هناك أحكام فقهية كثيرة في شأن الزواج والأسرة يلحظ المطلع عليها أنها ترمي إلى إنجاح الحياة الزوجية، وتحقيقها لمقصدها من السكن والمودة والرحمة والإعفاف وتحصيل النسل، وهذه الأحكام منها ما يتعلق بالأسس السليمة لبناء الأسرة وتكوينها، ومنها ما يتعلق بالوسائل التي تحقق لها الاستقرار والاستمرار بعد تكوينها، وإزالة ما قد يعترضها من عقبات، ومعالجة ما يلم بها من مشكلات، وأهم هذه الأحكام:
أولاً: إرشاد الدين الحنيف إلى حسن اختيار الزوجة؛ إذ أن ذلك من أهم الوسائل لنجاح الحياة الزوجية واستمرارها، وتحقيقها للمقاصد التي شرع الزواج لأجلها من السكن، والمودة، والرحمة، وحصول الولد؛ وقد بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم الصفات التي يتم بها حسن الاختيار: فأرشد إلى اختيار ذات الدين الودود الولود، فقال: “تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، وجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك”، وقال: “تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر الأنبياء يوم القيامة”.
ثانياً: النظر إلى المخطوبة: فقد اتفق الفقهاء على أن من أراد نكاح امرأة فله أن ينظر إليها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : “إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل” (رواه أبو داود)، وعن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال: “خطبت امرأة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنظرت إليها؟ قلت: لا، قال: فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما”، والراجح القول باستحبابه للأمر به، ودوام المودة بعد الزواج هو سبيل لإبقاء الحياة الزوجية واستمرارها.
الرضا والطاعة
ثالثاً: رضا الزوجين بالزواج: وتتمثل أهمية الرضا في اقتناع كل من الزوجين بالآخر، ورغبته في إقامة العلاقة الزوجية معه، وهي علاقة قد لا تنجح إذا أقيمت على خلاف رغبة أحد الزوجين، فرضا أحد الزوجين بالآخر يكون وسيلة للمحبة والتعاون لتحقيق أهداف الحياة الزوجية، والإكراه على الزواج بشخص غير مرغوب فيه قد يكون سببا للبغضاء والتنافر الذي يناقض مقصد الحياة الزوجية من السكن والمودة والرحمة، ويكون سبباً في إنهائها غالباً. وحكم رضا الزوجين بالزواج فيه تفصيل واختلاف بين الفقهاء في بعض صوره.
رابعاً: أمر الزوج بالصبر على زوجته ومعاشرتها بالمعروف: قال الله تعالى: “وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً (النساء 19)، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم : “لا يفرك ( يبغض) مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، أو قال غيره”.
خامساً: أمر الزوجة بطاعة زوجها وحسن القيام بشؤونه: طاعة الزوجة لزوجها واجبة عليها بشروطها، وقد جاءت عدة أدلة شرعية تأمر الزوجة بطاعة زوجها وحسن رعايته والقيام بشؤونه، وحفظ ماله، وإذا التزمت الزوجة بهذه الأمور فإن ذلك يؤدي إلى نجاح الحياة الزوجية واستمرارها.
أولاً: إرشاد الدين الحنيف إلى حسن اختيار الزوجة؛ إذ أن ذلك من أهم الوسائل لنجاح الحياة الزوجية واستمرارها، وتحقيقها للمقاصد التي شرع الزواج لأجلها من السكن، والمودة، والرحمة، وحصول الولد؛ وقد بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم الصفات التي يتم بها حسن الاختيار: فأرشد إلى اختيار ذات الدين الودود الولود، فقال: “تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، وجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك”، وقال: “تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر الأنبياء يوم القيامة”.
ثانياً: النظر إلى المخطوبة: فقد اتفق الفقهاء على أن من أراد نكاح امرأة فله أن ينظر إليها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : “إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل” (رواه أبو داود)، وعن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال: “خطبت امرأة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنظرت إليها؟ قلت: لا، قال: فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما”، والراجح القول باستحبابه للأمر به، ودوام المودة بعد الزواج هو سبيل لإبقاء الحياة الزوجية واستمرارها.
الرضا والطاعة
ثالثاً: رضا الزوجين بالزواج: وتتمثل أهمية الرضا في اقتناع كل من الزوجين بالآخر، ورغبته في إقامة العلاقة الزوجية معه، وهي علاقة قد لا تنجح إذا أقيمت على خلاف رغبة أحد الزوجين، فرضا أحد الزوجين بالآخر يكون وسيلة للمحبة والتعاون لتحقيق أهداف الحياة الزوجية، والإكراه على الزواج بشخص غير مرغوب فيه قد يكون سببا للبغضاء والتنافر الذي يناقض مقصد الحياة الزوجية من السكن والمودة والرحمة، ويكون سبباً في إنهائها غالباً. وحكم رضا الزوجين بالزواج فيه تفصيل واختلاف بين الفقهاء في بعض صوره.
