بهذا الزواج ، وينبغي للرجل أن لا يوافق المرأة إن هي رغبت بأن لا يكون بينهما جماع ، وليعلما أن هذا يخالف الفطرة السوية ، وقد خلق الله تعالى في الرجل ميلاً للمرأة ، وخلق في المرأة ميلاً للرجل ، ومن الناس من يصرِّف شهوته في حرام ، ومنهم من يصرفها في حلال ، والزواج من شرع الله تعالى الذي أباح فيه لقاء الرجل والمرأة ، وجعل بينهما مودة ورحمة ، وجعل منهما الولد والذرية . قال تعالى : ( وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ) النحل/72 . وقال تعالى : ( وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ) الروم/21 . والزواج من سنن المرسلين ، عليهم الصلاة والسلام ، وهم أفضل البشر . قال تعالى : ( وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجاً وَذُرِّيَّةً ) الرعد/ 38 . وقال تعالى : ( هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ) آل عمران/38 . والله أعلم

    افتى الشيخ محمد بن العثيمين رحمه الله

    ************


    السؤال :

    هل يجوز للمرأة استعمال المكياج الصناعي لزوجها ؟ وهل تجوز أن تظهر به أمام أهلها وأمام نساء مسلمات ؟
    الجواب :

    تتجمل المرأة لزوجها في الحدود المشروعة من الأمور التي ينبغي لها أن تقوم بها ، فلأن المرأة كلما تجملت لزوجها كان ذلك أدعي إلي محبته لها وإلي الائتلاف بينهما ، وهذا من مقاصد الشريعة ، فالمكياج إذا كان يجملها ولا يضرها فإنه لا بأس به ولا حرج . ولكني سمعت أن المكياج يضر بشرة الوجه وأنه وبالتالي تتغير به بشرة الوجه تغيرا قبيحا قبل زمن تغيرها في الكبر ، وأرجو من النساء أن يسألن الأطباء عن ذلك . فإذا ثبت ذلك كان استعمال المكياج إما محرما أو مكروها علي الأقل ، لأن كل شي يؤدى بالإنسان إلي التشويه والتقبيح فإنه إما محرم وإما مكروه . وبهذه المناسبة أود أن أذكر ما يسمي ب ( المناكير ) وهو شي يوضع علي الأظافر تستعمله المرأة وله قشرة ، وهذا لا يجوز استعماله للمرأة إذا كانت تصلي ، لأنه يمنع وصول الماء في الطهارة ، وكل شي يمنع وصول الماء فإنه لا يجوز استعماله للمتوضي أو المغتسل ، لأن الله يقول{ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ}(المائدة: من الآية6) ومن كان على أظفارها مناكير فإنها تمنع وصول الماء ، فلا يصدق عليها أنها غسلت يدها فتكون قد تركت فريضة من فرائض الوضوء أو الغسل ، وأما من كانت لا تصلى فلا حرج عليها إذا استعملته إلا أن يكون هذا الفعل من خصائص نساء الكفار ، فإنه لا يجوز لما فيه التشبه بهم . ولقد سمعت أن بعض الناس أفتى بأن هذا من جنس لبس الخفين ، وأنه يجوز أن تستعمله المرأة لمدة يوم وليلة إن كانت مقيمة ، ومدة ثلاثة أيام إن كانت مسافرة ، ولكن هذه فتوى غلط وليس كل ما ستر الناس به أبدانهم يلحق بالخفين ، فإن جاءت الشريعة بالمسح عليهما للحاجة إلي ذلك غالبا فإن القدم محتاجة للستر ، لأنها تباشر الأرض والحصى والبرودة وغير ذلك ، فخصص الشارع المسح بهما . وقد يدعى قياسها على العمامة وليس بصحيح ، لأن العمامة محلها الرأس ، والرأس فرضه مخفف من أصله ، فإن فريضة الرأس هي المسح بخلاف الوجه فإن فريضته الغسل ، ولهذا لم يبح النبي صلى الله عليه وسلم أن تمسح القفازين مع أنهما يستران اليد . "وفي الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وعليه جبة ضيقة الكمين فلم يستطع إخراج يديه ، فأخرج يديه من تحتها فغسلها "، (1) فدلّ هذا على أنه لا يجوز للإنسان أن يقيس أي حائل يمنع وصول الماء علي العمامة وعلى الخفين ، والواجب على المسلم أن يبذل غاية جهده في معرفة الحق ، وأن لا يقدم على فتوى إلا وهو يشعر أن الله تعالى سائله عنها ، لأنه يعبر عن شريعة الله عز وجل . (1) رواه البخاري ، كتاب الصلاة ، باب في الجبة الشامية رقم (363) ، ومسلم ، كتاب الطهارة ، باب المسح على الخفين رقم (274)

