منتدي الا رسول الله

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدي اسلامي


3 مشترك

    التحايل على الزكاة

    أبو مصعب وسميه
    أبو مصعب وسميه
    عضو علي درجه مشرف
    عضو علي درجه مشرف


    ذكر عدد الرسائل : 1675
    العمر : 43
    البلد : بيت حنينا
    الهوايات المفضلة : الدعوة الى الله
    بلد العضو : التحايل على الزكاة Palestineflsmnwmls2
    nbsp : التحايل على الزكاة 15781611
    درجات الاجاده : 0
    نقاط : 60111

    التحايل على الزكاة Empty التحايل على الزكاة

    مُساهمة من طرف أبو مصعب وسميه 8/7/2008, 3:42 pm




    الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد.
    فقد ثبت عن عثمان رضي الله عنه أنه قال – في شهر رمضان -:" هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤده حتى تخرجوا زكاة أموالكم " (1).
    ومما تعارف عليه كثير من المسلمين أنهم كانوا يخرجون زكاتهم في هذا الشهر المبارك، ولهذا دأب العلماء وطلبة العلم والخطباء على تخصيص هذا الشهر ببيان أحكام ومسائل الزكاة.
    ومن الموضوعات التي ينبغي التنبيه عليها موضوع " التحايل على الزكاة"، والتحايل إما أن يكون إسقاطاً لوجوبها أو أخذا لها. وسوف نبين في هذه المقالة بعض الأحكام المتعلقة بهذا الموضوع من خلال مسائل.

    المسألة الأولى: التهرب من دفع الزكاة.
    رتب الشارع على التهرب من دفع الزكاة عقوبات دنيوية وأخروية، وهي تختلف باختلاف قصد المتهرب من دفع الزكاة.
    أولاً: إذا كان التهرب عن اعتقاد سيء يتمثل في جحود فرضية الزكاة عوقب المتهرب من الزكاة في الدنيا بعقوبة الردة، وهي: القتل إذا أصر على ذلك، ولم يرجع عن اعتقاده السيء في هذه الفريضة، كما فعل أبو بكر الصديق مع المنكرين لفريضة الزكاة، وقد قال: " والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة" (2).
    وأما العقوبة الأخروية التي تلحق جاحد الزكاة فهي الخلود في النار، والبعد عن الجنة، لأنه أنكر معلوماً من الدين بالضرورة.
    ثانياً: أما إذا كان التهرب عن أداء الزكاة راجعاً إلى البخل والشح دون الجحود والنكران؛ فإن المتهرب من دفع الزكاة يعاقب بعقوبة أخروية، تتمثل في العذاب الأليم، الذي يلحقه في الآخرة، والذي ورد في قوله تعالى: ﴿وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ (آل عمران:180) ، وقال تعالى ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لانْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ﴾ (التوبة:34، 35)
    وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: « ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم، فيجعل صفائح، فتكوى به جنباه وجبهته، حتى يحكم الله بين عباده، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار» (3).

    وأما العقوبات الدنيوية التي رتبها الشارع على التهرب من دفع الزكاة بخلاً فهي:
    أولاً: دفع الزكاة قسراً.
    إذا امتنع المزكي من أداء الزكاة بخلاً أخذت منه جبراً عنه، ولو بحد السيف.
    قال صلى الله عليه وسلم : « أمرت أن أقاتل الناس، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله » (4).
    ثانياً: فرض عقوبات مالية وبدنية.
    ومن العقوبات التي يمكن فرضها على مانع الزكاة بخلاً العقوبة المالية، أخذاً من قوله صلى الله عليه وسلم : « ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا » (5).
    وأما العقوبة البدنية فقد دل عليها قوله صلى الله عليه وسلم « مطل الغني ظلم » (6) وفي رواية «لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته » (7).

