بسم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
س 1 : هل المني نجس أم لا ؟
ج : هو نجس عند المالكية , لذا يجب غسله من البدن أو الثياب أو المكان الذي نصلي عليه , وقال بعض العلماء بأنه ليس نجسا , ومنه يمكن فركه فقط من البدن أو الثياب أو المصلى بدون غسله .
س 2 : هل ينتقض الوضوء بالنظر إلى امرأة جميلة أو بالتفكر فيها ؟
ج : لا ينتقض الوضوء ولو حصل استمتاع , ما دام المذي لم يخرج من الرجل .
س 3 : هل تجوز معاشرة المرأة أثناء الاستحاضة ؟
ج : دم الاستحاضة دم علة وفساد يخرج عموما بعد الحيض والنفاس أو قبلهما . والزوج يجوز له - فيما قال العلماء قديما - أن يجامع زوجته أثناء الاستحاضة , لكننا نقول اليوم مع كل ما وصل إليه العلم والطب بأن الأفضل له أن يعرض زوجته على طبيب , فإذا طمأنه الطبيب إلى أنه لا بأس من الاتصال بها فليفعل ولا حرج , وإلا فالحذر والصبر أولى من أجل صحته وصحة زوجته .
س 4 : ما الواجب في تأديب المرأة إذا كانت ناشزا ؟
ج : إذا تحقق نشوز المرأة وعظها الزوج برفق وذكرها بما يقتضي رجوعها عما ارتكبته , فإن استمرت على النشوز هجرها في المضجع بألا ينام معها في فراش واحد أو ينام معها في نفس الفراش لكن يعطيها ظهره ( لكن في الحالتين يجب أن ينام معها في نفس البيت ) ولا يباشرها , فإن لم يفد ذلك ضربها ضربا غير مبرِّح ( لا يكسر عظما ولا يشين جارحة ) إن ظن الإفادة . ويمكن أن يُزادَ في الضرب إن ظن الإفادة . والترتيب السابق واجب شرعا . والهجر والضرب لا يسوغ فعلهما إلا إذا تحقق النشوز , أما الوعظ فلا يشترط فيه تحقق النشوز ولا ظن الإفادة .
س 5 : هل يجوز للرجل أن يأتي زوجته بعد الحيض وقبل الاغتسال ؟
ج : لا يجوز ذلك , على الأقل في المذهب المالكي الذي يحرم على الرجل أن يأتي زوجته بعد الحيض وقبل أن تغتسل . وهذا هو قول جمهور الفقهاء .
س 6 : إذا احتلمت المرأة , هل يجب عليها أن تغتسل أم لا ؟
ج : لا يجب عليها الاغتسال إلا إذا رأت ماء . والغالب على المرأة أنها لا ترى ماء بالاحتلام , وذلك لأن ماء المرأة يبقى بالداخل ولا يخرج . فإذا خرج في النادر من الأحوال ورأته المرأة بعد استيقاظها مباشرة وجب عليها أن تغتسل عندئذ مثلها مثل الرجل تماما . ولا معنى لما تقوله بعض النسوة من أن المرأة ما دامت تستمتع بالاحتلام فإنها تغتسل وجوبا . إن هذا الكلام مرفوض لأن الشرع لم يقل به وإنما قال بوجوب الاغتسال برؤية الماء ( أو المني ) لا بالاستمتاع .
س 7 : هل يجوز للحائض أن تتوضأ الوضوء الأصغر ؟
ج : يجوز لها ذلك , ولو بدون مناسبة , سواء كانت حائضا أو نُفساء . وما تعتقده بعض النساء من أنه لا يجوز للمرأة أن تتوضأ الوضوءَ الأصغرَ إلا إذا كانت طاهرة هو اعتقاد باطل ولا دليل عليه من الشرع .