رابعاً: أمر الزوج بالصبر على زوجته ومعاشرتها بالمعروف: قال الله تعالى: “وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً (النساء 19)، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم : “لا يفرك ( يبغض) مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، أو قال غيره”.
خامساً: أمر الزوجة بطاعة زوجها وحسن القيام بشؤونه: طاعة الزوجة لزوجها واجبة عليها بشروطها، وقد جاءت عدة أدلة شرعية تأمر الزوجة بطاعة زوجها وحسن رعايته والقيام بشؤونه، وحفظ ماله، وإذا التزمت الزوجة بهذه الأمور فإن ذلك يؤدي إلى نجاح الحياة الزوجية واستمرارها.
سادساً: المعاشرة بين الزوجين بالمعروف: قال الله تعالى: “وعاشروهن بالمعروف” (النساء 19) قيل: هي المعاشرة بالفضل والإحسان قولاً وفعلا وخلقاً، قال النبي صلى الله عليه وسلم : “خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي”.
نشوز أحد الزوجين
سابعاً: معالجة نشوز الزوجة: علاج النشوز بيّنه القرآن الكريم في قوله تعالى: “واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً” (النساء 34)، قال ابن قدامة رحمه الله : “معنى النشوز معصية الزوج فيما فرض الله عليها من طاعته، مأخوذ من النشز وهو الارتفاع، فكأنها ارتفعت وتعالت عما أوجب الله عليها من طاعته، فمتى ظهرت منها أمارات النشوز مثل أن تتثاقل وتدافع إذا دعاها ولا تصير إليه إلا بتكره ودمدمة فإنه يعظها فيخوفها الله سبحانه، ويذكر ما أوجب الله له عليها من الحق والطاعة وما يلحقها من الإثم بالمخالفة والمعصية، وما يسقط بذلك من حقوقها من النفقة والكسوة، وما يباح له من ضربها وهجرها لقول الله تعالى: “واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن” (النساء 34) فإن أظهرت النشوز بأن تعصيه وتمتنع من فراشه أو تخرج من منزله بغير إذنه فله أن يهجرها في المضجع لقول الله تعالى: “واهجروهن في المضاجع” (النساء 34) قال ابن عباس لا تضاجعها في فراشك، فأما الهجران في الكلام فلا يجوز أكثر من ثلاثة أيام؛ لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام”..... فإن لم ترتدع بالوعظ والهجر فله ضربها لقوله تعالى: “واضربوهن” (النساء 34) وقال النبي صلى الله عليه وسلم: “إن لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح) رواه مسلم، معنى غير مبرح أي ليس بالشديد”.
نشوز أحد الزوجين
سابعاً: معالجة نشوز الزوجة: علاج النشوز بيّنه القرآن الكريم في قوله تعالى: “واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً” (النساء 34)، قال ابن قدامة رحمه الله : “معنى النشوز معصية الزوج فيما فرض الله عليها من طاعته، مأخوذ من النشز وهو الارتفاع، فكأنها ارتفعت وتعالت عما أوجب الله عليها من طاعته، فمتى ظهرت منها أمارات النشوز مثل أن تتثاقل وتدافع إذا دعاها ولا تصير إليه إلا بتكره ودمدمة فإنه يعظها فيخوفها الله سبحانه، ويذكر ما أوجب الله له عليها من الحق والطاعة وما يلحقها من الإثم بالمخالفة والمعصية، وما يسقط بذلك من حقوقها من النفقة والكسوة، وما يباح له من ضربها وهجرها لقول الله تعالى: “واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن” (النساء 34) فإن أظهرت النشوز بأن تعصيه وتمتنع من فراشه أو تخرج من منزله بغير إذنه فله أن يهجرها في المضجع لقول الله تعالى: “واهجروهن في المضاجع” (النساء 34) قال ابن عباس لا تضاجعها في فراشك، فأما الهجران في الكلام فلا يجوز أكثر من ثلاثة أيام؛ لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام”..... فإن لم ترتدع بالوعظ والهجر فله ضربها لقوله تعالى: “واضربوهن” (النساء 34) وقال النبي صلى الله عليه وسلم: “إن لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح) رواه مسلم، معنى غير مبرح أي ليس بالشديد”.