    المسألة الثانية: الاحتيال لإسقاط الزكاة قبل وجوبها.
    تكاد تتفق كلمة العلماء في ذم المتحايلين على إسقاط الزكاة قبل وجوبها، وما روي من بعضهم في جواز ذلك فلعل مرادهم أن الحيلة تنفذ قضاء لا ديانة.
    ولهذا ذهب المالكية والحنابلة ومحمد بن الحسن من الحنفية إلى تحريم التحايل لإسقاط الزكاة قبل وجوبه(Cool ، وأنها واجبة في ذمته مع الحيلة، بدليل قوله تعالى «إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ، وَلا يَسْتَثْنُونَ، فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ،فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ،فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ» (القلم: من 17 -21) .
    فعاقبهم الله تعالى بذلك لفراراهم من الصدقة، لأنهم لما قصدوا قصداً فاسداً اقتضت الحكمة معاقبتهم بنقيض قصدهم (9).
    قال ابن القيم – رحمه الله – " وقد استقرت سنة الله في خلقه شرعاً وقدراً على معاقبة العبد بنقيض قصده، كما حُرِمَ القاتلُ الميراث، وورَّثَ المُطلَّقة في مرض الموت، وكذلك الفار من الزكاة لا يسقطها عنه فراره ولا يعان على قصده الباطل فيتمُ مقصُودُه ويسقطُ مقصودُ الرب تعالى، وكذلك عامة الحيل إنما يُساعِدُ فيها المُتحيلُ على بلوغ غرضه ويبطل غرض الشارع" أهـ. (10).
    وقال السعدي – رحمه الله – في مسألة استبدال النصاب بغير جنسه " إذا كان قاصداً بذلك التحيل على إسقاط الزكاة، فهذا لا ينفعه، لأن كل حيلة تسقط الواجب فهي لا غية" (11) .
    والاحتيال على إسقاط الزكاة له صور عديدة، منها على سبيل المثال:
    الصورة الأولى: التصرف في المال الزكوي قبل تمام الحول.
    والتصرف هنا قد يكون بيعاً أو استبدالاً بغير جنس النصاب، أو هبة أو إتلافاً، أو غير ذلك من التصرفات، والقصد من كل هذه التصرفات الفرار من الزكاة.
    أمثلة:
    1. أن يكون في رصيده البنكي مليون ريال مثلاً، ومن ثم قبل تمام الحول، يشتري به أرضاً عقارية، أو داراً سكنية.
    2. أن يكون للمرأة حلي معد للاستعمال، وقبل تمام الحول تهبه لابنتها مثلاً، ومن ثم تسترجع الحلي بعد ذلك لتستأنف به حولاً.
    3. أن يكون لديه نصاب ماشية فباعها قبل تمام الحول.
    4. أن يتلف جزءا من النصاب الزكوي قصداً؛ لكي ينقص النصاب قبل تمام الحول.
    5. وهذا تفعله بعض الشركات المساهمة إذ تستبدل المال لاستثماري المباح، بمال حرام كالسندات مثلاً قبل تمام الحول، لأنه لا تؤخذ عليها الزكاة من قبل الدولة، ولأن بعض الفقهاء لم يوجبوا فيها الزكاة لأنها مال حرام، فتخلف فيها شرط الملك.

    الصورة الثانية: تغيير النية في النصاب الزكوي قبل تمام الحول.
    والفرق بين هذه الصورة والتي قبلها: أن النصاب لم يتغير لكن التغير في النية فقط، والقصد من تغيير النية الفرار من الزكاة.
    أمثلة:
    1. أن يكون لديه نصاب ماشية ينوي بها التجارة، وقبل تمام الحول نوى بها القنية.
    2. وهذا في الأسهم: أن يكون قصده في الأسهم المضاربة وقبل تمام الحول ينوي الاستثمار.
    3. أن يكون لديه أرض ينوي بها التجارة، وقبل تمام الحول نوى بها البناء والسكن.

    المسألة الثالثة: الاحتيال لإسقاط الزكاة بعد وجوبها.
    ونقصد بهذه الفقرة أن المُزكي قد ثبتت في ذمته الزكاة وهو مقر بها، ولكنه يحرص أن لا يدفعها من خلال بعض التصرفات. ولهذه التصرفات صور، منها:

