السؤال
وضعت مولودي في رمضان الماضي والآن أريد قضاء ما أفطرته لكنني أجد صعوبة لأن ابني يرضع مني فما الحل ؟ لكني أريد أن أصومهم في العام القادم؟ فماذا علي أن أفعل؟ هل أخرج كفارة ؟ وكم تساوي الكفارة؟ أسكن في الإمارات. وجزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالسؤال يتضمن مسألتين:
الأولى: تأخير قضاء رمضان: فقضاء رمضان واجب ولكنه ليس على الفور، فلا يتعين إلا إذا لم يبق على رمضان الآخر سوى قدر الأيام التي يجب قضاؤها، لحديث عائشة في الصحيحين أنها كانت تؤخر قضاء رمضان إلى شعبان، لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منها.
ومن أخر القضاء بغير عذر حتى دخل عليه رمضان الآخر، فعليه القضاء بعده مع كفارة تأخير القضاء(***)، وهي إطعام مسكين عن كل يوم مدا من طعام وقدره 750 جراما تقريبا.
وأما إذا كان لديه عذر، فلا شيء عليه إلا القضاء. وبهذا يعلم أنه لا بأس أن تؤخر السائلة القضاء إلى ما بعد رمضان، بل إلى الفطام إذا كان يضرها الصوم، أو يضر ولدها.
الثانية: إفطار المرضع: يجوز للمرضع أن تفطر إذا كانت تخاف على نفسها أو ولدها بالإجماع، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحامل والمرضع الصوم" رواه الخمسة وحسنه الترمذي عن أنس بن مالك. ولكن:
- إذا كان الخوف على نفسها فقط، أو على نفسها وولدها، فعليها القضاء فقط، وليس عليها الإطعام، وقد نقل النووي الإجماع على هذا.
- إذا كانت تخاف على ولدها فقط، فجمهور العلماء أن عليها القضاء وعلى ولي الصبي الإطعام وهو مد واحد عن كل يوم، وقيل: عليها القضاء فقط دون الإطعام.
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
---------------------------------
(***)
هناك خلاف حول مسألة إخراج كفارة مع القضاء، ولعل الصحيح والله أعلم ما ذهب إليه القائلون بأنه يجب فقط التوبة مع القضاء، وليس هناك كفارة، وهذا قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.
وضعت مولودي في رمضان الماضي والآن أريد قضاء ما أفطرته لكنني أجد صعوبة لأن ابني يرضع مني فما الحل ؟ لكني أريد أن أصومهم في العام القادم؟ فماذا علي أن أفعل؟ هل أخرج كفارة ؟ وكم تساوي الكفارة؟ أسكن في الإمارات. وجزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالسؤال يتضمن مسألتين:
الأولى: تأخير قضاء رمضان: فقضاء رمضان واجب ولكنه ليس على الفور، فلا يتعين إلا إذا لم يبق على رمضان الآخر سوى قدر الأيام التي يجب قضاؤها، لحديث عائشة في الصحيحين أنها كانت تؤخر قضاء رمضان إلى شعبان، لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منها.
ومن أخر القضاء بغير عذر حتى دخل عليه رمضان الآخر، فعليه القضاء بعده مع كفارة تأخير القضاء(***)، وهي إطعام مسكين عن كل يوم مدا من طعام وقدره 750 جراما تقريبا.
وأما إذا كان لديه عذر، فلا شيء عليه إلا القضاء. وبهذا يعلم أنه لا بأس أن تؤخر السائلة القضاء إلى ما بعد رمضان، بل إلى الفطام إذا كان يضرها الصوم، أو يضر ولدها.
الثانية: إفطار المرضع: يجوز للمرضع أن تفطر إذا كانت تخاف على نفسها أو ولدها بالإجماع، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحامل والمرضع الصوم" رواه الخمسة وحسنه الترمذي عن أنس بن مالك. ولكن:
- إذا كان الخوف على نفسها فقط، أو على نفسها وولدها، فعليها القضاء فقط، وليس عليها الإطعام، وقد نقل النووي الإجماع على هذا.
- إذا كانت تخاف على ولدها فقط، فجمهور العلماء أن عليها القضاء وعلى ولي الصبي الإطعام وهو مد واحد عن كل يوم، وقيل: عليها القضاء فقط دون الإطعام.
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
---------------------------------
(***)
هناك خلاف حول مسألة إخراج كفارة مع القضاء، ولعل الصحيح والله أعلم ما ذهب إليه القائلون بأنه يجب فقط التوبة مع القضاء، وليس هناك كفارة، وهذا قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.