س 8 : هل أخت الزوجة أجنبية على الرجل أم لا ؟
ج : نعم أخت زوجة الرجل هي أجنبية عليه تحكمها نفس أحكام النساء الأجنبيات , بمعنى أن الرجل لا يجوز له أن يُقبِّل أختَ زوجته أو ينظر إلى غير الوجه والكفين من جسدها أو يختلي بها أو ... أما اعتبارها محرما مؤقتا فمعناه فقط أن الرجل لا يجوز له أن يتزوج بها ما دام متزوجا بأختها"وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ".
س 9 : ما الذي يجوز أن يراه الراقي من جسد المرأة حين يرقيها ؟
ج : لا يجوز له أن يرى منها إلا الوجه والكفين ( ما دامت أجنبية عنه بطبيعة الحال ) , وهذا مهما كانت مصابة بسحر أو عين أو جن , ومهما كان العضو المصاب من جسدها أو الذي يبدو أنه مصاب من جسدها . وكل راق قال خلاف هذا أو فعل خلاف ما يقتضي هذا الذي قلته هو كاذب أو مخادع أو جاهل . وللأسف ما أكثر ما دخل الكذبُ والخداعُ والجهلُ عالمَ الرقية في السنوات الأخيرة .
س 10 : هل مصافحة المرأة الأجنبية تـنقض الوضوء أم لا ؟
ج : في المسألة خلاف بين الفقهاء , وعندنا في المذهب المالكي ينتقض الوضوء إذا صافح الرجلُ المرأة الأجنبية وقصد الشهوة حتى ولو لم يجدها , أو وجد اللذة حتى ولو لم يقصدها , أو قصد الشهوة ووجد اللذة في المصافحة . وقال المالكية بأن الوضوء لا ينتقض في الحالة الرابعة فقط : أي إذا لم يقصد الرجل لذة ولم يجدها .
س 11 : هل يجوز لمن طلق زوجته وبانت منه بينونة صغرى أن يختلي بها بعد انتهاء العدة , إذا كان قصده التزوج بها من جديد ؟
ج : بعد أن بانت منه زوجته بينونة صغرى فقد أصبح أجنبيا عنها , ومن هنا فلا يجوز له أن يختلي بها مهما كان قصده حسنا , لأنها أجنبية عنه .
س 12 : ما المقصود بالخلوة الشرعية , وما حكمها ؟
ج : الخلوة الشرعية هي أن يوجد رجل وامرأة أجنبية عنه في مكان لا يوجد معهما فيه إلا الله ثم الشيطان . فإذا كان معها في بيت لا يكون مختليا بها إلا إذا كان الباب مغلقا عليهما من الداخل . والخلوة بالأجنبية حرام بلا خلاف بين اثنين العلماء , وصدق رسول الله حين قال : " ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما ".
س 13 : ما الحكم في مصافحة الرجل للمرأة أو العكس ؟
ج : حرّم بعض العلماء ذلك وأجاز ذلك آخرون , ولكل فريق أدلته التي اعتمد عليها .
س 14 : هل تصح الرقية للمرأة وهي حائض أو نفساء ؟
ج : تـصح من الناحية الشرعية . والرقاة الذين يتحدثون عن طهارة المرأة أثناء الرقية يتحدثون عن شيء قد يكون هو الأفضل , لكن لا دليل على أنه واجب أو شرط . هذا فضلا عن أنه من المحرج جدا – ذوقا - أن لا نعطي للمرأة موعدا من أجل رقية إلا بعد أن نسألها ( وهي أجنبية عنا ) متى تكون طاهرة ومتى تكون حائضا ؟! .
س 15 : ما هي علامات البلوغ عند الولد والبنت ؟
ج : عند الولد العلامتان الأساسيتان اللتان تدلان على أن الولد أصبح بالغا ومكلفا هما : ظهور شعر العانة , وبدء الاحتلام , ويكون عادة في سن 15 سنة . وعند الأنثى هناك علامتان كذلك هما : ظهور شعر العانة , وبدء نزول دم الحيض , ويتم ذلك عادة في سن 13 سنة . ويمكن أن تتقدم علامات البلوغ عند الذكر أو الأنثى قليلا عن السن المذكور سابقا أو تتأخر قليلا عنه بشكل طبيعي لا يدعو لأي قلق
س 16 : هل يجوز للمرأة أن تستعمل - خارج البيت - المساحيق على أظافرها أو يديها أو وجهها أو تستعمل العطور؟
ج : هو حرام , لأن في ذلك ما فيه من إثارة لغرائز الرجال الذين تمر عليهم . قال رسول الله " أيما امرأة استعطرت فمرت بقوم ليجدوا ريحها فهي زانية ".