    الصورة الأولى: إسقاط الديون عن المعسرين واحتسابها من الزكاة.
    أمثله:
    1. أن يسقط دينه على معسر قائلاً: الدينُ الذي لي عليك هو لك، ويحسبه من الزكاة.
    وقد سئل ابن عثيمين – رحمه الله – عن هذه المسألة فأجاب بقوله :" هذا لا يجوز؛ لأن الله تعالى قال:﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ ﴾(التوبة: من الآية103) والأخذ لا بد أن يكون ببذل من المأخوذ منه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : «أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد » (12) فقال:" تؤخذ من أغنيائهم فترد"، فلابد من أخذ ورد، والإسقاط لا يؤجد فيه ذلك؛ ولأن الإنسان إذا أسقط الدين عن زكاة العين التي في يده، فكأنما أخرج الردئ عن الطيب، لأن قيمة الدين في النفس ليست كقيمة العين، فإن العين ملكه وفي يده، والدين في ذمة الآخرين قد يأتي وقد لا يأتي، فصار الدين دون العين، وإذا كان دونها فلا يصح أن يخرج زكاة عنها لنقصه، وقد قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ﴾ (البقرة:267) (13)
    2. أن يكون له على رجل مال، وقد أفلس غريمه وأيس من أخذه منه، وأراد أن يحسبه من الزكاة، فيعطيه من الزكاة بقدر ما عليه، ومن ثم يطالبه بالوفاء، فإذا أوفاه برئ وسقطت الزكاة عن الدافع.
    قال ابن القيم : وهذه حيلة باطلة، سواء شرط عليه الوفاء أو منعه من التصرف فيما دفعه إليه أو ملكه إياه بنية أن يستوفيه من دينه فكل هذا ل يسقط عنه الزكاة ولا يعد مخرجاً لها شرعاً ولا عرفاً (14).
    3. أن يكون له على رجل مال، وهذا الرجل معسر، فيأمره الدائن أن يقترض ويسدد دينه الأول، ومن ثم يعطيه الدائن الأول من الزكاة ليسدد دينه الثاني.
    وقد قال الإمام أحمد عن هذه المسألة " إذا أراد بهذا إحياء ماله فلا يجوز " (15).
    4. وهذا المثال ليس في الزكاة وإنما في الأموال التي يجب التخلص منها كأموال الفوائد الربوية، فيتخلص منها لمدينه المعسر، ويطالبه بسداد دينه.

    الصورة الثانية:الإنفاق وقضاء الواجبات واحتسابها من الزكاة.
    أمثله:
    1. أن يعطي من تلزمه نفقته مالاً، ويحسبه من الزكاة.
    2. أن يكون على من تلزمه نفقته دين بسبب التقصير في النفقة، فيقضي دينه، ويحسبه من زكاته.
    أما إذا كان الدين لسبب غير النفقة فإنه يجوز قضاء الدين واحتسابه من الزكاة (16] ).
    3. الاكتفاء بدفع الضريبة عن الزكاة.
    وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء في السعودية عن هذه المسألة فأجابت " فرض الحكومة الضرائب على شعبها لا يسقط الزكاة عمن ملكوا نصاب الزكاة وحال عليه الحول، فيجب عليهم إخراج الزكاة وتوزيعها في مصارفها الشرعية التي ذكرها الله في قوله " إنما الصدقات للفقراء والمساكين" (17).
    وجاء في توصيات الندوة الرابعة لقضايا الزكاة المعاصرة بخصوص هذه المسألة :" إن أداء الضريبة المفروضة من الدولة لا يجزئ عن إيتاء الزكاة، نظراً لاختلافهما من حيث مصدر التكليف والغاية منه، فضلاً عن الوعاء والقدر الواجب والمصارف، ولا تحسم مبالغ الضريبة من مقدار الزكاة الواجبة (18).

    المسألة الرابعة: الاحتيال لإنقاص وعاء الزكاة.
    وما سأذكره في هذه المسألة هو غالب ما تفعله الشركات المساهمة، لأجل إنقاص وعاء الزكاة.
    ومن المعلوم أن احتساب الزكاة محاسبياً يكون بالمعادلة الآتية:
    حقوق الملكية – عروض القنية وما في حكمها × 2.5%
    وحقوق الملكية تشمل: ( رأس المال، الاحتياطات، الأرباح السنوية، الأرباح المُرحلة، القروض...الخ)
    وعروض القنية وما في حكمها تشمل: (الأصول الثابتة، مصاريف التأسيس، تقويم اسم الشهرة، الخسائر، الاستثمارات في شركات أخرى تدفع الزكاة للدولة، السندات طويلة الأجل).

    ومن خلال هذه المعادلة تقوم الشركات بصورتين تستطيع منهما تخفيض الوعاء الزكوي هما:
    الصورة الأولى: تخفيض حقوق الملكية.
    أمثلة:
    1. تخفيض المبيعات من أجل تخفيض الأرباح، فتقدم أوراقاً مزورة لأجل تخفيض الوعاء الزكوي.
    2. إنقاص قيمة القروض التي للشركة، فيقل طرف حقوق الملكية، وبالتالي ينقص الوعاء الزكوي.