    افتى الشيخ محمد بن العثيمين رحمه الله

    *********
    أحمد العجمي
    أحمد العجمي
    عضو علي درجه مشرف
    عضو علي درجه مشرف


    ذكر عدد الرسائل : 598
    العمر : 38
    البلد :
    الهوايات المفضلة : programming
    nbsp : المراسله على النت بين المخطوبين- زواج بشرط عدم الجماع- واخرى 15781611
    درجات الاجاده : 0
    نقاط : 61680

    المراسله على النت بين المخطوبين- زواج بشرط عدم الجماع- واخرى Empty رد: المراسله على النت بين المخطوبين- زواج بشرط عدم الجماع- واخرى

    مُساهمة من طرف أحمد العجمي 15/6/2008, 3:26 pm


    جزاك الله كل خير أخي الكريم علي هذه المعلومات الرائعة وإن كنت لا أتصور أبدا أن يعيش زوجين أيا كانا بدون ممارسات أحلها الإسلام بينهم , وهي بمكان لا يمكن تجاهله فما بالك بتركها كلية ومع إمرأة تعيش معك .
    جــــــــــــــزاك الله كل خير ورزقنا وإياك الصالحات العفيفات المؤمنات الصادقات .
    maged said
    maged said
    المشرف المميز


    ذكر عدد الرسائل : 1336
    العمر : 44
    البلد : مصر
    الهوايات المفضلة : موقع الا رسول الله
    nbsp : المراسله على النت بين المخطوبين- زواج بشرط عدم الجماع- واخرى 15781611
    درجات الاجاده : 0
    نقاط : 62570

    المراسله على النت بين المخطوبين- زواج بشرط عدم الجماع- واخرى Empty رد: المراسله على النت بين المخطوبين- زواج بشرط عدم الجماع- واخرى

    مُساهمة من طرف maged said 16/6/2008, 2:14 pm


    س
    186
    :
    ما مقاصد الجماع في الدنيا وما مقاصده في الجنة ؟


    الجماع
    في الدنيا وضع في الأصل لثلاثة مقاصد كما قال بن القيم : حفظ النسل ودوام النوع ,
    إخراج الماء الذي يضر احتباسه بجملة البدن , وأخيرا قضاء الوطر ونيل اللذة والتمتع
    بالنعمة . والمقصد الثالث هو وحده الفائدة من الجماع في الجنة
    .


    س
    187
    :
    هل يجب على كل زوج أن يخبر الآخر بعيبه قبل العقد الشرعي؟


    يجب
    على كل من الزوجين إخبار الآخر بما فيه من العيوب وبالأمراض المنفرة , التي تمنع
    الاستمتاع كالعنة والخصاء و... أو تمنع كمال المعاشرة كالجنون والأمراض المعدية .
    فإن كتم أحدُهما ذلك كان غاشاً مخادعاً آثماً . وللطرف الآخر حق الفسخ إذا تم
    النكاح دون علمه بالعيب .

      الوقت/التاريخ الآن هو 23/11/2024, 7:37 pm