في الجلسة بين السجدتين أيجوز لي أن أجلس بنصب أصابع رجلي ووضع الإليتين على العقبين ، وقد سمعت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد نهى عن هذه الجلسة ؛ أفيدونا جزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد :
فقد جاءت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تنهى عن الإقعاء، لكن لم يصح منها شيء -كما قال بعض أهل العلم- ومنها ما رواه ابن ماجه عن أنس قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقع كما يقعي الكلب" ، وقد اختلف العلماء في تفسير الإقعاء المنهي عنه؟ فمنهم من قال: هو نصب القدمين والجلوس على العقبين، ومنهم من قال: هو الجلوس على الأليتين ونصب الركبتين مثل إقعاء الكلب والسبع، وهذا هو تفسير أهل اللغة للإقعاء، وهو المنهي عنه على الراجح، أما الجلوس على العقبين فإن هذا جائز؛ بل من السنة .
قال النووي في المجموع "فروع في الإقعاء" قد ذكرنا أن الأحاديث الواردة في النهي عنه مع كثرتها ليس فيها شيء ثابت، وبينا رواتها وثبت عن طاووس قال " قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين قال: هي السنة فقلنا: إنا لنراه جفاءً بالرجل، قال: بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم" رواه مسلم. في صحيحه، وفي رواية للبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال "من سنة الصلاة أن تمس أليتاك عقبيك بين السجدتين". وذكر البيهقي من حديث ابن عباس هذا، ثم روي عن ابن عمر رضي الله عنهما "أنه كان إذا رفع رأسه من السجدة الأولى يقعد على أطراف أصابعه ويقول: إنه من السنة" ثم روى عن ابن عمر ، و ابن عباس رضي الله عنهم أنهما كانا يقعيان ثم روى عن طاووس أنه كان يقعي وقال: رأيت العبادلة يفعلون ذلك عبد الله بن عمر ، وعبد الله بن عباس ، وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم قال: البيهقي فهذا الإقعاء المرضي فيه والمسنون على ما روينا عن ابن عباس ، وابن عمر : هو أن يضع أطراف أصابع رجليه على الأرض، ويضع أليتيه على عقبيه ويضع ركبتيه على الأرض ثم روى الأحاديث الواردة في النهي عن الإقعاء بأسانيدها عن الصحابة الذين ذكرناهم ثم ضعفها كلها وبين ضعفها، وقال: حديث ابن عباس ، وابن عمر صحيح ثم روى عن أبي عبيد أنه حكى عن شيخه أبي عبيدة أنه قال: الإقعاء أن يلصق أليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه بالأرض. وقال في موضع آخر: الإقعاء جلوس الإنسان على أليتيه ناصباً فخذيه مثل إقعاء الكلب والسبع، قال البيهقي: وهذا النوع من الإقعاء غير ما رويناه عن ابن عباس ، وابن عمر رضي الله عنهم فهذا منهي عنه، وما رويناه عن ابن عباس ، وابن عمر مسنون، قال: وأما حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه كان ينهى عن عقب الشيطان" فيحتمل أن يكون وارداً في الجلوس للتشهد الأخير فلا يكون منافياً لما رواه ابن عباس ، وابن عمر في الجلوس بين السجدتين ".
هذا آخر كلام البيهقي -رحمه الله- ولقد أحسن وأجاد وأتقن وأفاد وأوضح إيضاحاً شافياً وحرر تحريراً وافياً -رحمه الله- وأجزل مثوبته" انتهى من المجموع .
والخلاصة أن الجلسة المذكورة في السؤال ليست هي الاقعاء المنهي عنه .
والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى