السؤال:
هل يجوز لي أن أطلق زوجتي عن طريق رسالة أبعث بها إليها وأخبرها فيها بذلك فهل يقع الطلاق في هذه الحالة.. أم لابد أن أواجهها بذلك؟!
يجيب :- الشيخ اسماعيل نصار وكيل وزارة اللأوقاف بالجيزة: الطلاق بالمراسلة إذا كان مقصودا به أنه طلق زوجته غيابيا ثم أعلمها بهذا الطلاق عن طريق رسالة بعث بها اليها فانه يقع حتي قبل الرسالة لأن المراسلة أعلمت الزوجة فقط بما حدث وبنية الزوج في الفراق.
فاذا كتب الزوج لفظ الطلاق في الرسالة إلي زوجته دون أن ينطق باللفظ فلا يقع الطلاق بمجرد الكتابة طالما أنه قادر علي الكلام والنطق بيمين الطلاق أما الأخرس الذي لا يستطيع الكلام فيقع طلاقه بالإشارة الصريحة الدالة علي ذلك أو بالكتابة المعبرة عما يدور في صدره ذلك لأن الطلاق مرتبط بلفظ يقع من القادر علي النطق به ويكون ذلك صراحة كقوله أنت طالق. ليقطع العلاقة الزوجية فقد وجب ولا يقبل منه ادعاء أنه لم يقصد الطلاق فجدهن جد وهزلهن جد..
ونية الطلاق ليست طلاقا ما لم تقترن بلفظ يقول عليه الصلاة والسلام "إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به" ولا يشترط في الطلاق المواجهة مع الزوجة فيمكن للزوج أن يطلق زوجته في غيبتها.
المصدر: جريدة " المساء " المصرية .