لبس الحرير و الذهب للرجال
في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة و هذا عام في الجند و غيرهم لقوله صلى الله عليه و سلم : حرم لبس الحرير و الذهب على ذكور أمتي
و عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال : نهانا رسول الله صلى الله عليه و سلم أن نشرب في آنية الذهب و الفضة و أن نأكل فيها ، و عن لبس الحرير و الديباج و أن نجلس عليها ، أخرجه البخاري
فمن استحل لبس الحرير من الرجال فهو كافر ، و إنما رخص فيه الشارع صلى الله عليه و سلم لمن به حكة أو جرب أو غيره ، و للمقاتلين عند لقاء العدو و أما لبس الحرير للزينة في حق الرجال فحرام بإجماع المسلمين ، سواء كان قباء أو قبطياً أو كلوثة و كذلك إذا كان الأكثر حريراً كان حراماً ، و كذلك الذهب لبسه حرام على الرجال ، سواء كان خاتماً أو حياصة أو سقط سيف حرام لبسه و عمله و قد رأى النبي صلى الله عليه و سلم في يد رجل خاتماً من ذهب فنزعه و قال : يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده و كذلك طراز الذهب و كلوثة الزركش حرام على الرجال و اختلف العلماء في جواز إلباس الصبي الحرير و الذهب فرخص فيه قوم و منع آخرون لعموم قوله صلى الله عليه و سلم عن الحرير و الذهب : هذان حرام على ذكور أمتي حل لأناثهم فدخل الصبي في النهي ، و هذا مذهب الإمام أحمد و آخرين رحمهم الله
فنسأل الله التوفيق لما يحب و يرضى إنه جواد كريم
م ن ق و ل
في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة و هذا عام في الجند و غيرهم لقوله صلى الله عليه و سلم : حرم لبس الحرير و الذهب على ذكور أمتي
و عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال : نهانا رسول الله صلى الله عليه و سلم أن نشرب في آنية الذهب و الفضة و أن نأكل فيها ، و عن لبس الحرير و الديباج و أن نجلس عليها ، أخرجه البخاري
فمن استحل لبس الحرير من الرجال فهو كافر ، و إنما رخص فيه الشارع صلى الله عليه و سلم لمن به حكة أو جرب أو غيره ، و للمقاتلين عند لقاء العدو و أما لبس الحرير للزينة في حق الرجال فحرام بإجماع المسلمين ، سواء كان قباء أو قبطياً أو كلوثة و كذلك إذا كان الأكثر حريراً كان حراماً ، و كذلك الذهب لبسه حرام على الرجال ، سواء كان خاتماً أو حياصة أو سقط سيف حرام لبسه و عمله و قد رأى النبي صلى الله عليه و سلم في يد رجل خاتماً من ذهب فنزعه و قال : يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده و كذلك طراز الذهب و كلوثة الزركش حرام على الرجال و اختلف العلماء في جواز إلباس الصبي الحرير و الذهب فرخص فيه قوم و منع آخرون لعموم قوله صلى الله عليه و سلم عن الحرير و الذهب : هذان حرام على ذكور أمتي حل لأناثهم فدخل الصبي في النهي ، و هذا مذهب الإمام أحمد و آخرين رحمهم الله
فنسأل الله التوفيق لما يحب و يرضى إنه جواد كريم
م ن ق و ل