منتدي الا رسول الله

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدي اسلامي


+2
*manal
almuhar
6 مشترك

    زكاة الذهب المعد للاستعمال

    avatar
    almuhar
    عضو نشيط جدا
    عضو نشيط جدا


    ذكر عدد الرسائل : 203
    العمر : 43
    البلد : مسرى رسول الله
    الهوايات المفضلة : الجهاد
    بلد العضو : زكاة الذهب المعد للاستعمال Palestineflsmnwmls2
    nbsp : زكاة الذهب المعد للاستعمال 15781611
    درجات الاجاده : 0
    نقاط : 60210

    زكاة الذهب المعد للاستعمال Empty زكاة الذهب المعد للاستعمال

    مُساهمة من طرف almuhar 14/5/2008, 3:29 am

    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

    أجمع أهل العلم على وجوب الزكاة في حلي الذهب والفضة إذا كان حلياً محرم الاستعمال، أو كان معداً للتجارة أو نحوها. أما إذا كان حلياً مباحاً معدا للاستعمال أو الإعارة كخاتم الفضة وحلية النساء وما أبيح من حلية السلاح، فقد اختلف أهل العلم في وجوب زكاته؛ فذهب بعضهم إلى وجوب زكاته لدخوله في عموم قوله تعالى: {والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم} سورة التوبة/34 ، قال القرطبي في تفسيره ما نصه: وقد بين ابن عمر في صحيح البخاري هذا المعنى، قال له أعرابي: أخبرني عن قول الله تعالى: {والذين يكنزون الذهب والفضة} قال ابن عمر: (من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة فلما أنزلت جعلها الله طهراً للأموال) أخرجه البخاري 2/111 (تعليقاً)، 5/204 (تعليقاً أيضا)، وابن ماجه 1/569-570 برقم (1787)، والبيهقي 4/82. ا.هـ

    ولورود أحاديث تقضي بذلك ومنها ما رواه أبو داود والنسائي والترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها: "أتعطين زكاة هذا؟" قالت: لا، قال: "أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟" فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله ولرسوله .

    أخرجه أحمد 2/178، 204، 208، وأبو داود 2/212 برقم (1563)، والترمذي 3/29-30 برقم (637)، والنسائي 5/38 برقم (2479، 2480)، والدار قطني 2/112، وابن أبي شيبة 3/153، وأبو عبيد في الأموال (ص/537) برقم (1260) (ط?هراس) ، والبيهقي 4/140.

    وما روى أبو داود في سننه والحاكم في مستدركه والدار قطني والبيهقي في سننهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق فقال: "ماهذا يا عائشة؟" فقلت صنعتهن أتزين لك يارسول الله، قال: "أتؤدين زكاتهن؟ " قلت : لا ، أو ما شاء الله، قال: "هو حسبك من النار" أخرجه أبو داود 2/213 برقم (1565)، واللفظ له، والدار قطني 2/105-106، والحاكم 1/389-390، والبيهقي 4/139.

    وما رووا عن أم سلمة قالت: كنت ألبس أوضاحاً من ذهب فقلت: يا رسول الله: أكنز هو؟ فقال: "ما بلغ أن يؤدى زكاته فزكي فليس بكنز" أخرجه أبو داود 2/212-213 برقم (1564)، والدارقطني 2/105، والحاكم 1/390، والبيهقي 4/83، 140.

    وذهب بعضهم إلى أنه لا زكاة فيه ؛ لأنه صار بالاستعمال المباح من جنس الثياب والسلع، لا من جنس الأثمان، وأجابوا عن عموم الآية الكريمة بأنه مخصص بما جرى عليه الصحابة رضوان الله عنهم، فقد ثبت بإسناد صحيح أن عائشة رضي الله عنها كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج منه الزكاة وروى الدار قطني بإسناده عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، أنها كانت تحلي بناتها بالذهب ولا تزكيه نحواً من خمسين ألفاً . سنن الدار قطني 2/109.،

    وقال أبو عبيد في كتابه الأموال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان يزوج المرأة من بناته على عشرة آلاف فيجعل حليها من ذلك أربعة آلاف، قال فكانوا لا يعطون عنه يعني الزكاة أخرجه الدار قطني 2/109 بنحوه، وأبو عبيد في الأموال (ص 540) برقم (1276)(ط هراس)، والبيهقي 4/138 .

    وقال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عمرو بن دينار قال: سئل جابر بن عبد الله: أفي الحلي زكاة؟ قال لا، قيل: وإن بلغ عشرة آلاف قال: كثير أخرجه الشافعي في مسنده (بترتيب السندي) 1/228 برقم (629) وفي الأم 2/41، وأبو عبيد في الأموال (ص/540) برقم (1275) (ط هراس)، والبيهقي 4/138.

    والأرجح من القولين قول من قال بوجوب الزكاة فيها ، إذا بلغت النصاب، أو كان لدى مالكيها من الذهب والفضة أو عروض التجارة ما يكمل النصاب؛ لعموم الأحاديث في وجوب الزكاة في الذهب والفضة، وليس هناك مخصص صحيح فيما نعلم، ولأحاديث عبد الله بن عمرو بن العاص وعائشة وأم سلمة المتقدم ذكرها، وهي أحاديث جيدة الأسانيد، لا مطعن فيها مؤثر، فوجب العمل بها. أما تضعيف الترمذي وابن حزم لها والموصلي فلا وجه له فيما نعلم مع العلم بأن الترمذي رحمه الله معذور فيما ذكره؛ لأنه ساق حديث عبد الله بن عمرو من طريق ضعيفة وقد رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من طريق أخرى صحيحة، ولعل الترمذي لم يطلع عليها .

    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 9/264.

    *manal
    *manal
    المشرف العام المميز للمنتدي


    انثى عدد الرسائل : 1501
    البلد : alexandria
    الهوايات المفضلة : القراءة
    nbsp : زكاة الذهب المعد للاستعمال 15781611
    درجات الاجاده : 0
    نقاط : 62220

    زكاة الذهب المعد للاستعمال Empty رد: زكاة الذهب المعد للاستعمال

    مُساهمة من طرف *manal 14/5/2008, 11:47 am



    *(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّ كَثِيراً مِّنَ الأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ) (التوبة : 34 )



    112136 - خرجنا مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، فقال أعرابي : أخبرني قول الله : { والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله } . قال ابن عمر رضي الله عنهما : من كنزها فلم يؤدي زكاتها فويل له ، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة ، فلما أنزلت جعلها الله طهرا للأموال .
    الراوي: عبدالله بن عمر - خلاصة الدرجة: [صحيح] - المحدث: البخاري - المصدر: الجامع الصحيح - الصفحة أو الرقم: 1404



    98828 - أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها ، وفي يد ابنتها مسكتان ( أي سواران ) غليظتان من ذهب ، فقال لها : أتعطين زكاة هذا ؟ قالت : لا ، قال : أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار ؟ ! قال : فخلعتهما ، فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وقالت : هما لله عز وجل ولرسوله .
    الراوي: جد عمرو بن شعيب - خلاصة الدرجة: إسناده حسن - المحدث: الألباني - المصدر: آداب الزفاف - الصفحة أو الرقم: 184



    33609 - [ عن ] عائشة قالت : دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق فقال ما هذا يا عائشة فقلت صنعتهن أتزين لك يا رسول الله قال أتؤدين زكاتهن قلت لا أو ما شاء الله قال هو حسبك من النار
    الراوي: عائشة - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: الألباني - المصدر: صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: 1565



    126363 - كنت ألبس أوضاحا من ذهب فقلت يا رسول الله أكنز هو فقال ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس بكنز
    الراوي: أم سلمة هند بنت أبي أمية - خلاصة الدرجة: إسناده حسن - المحدث: النووي - المصدر: المجموع شرح المهذب - الصفحة أو الرقم: 6/13



    هبة الله
    هبة الله
    المشرفه المميزه


    انثى عدد الرسائل : 1867
    العمر : 40
    البلد : مصر
    الهوايات المفضلة : القراءة
    nbsp : زكاة الذهب المعد للاستعمال 15781611
    درجات الاجاده : 12
    نقاط : 62422

    زكاة الذهب المعد للاستعمال Empty رد: زكاة الذهب المعد للاستعمال

    مُساهمة من طرف هبة الله 14/5/2008, 7:15 pm

    موضوع زكاة حلي الزينة من أكثر الواضيع جدلا

    بوركتم و جزيتم خيرا
    القدس فى العيون
    القدس فى العيون
    عضو علي درجه مشرف
    عضو علي درجه مشرف


    انثى عدد الرسائل : 700
    البلد : فلسطين
    nbsp : زكاة الذهب المعد للاستعمال 15781611
    درجات الاجاده : 0
    نقاط : 61060

    زكاة الذهب المعد للاستعمال Empty رد: زكاة الذهب المعد للاستعمال

    مُساهمة من طرف القدس فى العيون 15/5/2008, 6:03 pm

    بارك الله فيك ورعاك
    avatar
    rabbiro7mak
    العضو صاحب الحضور الدائم


    انثى عدد الرسائل : 6
    البلد : egypt
    nbsp : زكاة الذهب المعد للاستعمال 15781611
    درجات الاجاده : 0
    نقاط : 60550

    زكاة الذهب المعد للاستعمال Empty رد: زكاة الذهب المعد للاستعمال

    مُساهمة من طرف rabbiro7mak 27/5/2008, 2:58 pm

    جزاكم الله خيرا
    وبارك الله فيكم
    محمود محمد
    محمود محمد
    المشرف المميز


    ذكر عدد الرسائل : 980
    العمر : 35
    البلد : مصر
    الهوايات المفضلة : كرة القدم
    nbsp : زكاة الذهب المعد للاستعمال 15781611
    درجات الاجاده : 0
    نقاط : 62483

    زكاة الذهب المعد للاستعمال Empty رد: زكاة الذهب المعد للاستعمال

    مُساهمة من طرف محمود محمد 30/5/2008, 5:31 am

    فعلا الموضوع رائع جدا
    وهام للجميع
    بوركتم الخير جميعا

      الوقت/التاريخ الآن هو 5/11/2024, 4:26 pm