=blue]المضطرب
ما اختلف الرواة في سنده، أو متنه، وتعذر الجمع في ذلك والترجيح.
مثاله: ما روي عن أبي بكر -رضي الله عنه- أنه قال للنبي -صلّى الله عليه وسلّم-: أراك شبت قال: (شيبتني هود وأخواتها). فقد اختلف فيه على نحو عشرة أوجه: فروي موصولًا ومرسلًا، وروي من مسند أبي بكر وعائشة وسعد، إلى غير ذلك من الاختلافات التي لا يمكن الجمع بينها ولا الترجيح.
فإن أمكن الجمع وجب، وانتفى الاضطراب.
مثاله: اختلاف الروايات فيما أحرم به النبي -صلّى الله عليه وسلّم- في حجة الوداع، ففي بعضها أنه أحرم بالحج، وفي بعضها أنه تمتع، وفي بعضها أنه قرن بين العمرة والحج، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولا تناقض بين ذلك، فإنه تمتع تمتع قران، وأفرد أعمال الحج، وقرن بين النسكين العمرة والحج، فكان قارنًا باعتبار جمعه النسكين ومفردًا باعتبار اقتصاره على أحد الطوافين والسعيين، ومتمتعًا باعتبار ترفهه بترك أحد السفرين.
وإن أمكن الترجيح عمل بالراجح، وانتفى الاضطراب أيضًا.
مثاله: اختلاف الروايات في حديث بريرة -رضي الله عنها- حين عتقت فخيرها النبي -صلّى الله عليه وسلّم- بين أن تبقى مع زوجها أو تفارقه؛ هل كان زوجها حرًّا أو عبدًا؟
فروى الأسود عن عائشة -رضي الله عنها- أنه كان حرًّا، وروى عروة بن الزبير والقاسم بن محمد بن أبي بكر عنها أنه كان عبدًا، ورجحت روايتهما على رواية الأسود، لقربهما منها لأنها خالة عروة وعمة القاسم، وأما الأسود فأجنبي منها؛ مع أن في روايته انقطاعًا.
والمضطرب حكمه
ضعيف لا يحتج به، لأن اضطرابه يدل على عدم ضبط رواته، إلا إذا كان الاضطراب لا يرجع إلى أصل الحديث، فإنه لا يضر.
مثاله: اختلاف الروايات في حديث فضالة بن عبيد -رضي الله عنه- أنه اشترى قلادة يوم خيبر باثني عشر دينارًا فيها ذهب وخرز، قال: ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارًا، فذكرت ذلك للنبي -صلّى الله عليه وسلّم- فقال: (لا تباع حتى تفصل). ففي بعض الروايات أن فضالة اشتراها، وفي بعضها أن غيره سأله عن شرائها، وفي بعض الروايات أنه ذهب وخرز، وفي بعضها ذهب وجوهر، وفي بعضها خرز معلقة بذهب، وفي بعضها باثني عشر دينارًا، وفي بعضها بتسعة دنانير، وفي بعضها سبعة.
قال الحافظ ابن حجر: وهذا لا يوجب ضعفًا (يعني الحديث) بل المقصود من الاستدلال محفوظ لا اختلاف فيه؛ وهو النهي عن بيع ما لم يفصل، وأما جنسها أو مقدار ثمنها فلا يتعلق به في هذه الحال ما يوجب الاضطراب. اهـ.
وكذلك لا يوجب الاضطراب: ما يقع من الاختلاف في اسم الراوي أو كنيته، أو نحو ذلك، مع الاتفاق على عينه، كما يوجد كثيرًا في الأحاديث الصحيحة.
الإدراج في المتن
أ - تعريفه ب - مكانه مع التمثيل - ج - متى يحكم به:
أ - الإدراج في المتن
أن يدخل أحد الرواة في الحديث كلامًا من عنده بدون بيان، إما: تفسيرًا لكلمة، أو استنباطًا لحكم، أو بيانًا لحكمة.