ثامناً: معالجة نشوز الزوج: وكما جعلت الشريعة وسيلة لمعالجة نشوز الزوجة جعلت علاجا لنشوز الزوج، فقد قال الله تعالى: “وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير”، قال القرطبي رحمه الله : “ونزلت الآية بسبب سودة بنت زمعة روى الترمذي عن ابن عباس قال خشيت سودة أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: لا تطلقني وأمسكني وأجعل يومي منك لعائشة ففعل فنزلت: “فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير” فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز”.
معالجة الشقاق
تاسعاً: معالجة الشقاق بين الزوجين: شرع الله جل وعلا بعث حكم من أهل الزوج وحكم من أهل الزوجة يسعيان للصلح بينهما رجاء استمرار الحياة الزوجية وبقائها، حيث قال: “وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريداً إصلاحاً يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيراً” (النساء 35)، وقد “اتفق العلماء على جواز بعث الحكمين إذا وقع التشاجر بين الزوجين وجهلت أحوالهما في التشاجر أي المحق من المبطل”.
عاشراً: القيود الموضوعة على الطلاق والتفريق بين الزوجين: وضعت الشريعة بعض القيود على الطلاق والتفريق بين الزوجين، بالرغم من أن الطلاق مشروع بنص القرآن: “الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان” (البقرة 229)، وبالسنة، والفقهاء متفقون على مشروعيته، لكن الفقهاء اختلفوا في الحكم الأصلي للطلاق: فذهب الجمهور إلى أن الأصل في الطلاق الإباحة، وقد يخرج عنها في أحوال. وذهب آخرون إلى أن الأصل فيه الحظر، ويخرج عن الحظر في أحوال. وعلى كل فالفقهاء متفقون في النهاية على أنه تعتريه الأحكام، فيكون مباحاً أو مندوباً أو واجباً، كما يكون مكروهاً أو حراماً، وذلك بحسب الظروف والأحوال التي ترافقه إلا أنه لخطورته وآثاره على الأسرة والمجتمع قيدته الشريعة ببعض القيود، وهذه القيود تؤدي إلى تقليل وقوع الطلاق غالبا، ومنها ما هو متفق عليه، ومنها ما هو مختلف فيه، وتتمثل فيما يلي:
تقسيم الطلاق إلى رجعي وبائن.
مشروعية الرجعة في الطلاق الرجعي.
البقاء في بيت الزوجية أثناء عدة الطلاق.
تحريم الطلاق في حال حيض المرأة.
منع الطلاق في الطهر الذي جامع فيه الرجل زوجته.
تحريم الطلاق الثلاث بلفظ واحد.
عدم الإسراع في التفريق بين الزوجين عند حدوث ما يوجب التفريق.
معالجة الشقاق
تاسعاً: معالجة الشقاق بين الزوجين: شرع الله جل وعلا بعث حكم من أهل الزوج وحكم من أهل الزوجة يسعيان للصلح بينهما رجاء استمرار الحياة الزوجية وبقائها، حيث قال: “وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريداً إصلاحاً يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيراً” (النساء 35)، وقد “اتفق العلماء على جواز بعث الحكمين إذا وقع التشاجر بين الزوجين وجهلت أحوالهما في التشاجر أي المحق من المبطل”.
عاشراً: القيود الموضوعة على الطلاق والتفريق بين الزوجين: وضعت الشريعة بعض القيود على الطلاق والتفريق بين الزوجين، بالرغم من أن الطلاق مشروع بنص القرآن: “الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان” (البقرة 229)، وبالسنة، والفقهاء متفقون على مشروعيته، لكن الفقهاء اختلفوا في الحكم الأصلي للطلاق: فذهب الجمهور إلى أن الأصل في الطلاق الإباحة، وقد يخرج عنها في أحوال. وذهب آخرون إلى أن الأصل فيه الحظر، ويخرج عن الحظر في أحوال. وعلى كل فالفقهاء متفقون في النهاية على أنه تعتريه الأحكام، فيكون مباحاً أو مندوباً أو واجباً، كما يكون مكروهاً أو حراماً، وذلك بحسب الظروف والأحوال التي ترافقه إلا أنه لخطورته وآثاره على الأسرة والمجتمع قيدته الشريعة ببعض القيود، وهذه القيود تؤدي إلى تقليل وقوع الطلاق غالبا، ومنها ما هو متفق عليه، ومنها ما هو مختلف فيه، وتتمثل فيما يلي:
تقسيم الطلاق إلى رجعي وبائن.
مشروعية الرجعة في الطلاق الرجعي.
البقاء في بيت الزوجية أثناء عدة الطلاق.
تحريم الطلاق في حال حيض المرأة.
منع الطلاق في الطهر الذي جامع فيه الرجل زوجته.
تحريم الطلاق الثلاث بلفظ واحد.
عدم الإسراع في التفريق بين الزوجين عند حدوث ما يوجب التفريق.
منقــــــووووول
[/]