س 17 : ما الذي يُمنع عن المرأة الحائض والنفساء ؟
ج : يمنع عليهما جملة أشياء منها : الطواف بالكعبة , الاعتكاف , الصلاة ( ولا تُقضى بعد ذلك ) , الصيام ( وتَقضيه فيما بعد ) , الجماع , دخول المسجد , ومس المصحف .
س 18 : كيف تفطر الحائض أو النفساء في رمضان ؟
ج : تفطر على اعتبار أنه يجوز لها الإفطار ويحرم عليها الصيام , وعلى اعتبار أن إفطارها رخصة يجب الأخذ بها . وتفطر المرأة الحائض أو النفساء كما يفطر المريضُ لا كما يفطر الذي أفطر لأنه خاف على نفسه من شدة الجوع أو من شدة العطش . والفرق بين الأول والثاني هو أن الأول يأكل ويشرب سائر اليوم ما شاء كما شاء ومتى شاء وأين شاء , وأما الثاني فإنه لا يأكل أو يشرب إلا على سبيل الاضطرار , والضرورة تقدر بقدرها أي أنه يأكل ليسد الجوع وحتى لا يموت ويشرب ليسد العطش وحتى لا يموت . وما تعودت عليه بعض النسوة اللواتي لا تأكل الواحدة منهن في النهار أثناء الحيض إلا لقمة ولا تشرب إلا جرعة هو عادة جاهلية ما أنزل الله به من سلطان .
هذا مع ملاحظة أن الأفضل للمرأة أن تتجنب - أدبا وحياء - الأكل أو الشرب أمام محارمها من الرجال سواء كانوا أبناء أو إخوة أو أب , ومن باب أولى أمام الأجانب من الرجال .
س 19 : هل يُبطل الاحتلامُ في النهار الصيامَ ؟
ج : لا يُبطل هذا الاحتلام الصيامَ سواء كان المحتلم رجلا أو امرأة .
س 20 : ما المقصود بالكلام البذيء والفاحش ؟
ج : هو ذِكر ما يُستقبحُ ذكره بألفاظ صريحة . والمقصود بما يستقبح ذكره ما تعلق بالأعضاء التناسلية وكذا الاتصالات الجنسية بين الجنسين . وحتى يتجنب الشخص في حديثه الجاد عن الجنس والعلاقات الجنسية , حتى يتجنب الوقوع في الكلام البذيء بدون أن يشعر , عليه : إما أن يستعمل الألفاظ اللغوية أو الشرعية عوض استعمال ألفاظ " اللهجة الدراجة ", وإما أن يستعمل التلميح والكناية عوض التصريح . وأذكر بالمناسبة أن بعض المرضى يخرجون في بعض الأحيان من عيادات بعض أطباء الأمراض النفسية أو الجنسية ( والحمد لله على أنهم قلة ) هاربين , لأنهم سمعوا من الطبيب وهو ينصحهم ويوجههم كلاما بذيئا فاحشا . نَعم صدر منه بنية حسنة , لكن النية الحسنة وحدها لا تكفي لأن المفروض في الطبيب أنه يعرف ماذا يقولُ وكيف يقولُ .
س 21 : ألا يجوز لمن يحتاج إلى استعمال المصحف كثيرا أن يمسه ولو بدون وضوء أصغر؟
ج: جوز المالكية لمعلم القرآن أو المتعلم – رجلا أو امرأة - أو من يدخل في حكمهما ممن يحتاج كثيرا إلى استعمال المصحف , جوزوا له أن يمس المصحف بشرط حصول الطهارة الكبرى فقط , أي ولو لم يكن متوضئا الوضوء الأصغر .