ب - مكانه مع التمثيل
ويكون في أول الحديث ووسطه وآخره.
مثاله في أوله: حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: (أسبغوا الوضوء) (ويل للأعقاب من النار).
فقوله: (أسبغوا الوضوء) مدرج من كلام أبي هريرة، بينته رواية للبخاري عنه أنه قال: أسبغوا الوضوء؛ فإن أبا القاسم - صلّى الله عليه وسلّم- قال: (ويل للأعقاب من النار).
و مثاله في وسطه: حديث عائشة -رضي الله عنها- في بدء الوحي برسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- وفيه:
وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه - وهو التعبد - الليالي ذوات العدد.
فقوله: وهو التعبد مدرج من كلام الزهري، بيّنته رواية للبخاري من طريقه بلفظ: وكان يلحق بغار حراء فيتحنث فيه - قال: والتحنث: التعبد - الليالي ذوات العدد.
ومثاله في آخره: حديث أبي هريرة - رضي الله عنه- أن النبي -صلّى الله عليه وسلّم- قال (إن أمتي يدعون يوم القيامة غرًّا محجلين من آثار الوضوء)، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل.
فقوله (فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل)، مدرج من كلام أبي هريرة انفرد بها نعيم بن المجمر عن أبي هريرة وذكر في "المسند" عنه أنه قال: لا أدري قوله (فمن استطاع...)، من قول النبي -صلّى الله عليه وسلّم- أو من قول أبي هريرة! وقد بيّن غير واحد من الحفاظ أنها مدرجة، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يمكن أن تكون من كلام النبي -صلّى الله عليه وسلّم-.
ج - متى يحكم به
ولا يحكم بالإدراج إلا بدليل إما من كلام الراوي، أو من كلام أحد الأئمة المعتبرين، أو من الكلام المدرج بحيث يستحيل أن يقوله النبي - صلّى الله عليه وسلّم
ما اختلف الرواة في سنده، أو متنه، وتعذر الجمع في ذلك والترجيح.
مثاله: ما روي عن أبي بكر -رضي الله عنه- أنه قال للنبي -صلّى الله عليه وسلّم-: أراك شبت قال: (شيبتني هود وأخواتها). فقد اختلف فيه على نحو عشرة أوجه: فروي موصولًا ومرسلًا، وروي من مسند أبي بكر وعائشة وسعد، إلى غير ذلك من الاختلافات التي لا يمكن الجمع بينها ولا الترجيح.
فإن أمكن الجمع وجب، وانتفى الاضطراب.
مثاله: اختلاف الروايات فيما أحرم به النبي -صلّى الله عليه وسلّم- في حجة الوداع، ففي بعضها أنه أحرم بالحج، وفي بعضها أنه تمتع، وفي بعضها أنه قرن بين العمرة والحج، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولا تناقض بين ذلك، فإنه تمتع تمتع قران، وأفرد أعمال الحج، وقرن بين النسكين العمرة والحج، فكان قارنًا باعتبار جمعه النسكين ومفردًا باعتبار اقتصاره على أحد الطوافين والسعيين، ومتمتعًا باعتبار ترفهه بترك أحد السفرين.
وإن أمكن الترجيح عمل بالراجح، وانتفى الاضطراب أيضًا.
مثاله: اختلاف الروايات في حديث بريرة -رضي الله عنها- حين عتقت فخيرها النبي -صلّى الله عليه وسلّم- بين أن تبقى مع زوجها أو تفارقه؛ هل كان زوجها حرًّا أو عبدًا؟
فروى الأسود عن عائشة -رضي الله عنها- أنه كان حرًّا، وروى عروة بن الزبير والقاسم بن محمد بن أبي بكر عنها أنه كان عبدًا، ورجحت روايتهما على رواية الأسود، لقربهما منها لأنها خالة عروة وعمة القاسم، وأما الأسود فأجنبي منها؛ مع أن في روايته انقطاعًا.
