مكروهات الصلاة
يكره للمصلي أن يترك سنة من سنن الصلاة المتقدم ذكرها ، ويكره له أيضا ما يأتي :
( 1 ) العبث بثوبه أو ببدنه إلا إذا دعت إليه الحاجة فإنه حينئذ لا يكره : فعن معيقب قال : سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مسح الحصى في الصلاة فقال : ( لا تمسح الحصى وأنت تصلي فإن كنت لابد فاعلا فواحدة : تسوية الحصى ) رواه الجماعة . وعن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى ) أخرجه أحمد وأصحاب السنن ، وعن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لغلام له يقال له يسار ، وكان قد نفخ في الصلاة : ( ترب وجهك لله ) رواه أحمد بإسناد جيد .
( 2 ) التخصر في الصلاة : فعن أبي هريرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاختصار في الصلاة . رواه أبو داود وقال : يعني يضع يده على خاصرته .
( 3 ) رفع البصر إلى السماء : فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم : ( لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أون لتخطفن أبصارهم ) رواه أحمد ومسلم والنسائي .
( 4 ) النظر إلى ما يلهي : فعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في حميصة لها أعلام ( 1 ) فقال : ( شغلتني أعلام هذه ، اذهبوا بها إلى أبي جهم ( 2 ) واتوني بأنبجانيته ) ( 3 ) رواه البخاري ومسلم . وروى البخاري عن أنس قال : كان قرام لعائشة ( 4 ) سترت به جانب بيتها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : ( أميطي قرامك ، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي ) . وفي هذا الحديث دليل على أن استثبات الخط المكتوب في الصلاة لا يفسدها .
( 1 ) الحميصة : هي كساء من خز أو صوف معلم . ( 2 ) أبو جهم : هو عامر بن حذيفة . ( 3 ) الانبجانية : كساء غليظ له وبر ولا علم له . وأبو جهم كان قد أهدى النبي صلى الله عليه وسلم الحميصة وطلب أنبحانيته بدلها جبرا لخاطره . ( 4 ) كان قرام لعائشة : أي ستر رقيق . ( . )
( 5 ) تغميض العينين : كرهه البعض وجوزه البعض بلا كراهة ، والحديث المروي في الكراهة لم يصح . قال ابن القيم : والصواب أن يقال : إن كان تفتيح العين لا يخل بالخشوع فهو أفضل وإن كان يحول بينه وبين الخشوع لما في قبلته من الزخرفة والتزويق أو غيره مما يشوش عليه قلبه فهناك لا يكره التغميض قطعا والقول باستحبابه في هذا الحال أقرب إلى أصول الشرع ومقاصده من القول بالكراهة .
( 6 ) الاشارة باليدين عند السلام : فعن جابر بن سمرة قال : كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ( ما بال هؤلاء يسلمون بأيديهم كأنها أذناب خيل شمس ( 5 ) إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يقول : السلام عليكم السلام عليكم ) رواه النسائي وغيره وهذا لفظه .
( 5 ) الشمس : جمع شموس ، النفور من الدواب .
( 7 ) تغطية الفم والسدل : فعن أبي هريرة قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة ، وأن يغطي الرجل فاه ) . رواه الخمسة والحاكم وقال : صحيح على شرط مسلم . قال الخطابي : السدل إرسال الثوب حتى يصيب الارض ، وقال الكمال بن الهمام : ويصدق أيضا على لبس القباء من غير إدخال اليدين في كمه .
( 8 ) الصلاة بحضرة الطعام : فعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء ) ( 1 ) رواه أحمد ومسلم . وعن نافع أن ابن عمر كان يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ وإنه يسمع قراءة الامام . رواه البخاري . قال الخطابي : إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبدأ بالطعام لتأخذ النفس حاجتها منه فيدخل المصلي في صلاته وهو ساكن الجأش لا تنازعه نفسه شهوة الطعام فيعجله ذلك عن إتمام ركوعها وسجودها وإيفاء حقوقها .
( 1 ) قال الجمهور : يندب تقديم تناول الطعام على الصلاة إن كان الوقت متسعا وإلا لزم تقديم الصلاة . وقال ابن حزم وبعض الشافعية : يطلب تقديم الطعام وإن ضاق الوقت . ( . )
( 9 ) الصلاة مع مدافعة الاخبثين ونحوهما مما يشغل القلب : لما رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه عن ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ثلاث لا تحل لاحد أن يفعلهن : لا يؤم رجل قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم فإن فعل فقد خانهم ( 2 ) ولا ينظر في قعر بيت قبل أن يستأذن ، فإن فعل فقد دخل ( 3 ) ولا يصلي وهو حاقن ( 4 ) حتى يتخفف ) . وعند أحمد ومسلم وأبي داود عن عائشة قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( لا يصلي أحد بحضرة الطعام ، ولا هو يدافعه الاخبثان ) . ( 2 ) هذا في الدعاء الذي يجهر فيه الامام ويشارك فيه المؤتمون ، بخلاف دعاء السر الذي يخص به الامام نفسه فإنه لا يكره . ( 3 ) فقد دخل ، أي حكمه حكم الداخل بلا إذن . ( 4 ) وهو حاقن : أي حابس للبول . ( .
( 10 ) الصلاة عند مغالبة النوم : عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا نعس أحدكم فليرقد حتى يذهب عنه النوم ، فإنه إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه ) رواه الجماعة . وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه ( 1 ) فلم يدر ما يقول فليضطجع ) رواه أحمد ومسلم .
( 1 ) فاستعجم القرآن على لسانه : أي اشتد عليه النطق لغلبة النوم .
( 11 ) التزام مكان خاص من المسجد للصلاة فيه غير الامام :
فعن عبد الرحمن بن شبل قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة الغراب ، وافتراش السبع ، وأن يوطن الرجل الماكن في المسجد كما يوطن البعير ) ( 2 ) رواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وصححه .
( 2 ) يجعل له مكانا خاصا كالبعير لا يبرك إلا في مكان خاص اعتاده . ( . )
من كتاب فقه السنه
الشيخ سيد سابق