س 22 : هل يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن وهي حائض أو نفساء ؟
ج : جوز المالكية لها أن تقرأه إما مما تحفظ , وإما من كتاب تفسير مثلا , أي بدون أن تمس المصحف , وذلك حتى لا تهجر القرآن وتبقى باستمرار متصلة به .
س 23 : هل صحيح ما يقال من أن النفساء لا تعتبر طاهرة إلا بعد تمام ال 40 يوما , حتى ولو توقف نزول الدم منها قبل ذلك ؟
ج : هذا كلام " العجائز " كما يقولون !. إن هذا الكلام فارغ ولا قيمة له شرعا . إن المرأة تطهر بانقطاع دم النفاس عنها , ولو انقطع عنها بعد أسبوع فقط من بدء نزوله . أما ال 40 يوما فهي أقصى مدة الحيض عند جمهور العلماء , وقال المالكية : 60 يوما. والأطباء يميلون في هذه المسألة إلى قول الجمهور لا إلى قول المالكية .
س 24 : ما حكم من وجد في ثيابه الداخلية منيا ولم يدر الوقت الذي خرج منه ؟
ج : عليه ( عند المالكية ) أن يغتسل ويعيد صلاته من آخر نومة نامها سواء كانت بليل أو بنهار , ولا يعيد ما صلاه قبلها .
س 25 : هل يجوز للرجل أن ينظر إلى ثديي أخته أثناء إرضاعها لرضيعها ؟
ج : لا يجوز لأن ذلك من عورتها أمام محارمها من الرجال
س 26 : النظر إلى عورة امرأة أجنبية أثناء الصلاة , هل يبطلها أم لا ؟
ج : عمل الشخص حرام . هو حرام في غير الصلاة وهو أشد حرمة أثناء الصلاة . أما الصلاة فصحيحة إذا تمت بشروطها وأركانها وإن كان أجرها أقل .
س 27 : ما حكم من وجدت في ثيابها دما ولم تدر الوقت الذي نزل منها ؟
ج : عليها أن تغتسل بعد الطهر وتعيد صلاتها من يوم لبسها لثوبها اللبسة الأخيرة , ولا تعيد ما يمكن أن تكون قد صلته قبلها .
س 28 : ما هي العورة أثناء الصلاة ؟
ج : العورة عند المالكية تنقسم إلى قسمين : عورة بالنسبة للصلاة وعورة بالنسبة للنظر .
أما بالنسبة للعورة أثناء الصلاة فتنقسم إلى قسمين كذلك :
ا- عورة مغلظة وهي القبل والدبر , فإذا ظهرت وانكشفت في الصلاة فإن الصلاة تكون باطلة ويجب إعادتها مطلقا سواء خرج وقت الصلاة أو لم يخرج .
ب- وعورة مخففة وهي ما بين السرة والركبة ( من غير القبل والدبر ) , فإذا انكشفت في الصلاة كانت الصلاة مكروهة , وطُلب إعادتها في الوقت . فإذا خرج وقتها سقط الطلبُ .
س 29 : ما هو الحكم في رياضة البنت أمام أجانب عنها من الرجال ؟
ج : لا تجوز إذا كانت البنت بالغة أو تكاد , وإذا تمت الرياضة أمام الرجال الأجانب حتى ولو كانت تلبس الحجاب والنقاب , وذلك لأن حركاتها أثناء الرياضة واهتزاز جسدها وخاصة أجزاء معينة منه , إن كل ذلك من شأنه أن يثيـر الرجل الأجنبي . والدليل كما يقول العلماء هو قول الله عز وجل : " ولا يضربن بأرجلهن ليُعلم ما يخفين من زينتهن ". والمسؤول الأول عن رياضة البنت في مؤسساتنا التعليمية ليست البنت ولا وليها , وإنما النظام الحاكم وكذا وزارة التربية التي تفرض- ظلما وعدوانا - على البنت أن تمارس الرياضة أمام الذكور الأجانب عنها .