والمضطرب حكمه
ضعيف لا يحتج به، لأن اضطرابه يدل على عدم ضبط رواته، إلا إذا كان الاضطراب لا يرجع إلى أصل الحديث، فإنه لا يضر.
مثاله: اختلاف الروايات في حديث فضالة بن عبيد -رضي الله عنه- أنه اشترى قلادة يوم خيبر باثني عشر دينارًا فيها ذهب وخرز، قال: ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارًا، فذكرت ذلك للنبي -صلّى الله عليه وسلّم- فقال: (لا تباع حتى تفصل). ففي بعض الروايات أن فضالة اشتراها، وفي بعضها أن غيره سأله عن شرائها، وفي بعض الروايات أنه ذهب وخرز، وفي بعضها ذهب وجوهر، وفي بعضها خرز معلقة بذهب، وفي بعضها باثني عشر دينارًا، وفي بعضها بتسعة دنانير، وفي بعضها سبعة.
قال الحافظ ابن حجر: وهذا لا يوجب ضعفًا (يعني الحديث) بل المقصود من الاستدلال محفوظ لا اختلاف فيه؛ وهو النهي عن بيع ما لم يفصل، وأما جنسها أو مقدار ثمنها فلا يتعلق به في هذه الحال ما يوجب الاضطراب. اهـ.
وكذلك لا يوجب الاضطراب: ما يقع من الاختلاف في اسم الراوي أو كنيته، أو نحو ذلك، مع الاتفاق على عينه، كما يوجد كثيرًا في الأحاديث الصحيحة.
الإدراج في المتن
أ - تعريفه ب - مكانه مع التمثيل - ج - متى يحكم به:
أ - الإدراج في المتن
أن يدخل أحد الرواة في الحديث كلامًا من عنده بدون بيان، إما: تفسيرًا لكلمة، أو استنباطًا لحكم، أو بيانًا لحكمة.
ب - مكانه مع التمثيل
ويكون في أول الحديث ووسطه وآخره.
مثاله في أوله: حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: (أسبغوا الوضوء) (ويل للأعقاب من النار).
فقوله: (أسبغوا الوضوء) مدرج من كلام أبي هريرة، بينته رواية للبخاري عنه أنه قال: أسبغوا الوضوء؛ فإن أبا القاسم - صلّى الله عليه وسلّم- قال: (ويل للأعقاب من النار).
و مثاله في وسطه: حديث عائشة -رضي الله عنها- في بدء الوحي برسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- وفيه:
وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه - وهو التعبد - الليالي ذوات العدد.
فقوله: وهو التعبد مدرج من كلام الزهري، بيّنته رواية للبخاري من طريقه بلفظ: وكان يلحق بغار حراء فيتحنث فيه - قال: والتحنث: التعبد - الليالي ذوات العدد.
ومثاله في آخره: حديث أبي هريرة - رضي الله عنه- أن النبي -صلّى الله عليه وسلّم- قال (إن أمتي يدعون يوم القيامة غرًّا محجلين من آثار الوضوء)، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل.
فقوله (فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل)، مدرج من كلام أبي هريرة انفرد بها نعيم بن المجمر عن أبي هريرة وذكر في "المسند" عنه أنه قال: لا أدري قوله (فمن استطاع...)، من قول النبي -صلّى الله عليه وسلّم- أو من قول أبي هريرة! وقد بيّن غير واحد من الحفاظ أنها مدرجة، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يمكن أن تكون من كلام النبي -صلّى الله عليه وسلّم-.
ج - متى يحكم به
ولا يحكم بالإدراج إلا بدليل إما من كلام الراوي، أو من كلام أحد الأئمة المعتبرين، أو من الكلام المدرج بحيث يستحيل أن يقوله النبي - صلّى الله عليه وسلّم
عدل سابقا من قبل أبو مصعب وسميه في 12/11/2008, 3:36 am عدل 1 مرات