    الصورة الثانية: تضخيم عروض القنية وما في حكمها.
    أمثلة:
    1. تضخيم الأصول، فتقدم أوراقاً مزورة تظهر أسعاراً مرتفعة للأصول الثابتة في الشركة.
    2. زيادة قيمة المصروفات.
    3. زيادة خسائر الشركة.
    4. المبالغة في اسم الشهرة.
    وهذه الصور إن كان القصد منها التحايل على النظام، وكان النظام يتبع الشرع في صرف الزكاة فلا يجوز هذا التحايل، ولا تبرأ ذمة أصحاب الشركة في إخراج الزكاة، ولهذا يلزمهم إخراج الزكاة المتبقية والثابتة في ذمتهم.
    وهنا مسألة ينبغي التنبيه عليها وهو أن كثيراً من المتاجرين في الأسهم يقصدون الاستثمار، ومن المعلوم أن المستثمر لا يخرج الزكاة اكتفاء بأن الشركة تزكي، ولهذا يجب على الشركات أن تتقي الله في المستثمرين، وتبين لهم حقيقة الأمر، وما هو الواجب في أموالهم من الزكاة، كي يخرجوها إذا كانت أنقصت الوعاء الزكوي قصداً.
    وعلى المساهم أن يتحرى في ذلك فإذا غلب على ظنه أن ما أخرجته الشركة أقل من الزكاة المفروضة، فإنه يجب عليه إخراج الزيادة.

    المسألة الخامسة: الاحتيال لأخذ الزكاة.
    ذكر الله عز وجل أصناف أهل الزكاة الثمانية في كتابه بقوله عز وجل ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ (التوبة:60). فلا يصح دفع الزكاة لغير هؤلاء الثمانية.

    لكن استغل بعض ضعاف النفوس معرفته ببعض الأحكام الشرعية، فاحتال بطرق ملتوية فأخذ الزكاة وهو غير أهل لها، ولهذا التحايل صور منها:
    الصورة الأولى: شغل الذمة بالديون لأعمال خيرية (19).
    أمثلة:
    1. أن يستدين الرجل لشراء سيارات لمؤسسة دعوية، أو مواد بناء لمسجد، فيكون مستحقاً للزكاة ظاهراً لأنه مديناً.
    2. ومنها: أن يشتري رب الأسرة بيتاً، وتشتغل ذمته بالديون، فيطلب من الزكاة لسداد دينه.

    الصورة الثانية: التواطؤ مع مستحق الزكاة في صرفها لأعمال خيرية.
    مثال:
    أن يعطي زكاته فقيراً ويتفق معه أن يدفعها في بناء مسجد ونحوه.
    فهذه الصورة إذا كان القصد الاحتيال على أخذ الزكاة فلا تجوز ولا تبرأ ذمة دافعها.
    والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

    المصادر والتخريج



    -------------------------------------
    (1) رواه مالك ، والبيهقي ، وابن أبي شيبة، وصححه الألباني في الإرواء 3/260.
    (2) رواه البخاري (1399) ومسلم (124).
    (3) رواه مسلم (987).
    (4) رواه مسلم (126).
    (5) رواه أحمد (5/2)، وأبو داود (1575)، والنسائي (5/17)، وصححه ابن خزيمة (2266) والحاكم (1/397).
    (6) رواه البخاري (2400)، ومسلم (3978).
    (7) رواه أحمد (4/388)، وأبو داود (1357)، قال الحافظ ابن حجر في الفتح (5/62): إسناده حسن.
    (Cool المغني 4/135
    (9) المغني 4/137
    (10) إعلام الموقعين 3/193.
    (11) الفتاوى البسعدية 204.
    (12) رواه البخاري (1395) ومسلم (121).
    (13) مجموع فتاوى ابن عثيمين 18/ 378.
    (14) إعلام الموقعين 3/240.
    (15) إعلام الموقعين 3/ 240.
    (16) الشرح الممتع لابن عثيمين 6/260.
    (17) فتاوى اللجنة الدائمة 9/423.
    (18) أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة 2/891 .
    (19) وهذه الصورة بناء على الفتوى المشهورة عن شيخنا ابن عثيمين رحمه الله بأنه لا يجوز دفع الزكاة في أعمال الدعوة، وبناء المساجد وغيرهما من أعمال البر. انظر: الشرح الممتع 6/241.