س 30 : ما عورة الرجل بالنسبة للرجل وما عورة المرأة بالنسبة للمرأة ؟
ج : لا يجوز أن ينظر الرجلُ إلى الرجل فيما بين السرة والركبة سواء أكان الرجل المنظور إليه قريبا أم بعيدا , وسواء أكان مسلما أو كافرا. أما ما عدا ذلك كالبطن والظهر والصدر فإنه يجوز إذا أمن الناظر الشهوة. وخالف في ذلك بن حزم الذي رأى بأن الفخذ ليس عورة . قال رسول الله " الفخذ عورة ".
ومنه لا يجوز- عند الجمهور- لرجل أن يكشف جزءا من سرته إلى ركبته لا في رياضة ولا في سباحة ولا في تدريب ولا في حمام , وإن أمِن الشهوة . أما عورة المرأة مع المرأة إذا كانتا مسلمتين ( والغالب على نسائنا أنهن مسلمات ولو كن عاصيات ) فهي ما بين السرة والركبة مهما كانت المرأة المنظورة إليها قريبة أو بعيدة . ومنه يحرم على المرأة أن تنظر إلى فخذ ابنتها أو أمها أو جارتها أو قريبتها أو صديقتها لا في حمام ولا في عرس ولا في غيرهما .
س 31 : كم هي علامات طهر المرأة من الدم الجاري عليها ؟
ج : إن علامات انقطاع الحيض من المرأة شيئان :
الأول : الجفوف , وهو خروج الخرقة خالية من أثر الدم حتى ولو كانت مبتلة من رطوبة الفرج .
الثاني : القصة البيضاء , وهو ماء أبيض كالمني أو الجير المبلول . والقصة أبلغ وأدل على براءة الرحم من الحيض . فمن اعتادت القصة والجفوف معا طهرت بمجرد رؤية القصة ولا تنتظر الجفوف. وإذا رأت الجفوف أولا انتظرت القصة لآخر الوقت الاختياري للصلاة بحيث تؤدي الصلاة في آخر وقتها . وأما معتادة الجفوف فقط فمتى رأت الجفوف أو القصة طهرت ولا تنتظر المتأخر منهما . وحكم المبتدئة التي لم تتعود على واحد منهما حكم معتادة الجفوف , أي أنها تعتمد على المتقدم منهما ولا تنتظر المتأخر .
س 32 : وجود الرجل مع أكثر من امرأة , هل هو خلوة محرمة ؟
ج : قال فقهاء بأن الخلوة المحرمة هي خلوة رجل بامرأة واحدة . فإذ وُجد الرجل مع أكثر من امرأة فلا خلوة محرمة عندئذ .
س 33 :ما الذي لا يجوز لمسه من جسد الزوجة ؟
ج : يجوز للزوج أن يمس جميع جسد زوجته بلا استثناء ، سواء كان المس بيده أو بغيرها ، إلا أنه يحرم عليه وطؤها في الحيض والنفاس أو في الدبر .
س 34 : من هن المحرمات من النساء على الرجل ؟
ج : كل امرأة يحرم على الرجل أن يتزوج بها حرمة مؤبدة أي مدى الحياة , هي من ذوات محارمه من النساء . وكل رجل يحرم على المرأة أن تتزوج به حرمة مؤبدة , هو من محارمها من الرجال . والمحرمات أقسام ثلاثة :
الأول : المحرمات بسبب النسب وهن 7 نسوة : " حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت ".
الثاني : المحرمات بسبب المصاهرة وهن أربع نسوة : زوجة الأب وزوجة الابن وأم الزوجة وبنت الزوجة .
الثالث : المحرمات بسبب الرضاع , وما حرم عن طريق النسب حرُم نظيرُه عن طريق الرضاع كالأم من الرضاع والأخت من الرضاع , وهكذا ...
س 35 : ما هي علامة الطهر من النفاس ؟
ج : علامة الطهر منه جفوف أو قصة . والقصة أبلغ من الجفوف .