thanaa- المشرف العام المميز للمنتدي
- عدد الرسائل : 3058
nbsp :
درجات الاجاده : 3
نقاط : 2147546357
من طرف thanaa 3/2/2009, 6:22 pm
47765 - عن ابن عباس قال : لعنت الواصلة والمستوصلة ، والنامصة والمتنمصة ، والواشمة والمستوشمة ، من غير داء
الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: الألباني - المصدر: صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: 4170
خلاصة الدرجة: صحيح
********************
رقـم الفتوى : 1437
عنوان الفتوى: لا يجوز للمرأة أخذ شيء من حاجبيها
تاريخ الفتوى : 19 ذو الحجة 1421 / 15-03-2001
السؤال
ماحكم تعديل الحواجب بالخيط أو الموس ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز للمرأة أخذ شيء من حاجبها ولا تعديله لا بالخيط ولا بالموس ولا بالمقص ولا بغيره لأن هذا يعد من النمص المحرم الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من تفعله لنفسها ولغيرها، ففي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال : " لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله "، فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب وكانت تقرأ القرآن فأتته فقالت : ما حديث بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله ، فقال عبد الله " وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله ، فقالت المرأة : لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته فقال : لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه ، قال الله ( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ). [ الحشر : 7] ، فقالت المرأة ، فإني أرى شيئا من هذا على امرأتك الآن ، قال " اذهبي فانظري ". فدخلت على امرأة عبد الله فلم تر شيئاً فجاءت إليه فقالت: ما رأيت شيئاً ، فقال: " أما لو كان ذلك لم نجامعها".
لكن إن كان شعر الحاجب زائداً زيادة مؤذية، كأن يسقط على العين فتتأذى به، أو نحو ذلك فلا حرج في إزالة ما يؤذي، ولا يعد ذلك من النمص.
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Option=FatwaId&Id=1437