    *manal
    *manal
    المشرف العام المميز للمنتدي


    انثى عدد الرسائل : 1501
    البلد : alexandria
    الهوايات المفضلة : القراءة
    nbsp : التحايل على الزكاة 15781611
    درجات الاجاده : 0
    نقاط : 62380

    التحايل على الزكاة Empty رد: التحايل على الزكاة

    مُساهمة من طرف *manal 8/7/2008, 10:34 pm



    161878 - قال عثمان : هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤده حتى تخرجوا زكاة أموالكم
    الراوي: السائب بن يزيد الثقفي - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: الألباني - المصدر: إرواء الغليل - الصفحة أو الرقم: 789

    112132 - لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر رضي الله عنه ، وكفر من كفر من العرب ، فقال عمر رضي الله عنه : كيف تقاتل الناس ؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه ، وحسابه على الله . فقال : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ، فإن الزكاة حق المال ، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها . قال عمر رضي الله عنه : فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه ، فعرفت أنه الحق .
    الراوي: أبو هريرة - خلاصة الدرجة: [صحيح] - المحدث: البخاري - المصدر: الجامع الصحيح - الصفحة أو الرقم: 1399

    35547 - ما من صاحب كنز لا يؤدي حقه إلا جعله الله يوم القيامة يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جبهته وجنبه وظهره حتى يقضي الله تعالى بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار وما من صاحب غنم لا يؤدي حقها إلا جاءت يوم القيامة أوفر ما كانت فيبطح لها بقاع قرقر فتنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها ليس فيها عقصاء ولا جلحاء كلما مضت أخراها ردت عليه أولاها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار وما من صاحب إبل لا يؤدي حقها إلا جاءت يوم القيامة أوفر ما كانت فيبطح لها بقاع قرقر فتطؤه بأخفافها كلما مضت عليه أخراها ردت عليه أولاها حتى يحكم الله تعالى بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار
    الراوي: أبو هريرة - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: الألباني - المصدر: صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: 1658

    112006 - أمرت أن أقاتل الناس ، حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فإذا قالوها ، وصلوا صلاتنا ، واستقبلوا قبلتنا ، وذبحوا ذبيحتنا ، فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم ، إلا بحقها ، وحسابهم على الله
    الراوي: أنس بن مالك - خلاصة الدرجة: [صحيح] - المحدث: البخاري - المصدر: الجامع الصحيح - الصفحة أو الرقم: 392

    *manal
    *manal
    المشرف العام المميز للمنتدي


    انثى عدد الرسائل : 1501
    البلد : alexandria
    الهوايات المفضلة : القراءة
    nbsp : التحايل على الزكاة 15781611
    درجات الاجاده : 0
    نقاط : 62380

    التحايل على الزكاة Empty رد: التحايل على الزكاة

    مُساهمة من طرف *manal 8/7/2008, 10:35 pm



    30329 - في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون ولا يفرق إبل عن حسابها من أعطاها مؤتجرا فله أجرها ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا عز وجل ليس لآل محمد منها شيء
    الراوي: معاوية بن حيدة القشيري - خلاصة الدرجة: حسن - المحدث: الألباني - المصدر: صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: 1575

    187155 - مطل الغني ظلم
    الراوي: أبو هريرة - خلاصة الدرجة: [صحيح] - المحدث: البخاري - المصدر: الجامع الصحيح - الصفحة أو الرقم: 2400

    180961 - لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته
    الراوي: - - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: الشوكاني - المصدر: الفتح الرباني - الصفحة أو الرقم: 3/1174

    117853 - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن : ( إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب ، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، فإن هم أطاعوا لك بذلك ، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة ، فإن هم أطاعوا لك بذلك ، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة ، تؤخذ من أغنيائهم ، فترد على فقرائهم ، فإن هم أطاعوا لك بذلك ، فإياك وكرائم أموالهم ، واتق دعوة المظلوم ، فإنه ليس بينه وبين الله حجاب ) .
    الراوي: عبدالله بن عباس - خلاصة الدرجة: [صحيح] - المحدث: البخاري - المصدر: الجامع الصحيح - الصفحة أو الرقم: 4347



    Bassant
    Bassant
    المشرفه المميزه


    انثى عدد الرسائل : 218
    العمر : 38
    البلد : egypt
    nbsp : التحايل على الزكاة 15781611
    درجات الاجاده : 0
    نقاط : 60410

    التحايل على الزكاة Empty رد: التحايل على الزكاة

    مُساهمة من طرف Bassant 10/7/2008, 8:22 pm

    بارك الله فيك ابو مصعب على هذا الموضوع القيم

    والذى يغفل عنه الكثير من الناس

    والذين مثل ماذكرت فى موضوعك بحجة التحايل لهذا السبب ولذاك السبب

    فجزاك الله خيرا للايضاح والتذكير

    جعلة الله فى ميزان حسناتك


      الوقت/التاريخ الآن هو 21/11/2024, 11:40 am